Skip to the content
Menu
زيارة الموقع

الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع

يعتبر الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع إلى البرلمان من الحقوق الأساسية التي خولها دستور المملكة المغربية، الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2011، للمواطنات والمواطنين كوسيلة مهمة تمكنهم من المساهمة في المبادرة التشريعية والمشاركة في إنتاج  السياسات العمومية وتجويدها، عبر تقديمهم لمبادرات قصد سن قانون جديد أو تعديل نص تشريعي ساري المفعول أو نسخه.

وتؤطر أحكام الفصل 14 من دستور المملكة هذا الحق، الذي نص على حق تقديم المواطنات والمواطنين للملتمسات في مجال التشريع. وقد تم تفعيله في إطار القانون التنظيمي رقم 64.14 الذي نظم شروط وكيفيات ممارسة هذه الآلية الدستورية التشاركية، كما تم تعديله بموجب القانون التنظيمي رقم 71.21.

ومن أجل تيسير ممارسة هذا الحق الدستوري الهام، أنشأت بهذا الخصوص بوابة إلكترونية خاصة بالمشاركة المواطنة Eparticipation.ma تمكن المواطنات والمواطنين من تقديم الملتمسات في مجال التشريع عبر هذه المنصة إلى البرلمان (مكتب مجلس النواب أو مكتب مجلس المستشارين)، كما تمكن هذه المنصة من تدبير ومعالجة هذه الملتمسات بشكل سهل وسريع مع احترام الآجال القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 64.14 سالف الذكر، كما تم تعديله بموجب القانون التنظيمي رقم 71.21.