النظام الداخلي
البابالخامس
الأساليب المختصرة
طلب التصويت بدون مناقشة
المادة 246
للحكومة أو
اللجنة المعنية بدراسة مشروع أو مقترح قانون ، أن تطلب إجراء تصويت دون سابق مناقشة
حول ذلك المشروع أو المقترح. ويوجه هذا الطلب إلى رئيس المجلس الذي يطلع عليه فورا
الحكومة واللجنة المعنية بالدراسة.
المادة 247
إذا اتفقت
الحكومة واللجنة المعنية بالدراسة على إجراء تصويت دون مناقشة حول مشروع أو مقترح
قانون فإن ذلك الاتفاق يخبر به رؤساء الفرق تم ينشر عن طريق التعليق .
وحينئذ تعمل
الحكومة على تسجيل ذلك المقترح أو المشروع في جدول الأعمال الذي له الأسبقية أو في
جدول أعمال تكميلي ، غير أنه لا يشرع في التصويت بدون مناقشة إلا بعد ثلاثة أيام
كاملة على الأقل ، ابتداء من يوم الإخبار به، وبعد توزيع التقارير الخاصة به .
المادة 248
لكل مستشار
حق الاعتراض على التصويت على مشروع أو مقترح قانون مقدم للتصويت بدون مناقشة وبشرط
أن يكون هذا النص مسجلا في جدول الأعمال من لدن المكتب سواء أخبر المستشار بذلك
كتابة قبل افتتاح الجلسة التي سجل النص في جدول أعمالها أو تقدم لاعتراضه بمشروع
تعديل طبقا للشروط المقررة في المواد من 238 إلى 241 من هذا النظام الداخلي.
وحينئذ يخبر
المكتب فورا وباللجنة المعنية ورؤساء الفرق بهذا الاعتراض.
المادة 249
إذا لم يكن
هناك اعتراض أو تنازل المستشار عن اعتراضه فإن ذلك النص يعرض على التصويت بدون
مناقشة.
البابالسادس
القراءة الجديدة باقتراح من جلالة الملك
لمشروع أو مقترح قانون
المادة 250
عندما يطلب
جلالة الملك قراءة جديدة لمشروع أو مقترح قانون أو بعض فصوله طبقا للفصل السابع والستين (67) من
الدستور يحيط الرئيس المجلس علما بخطاب جلالة الملك .
المادة 251
يأخذ الرئيس
بنظر المجلس فيما إذا كان راغبا في إرجاع مشروع أو مقترح قانون إلى لجنة أخرى غير
التي بتت فيه سابقا ، وفي حالة الرفض يحال مشروع أو مقترح القانون على اللجنة التي
سبق لها أن بتت فيه .
المادة 252
يتحتم على
اللجنة المختصة أن لا تتجاوز في تلك المهمة خمسة عشر (15) يوما على الأكثر . وتسجل
القضية في جدول الأعمال طبقا لمقتضيات المواد : 109 و223 وما يليها من هذا النظام
الداخلي .
البابالسابع
مناقشة مشروع قانون المالية
الفرع الأول
إيداع مشروع قانون المالية لدى المجلس
المادة 253
يودع مشروع
قانون المالية لدى مكتب مجلس المستشارين في الآجال المحددة طبقا لمقتضيات القانون
التنظيمي للمالية .
المادة 254
يرفق مشروع
قانون المالية بجميع الوثائق والبيانات الموضحة لمقتضياته وفصوله مع مذكرة تقديم
تتضمن الأسباب والموجبات التي يرتكز عليها مشروع القانون المالي والسياسة المالية
للحكومة.
المادة 255
يعقد المجلس
جلسة خاصة تقدم فيها الحكومة مشروع القانون المالي قبل إحالته على اللجنة المختصة .
المادة 256
للمستشارين
حق الاستيضاح والاستفسار عن كل مقتضى في مشروع القانون المالي ، ولهم أن يطلبوا من
الحكومة كل وثيقة لها صلة ببنود هذا المشروع لم يقع إيداعها ضمن المرفقات بمفهوم
المادة 254 أعلاه .
الفرع الثاني
مناقشة مشروع قانون المالية داخل اللجان
المادة 257
اعتبارا
لمتقضيات القانون التنظيمي للمالية المشار إليه في الفصلين الخمسين (50) والحادي
والخمسين (51) من الدستور تتولى لجنة المالية والتنمية الجهوية دراسة مشروع قانون
المالية .
