Skip to the content
Menu
زيارة الموقع

العرائض الوطنية و الترابية

يعتبر الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية ومجالس الجماعات الترابية من الحقوق الأساسية التي خولها دستور المملكة المغربية، الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2011، للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، كوسيلة مهمة تمكنهم من المشاركة في إنتاج القرارات والسياسات العمومية وتجويدها، وأداة فعالة لنقل مشاكلهم العمومية إلى السلطات العمومية، وأيضا كوسيلة لتعزيز شفافية وحكامة الفعل العمومي في إطار التحمل الجماعي للمسؤوليات.

وتؤطر أحكام الفصلين 15 و139 على التوالي هذا الحق الدستوري، إذ يتعلق الأول بحق تقديم المواطنات والمواطنين للعرائض إلى السلطات العمومية، المتمثلة في رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين. فيما يتعلق الثاني بحق تقديم الجمعيات والمواطنات والمواطنين للعرائض إلى رؤساء مجالس الجماعات الترابية الثلاث، المحددة في رئيس مجلس الجهة ورئيس مجلس العمالة أو الإقليم ورئيس مجلس الجماعة.

تفعيلا لهذه المقتضيات الدستورية المتعلقة بالعرائض، صدرت القوانين التنظيمية المنظمة لهذه الآلية ومراسيمها التطبيقية، سواء المتعلقة بحق تقديم العرائض على المستوى الوطني أو الجهوي والترابي. ففيما يخص الجانب الأول فإن الأمر يتعلق بالقانون التنظيمي رقم 44.14 كما تم تعديله بموجب القانون التنظيمي رقم 70.21 الذي حدد تعريف العريضة، والسلطات المعنية بها، والشروط الواجبة لتقديمها، وأحال على المرسوم رقم 2.16.773 المتعلق بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها، التي تتولى مهام التحقق من استيفاء العرائض الموجهة إلى رئيس الحكومة للشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المشار إليه، وإعداد الآراء والمقترحات المناسبة بشأنها. كما أحال هذا القانون على النظام الداخلي لكل مجلس من مجلسي البرلمان لتحديد اللجنتين الخاصتين بهذا الغرض على مستوى مكتب كل مجلس، وبالفعل فقد فعل كل مجلس هذا المقتضى وقاما بإنشاء لجنتين تختصان تقريبا بنفس الصلاحيات المشار إليها فيما يخص لجنة العرائض المحدثة لدى رئيس الحكومة. أما بخصوص الجانب الثاني فإن الأمر يتعلق بالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية رقم 111.14 المتعلق بالجهات، و112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، و113.14 المتعلق بالجماعات، التي حددت تعريف العريضة الترابية، وشروط تقديمها، كما أحالت على المراسيم المحددة لشكل العريضة الموجهة لمجالس الجماعات الترابية وكيفيات إيداعها.

ومن أجل تيسير ممارسة هذا الحق الدستوري الهام، أنشأت بهذا الخصوص بوابة إلكترونية خاصة بالمشاركة المواطنة eparticipation.ma، تمكن المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني من تقديم العرائض عبر هذه المنصة الإلكترونية، كما تساهم في تدبير ومعالجة هذه العرائض بشكل سهل وفي الآجال القانونية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المؤطرة لهذه الحقوق الجديدة.

لمزيد من التوضيحات شاهد الفيديوهات التالية:

ما هي العريضة على مستوى الجهة ؟

 

  ما هي العريضة على مستوى العمالة أوالإقليم ؟

 

ماهي العريضة على مستوى الجماعة ؟