المادة 258
يجوز لكل
لجنة أن تعين عضوا منها قصد المشاركة بصفة استشارية في أعمال لجنة المالية أثناء
دراسة فصول مشروع قانون المالية .
المادة 259
يمكن لمقرر
لجنة المالية أن يستدعي عضو اللجنة التي يعنيها أمر الميزانية المعروضة للدرس ،
ويتحتم عليه أن يشير في تقريره إلى ملاحظات الأعضاء المدعوين من لدنه بصفة
استشارية.
المادة 260
تدرس كل لجنة
من لجان المجلس مشاريع الميزانيات الفرعية للوزارات التي ترتبط باختصاصاتها .
لا يتم
التصويت داخل هذه اللجان قبل أن يتم التصويت في لجنة المالية على الموارد والنفقات
العامة .
المادة 261
يقدم كل وزير
ميزانية القطاع الذي يسيره ، وعليه أن يضع لدى رئاسة اللجنة وبعدد أعضائها ملفا
يتضمن على الخصوص :
- مشروع الميزانية الفرعية بكل تفاصيلها في مجالي التسيير والتجهيز؛
- التقديم الكتابي للميزانية ؛
- الوثائق والبيانات الموضحة لمقتضيات الميزانية وبنودها ؛
- الوثائق الأخرى التي يطالب بها المستشارون في شأن بند أو مقتضى في الميزانية الفرعية
المادة 262
تجري مناقشة
عامة للميزانية وللسياسة الحكومية المرتبطة بالقطاع موضوع الميزانية الفرعية ، تم
تناقش أبواب الميزانية ومقتضياتها التفصيلية .
للوزير
المعني أن يرد على المناقشة والاستفسارات في ختام الجلسة المخصصة للنقاش وله أن
يختار الجواب عن كل قضية أو نقطة على حدة.
المادة 263
يعلن رئيس
اللجنة عن انتهاء المناقشة بعد جواب الوزير المعني.
الفرع الثالث
مناقشة
مشروع قانون المالية في الجلسات العامة
المادة 264
تجري
المناقشات حول مشروع قانون المالية طبقا لمقتضيات الدستور والقانون التنظيمي
للمالية والنظام الداخلي لمجلس المستشارين.
المادة 265
إذا تقرر
إرجاع فصل أو فصول من مشروع قانون المالية للدراسة من جديد من قبل لجنة المالية أو
من قبل لجان لها الحق في إعطاء وجهة نظرها فإن هذه اللجنة تدرس الفصل أو الفصول
المعنية حينا وعلى مكتب المجلس أن يسجل ذلك في أول جدول الأعمال للجلسة الموالية.
المادة 266
تجري مناقشة
مختصرة حول الاعتمادات التي لم يطلب إدخال تعديل عليها لا من لدن الحكومة ولا من
لدن المستشارين وكذلك إذا قدم مشروع بتعديلها من لدن المستشارين، ويمكن لأي عضو من
أعضاء الحكومة أن يتناول الكلمة بهذه المناسبة على أساس أن لا يتجاوز تدخله أكثر من عشرة (10) دقائق.
الباب الثامن
الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية
المادة 267
عند عرض
مشروع قانون يهدف إلى الموافقة على معاهدة أو اتفاقية دولية فإن المجلس يدرسه حسب
مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل الحادي والثلاثين (31) من الدستور.
المادة 268
عدن افتتاح
الجلسة المخصصة للموافقة على المعاهدات والاتفاقيات تنظم المناقشة حسب البرنامج
والترتيب اللذين حددهما المكتب وندوة الرؤساء.
الجزء الرابع
مسؤولية الحكومة أمام مجلس المستشارين
الباب الأول
مناقشة البرنامج الحكومي
المادة 269
تطبيقا
لأحكام الفصل الستين (60) من الدستور، يتقدم الوزير الأول أمام مجلس المستشارين،
بعد تعيين جلالة الملك لأعضاء الحكومة، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه.
المادة 270
تجرى مناقشة
مشروع البرنامج الحكومي وفق المقتضيات التالية :
يفتتح رئيس
المجلس المناقشة بعد تقديم الوزير الأول للتصريح الحكومي؛
يستدعي رئيس
المجلس ندوة الرؤساء، عند الاقتضاء، لتنظيم المناقشة بعد تسجيل أسماء الأعضاء
الراغبين في المناقشة؛
يعطي الرئيس
الكلمة للأعضاء المسجلين للمناقشة.
عند انتهاء
تلك المناقشة يتناول الكلمة الوزير الأول وعند الاقتضاء أحد أعضاء الحكومة ليجيب عن
المناقشة.
البابالثاني
ملتمس توجيه تنبيه للحكومة
المادة 271
طبقا لأحكام
الفصل السابع والسبعين (77) من الدستور يتم إيداع ملتمس توجيه تنبيه للحكومة بتسليم
مستند خاص به إلى رئيس المجلس في جلسة عامة.
يسمى هذا المستند – "ملتمس التنبيه".
يجب أن يرفق هذا المستند بلائحة موقعيه وأن يشمل ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
يأمر الرئيس بنشر أسماء الموقعين على ملتمس التنبيه الذي ينشر برمته في المحضر.
المادة 272
لا يحق لأي
عضو في المجلس أن يوقع أكثر من ملتمس واحد في نفس الوقت.
ولا يمكن أن
يضاف إليه توقيع جديد أو يسحب منه بعد إيداعه لدى الرئيس.
المادة 273
لا تصح
الموافقة على ملتمس التنبيه إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم
المجلس ومضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه.
المادة 274
يوجه الرئيس
نص التنبيه إلى الوزير الأول فور مصادقة مجلس المستشارين عليه وفق الإجراءات
المنصوص عليها في المواد من 152 و 157 من هذا النظام الداخلي.
المادة 275
يحدد المكتب
تاريخ مناقشة ملتمس التنبيه مع مراعاة المهلة المنصوص عليها في الفصل السابع
والسبعين (77) (الفقرة 3) من الدستور.
المادة 276
بعد تقديم
تصريح الوزير الأول بخصوص ملتمس التنبيه تنظم المناقشة باقتراح من المكتب وندوة
الرؤساء.
لا يعقب المناقشة تصويت.
البابالثالث
ملتمس الرقابة
المادة 277
طبقا لأحكام
الفصل السابع والسبعين (77) (الفقرة 5) من الدستور يتم إيداع ملتمس الرقابة بتسليم
مستند خاص به إلى رئيس المجلس في جلسة عامة.
يسمى هذا
المستند "ملتمس الرقابة".
يجب أن يرفق
المستند بلائحة موقعيه وأن تشمل ثلث أعضائه على الأقل.
يأمر الرئيس
بنشر أسماء الموقعين على ملتمس الرقابة وينشر في المحضر برمته.
المادة 278
لا يجوز
لمستشار واحد أن يوقع أكثر من ملتمس رقابة واحد في نفس الوقت.
المادة 279
لا يمكن أن
يضاف إلى ملتمس الرقابة المقدم أو يسحب منه أي توقيع بعد إيداعه.
المادة 280
يحدد المكتب
تاريخ مناقشة ملتمس الرقابة. ويجب أن تقع هذه المناقشة على أبعد أجل في اليوم
السابع من تاريخ إيداع الملتمس.
تنظم
المناقشة في حالة تعدد ملتمسات الرقابة، ويمكن للمكتب أن يقرر مناقشة مشتركة لها
بشرط أن يقع التصويت على كل ملتمس رقابة على حدة.
المادة 281
لا يمكن سحب
ملتمس رقابة بعد الشروع في مناقشته من لدن المجلس، ويجب أن تستمر تلك المناقشة إلى
أن يقع التصويت.
المادة 282
لا تصح
الموافقة على ملتمس الرقابة إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
المادة 283
لا يقع
التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع ملتمس الرقابة.
إذا وقعت
مصادقة مجلس المستشارين على ملتمس الرقابة فلا يقبل أي ملتمس رقابة بعده طيلة سنة.
تؤدي
الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
البابالرابع
الأسئلة الشفهية
المادة 284
يقصد بالسؤال الشفهي طلب جواب عن سؤال، يقدمه المستشار إلى الوزير الأول أو الوزراء حول السياسة
العامة للحكومة أو السياسات الخاصة القطاعية. وفي الحالة الأولى يقدم للوزير الأول
وفي الثانية يتولى الوزراء الجواب بحسب القطاعات التي تقع تحت إشرافهم أو وصايتهم.
المادة 285
لكل مستشار
الحق في تقديم أسئلة شفهية، وعلى المستشار الذي يريد إلقاء سؤال شفهي أن يقدم به
عرضا مكتوبا إلى رئيس المجلس ليتولى هذا الأخير اطلاع الحكومية عليه.
المادة 286
تنشر الجريدة
الرسمية الأسئلة الشفهية التي يتوصل بها مكتب المجلس داخل الدورات وخارجها.
وفيما إذا
حول سؤال شفهي إلى سؤال كتابي، طبقا للمادة 292 من هذا النظام الداخلي، يضم إلى
الأسئلة الكتابية ويكتفي بمحضر الإعلان عن هذا التحويل.
المادة 287
تطبيقا
لأحكام الفصل السادس والخمسين (56) (الفقرتان 2 و 3) من الدستور تخصص جلسة يوم
الثلاثاء للنظر في الأسئلة الشفهية.
تقدم الأسئلة
الشفهية لرئيس مجلس المستشارين مع عرض مكتوب عن السؤال.
يعلن عن
مواضيع الأسئلة الشفهية عند افتتاح كل جلسة.
المادة 288
يحال السؤال
الشفهي على الحكومة للجواب عنه وذلك في أجل لا يتعدى عشرون (20) يوما من تاريخ
التوصل به، وينبغي أن يتميز السؤال بوحدة الموضوع.
المادة 289
يقوم المكتب
بتسجيل الأسئلة الشفهية الجاهزة في جدول أعمال جلسات يوم الثلاثاء.
المادة 290
تعطى
الأسبقية للأسئلة المتعلقة بالقضايا الطارئة أو الآنية وتسجل في بداية الجلسة وتتم
وفق المقتضيات الواردة في المواد من 302 إلى 304 من هذا النظام الداخلي.
المادة 291
توزع قائمة
الأسئلة الجاهزة قبل تاريخ الجلسة بأربع وعشرين (24) ساعة على الأقل.
المادة 292
إذا لاحظ
مكتب المجلس أن سؤالا شفهيا له طابع شخصي أو محلي جاز له أن يحوله إلى سؤال كتابي
بعد إشعار المستشار واضع السؤال.
إذا لاحظ
المكتب أن مستشارا طرح سؤالا شفهيا سبقت الإجابة عنه في جلسة سابقة وأنه ليس هناك
أي عنصر جديد يذكر، جاز له تحويله إلى سؤال كتابي بعد إشعار المستشار واضع السؤال.
المادة 293
للمكتب أن
يصنف الأسئلة الشفهية بتنسيق مع رؤساء الفرق إلى أسئلة تليها مناقشة عامة تبعا
للمقتضيات الواردة في المواد من 294 إلى 297 أو إلى أسئلة لا تليها.
المادة 294
عندما يتم
إدراج أسئلة شفهية تليها مناقشة في جدول أعمال الجلسة تفتح لائحة بمكتب مجلس
المستشارين تسجل فيها أسماء المستشارين الراغبين في المناقشة، وتغلق هذه اللائحة
قبل افتتاح جلسة يوم الثلاثاء التي سيناقش فيها السؤال.
المادة 295
بعد تقديم
الأسئلة الآنية والجواب عنها في بداية الجلسة، يعطي الرئيس الكلمة لصاحب السؤال
الذي تتبعه المناقشة ليقدم عرضا في ظرف لا يتجاوز خمس (5) دقائق.
المادة 296
يتولى الوزير
المعني بالأمر الجواب عن ذلك السؤال في عشر (10) دقائق، وعد جواب الوزير عن السؤال
ينظم الرئيس المناقشة باعتبار لائحة النواب المسجلة أسماؤهم على ألا يتجاوز تدخل
المستشار خمس (5) دقائق.
المادة 297
بعد الاستماع
إلى صاحب آخر سؤال مسجل يمكن للرئيس أن يدعو المجلس إلى متابعة جدول أعمال الجلسة
وفقا للمسطرة الواردة في المادة 298 من هذا النظام الداخلي.
المادة 298
تستمر جلسة
الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة
التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس
تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية :
أولا : تعطى
الكلمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاله في ظرف لا يتجاوز ثلاث دقائق؛
ثانيا : تعطى
الكلمة للوزير المعني للجواب عن السؤال في مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق؛
ثالثا : تعطى
الكلمة في النهاية لصاحب السؤال للتعقيب على أساس ألا يتعدى هذا التعقيب دقيقتين
اثنتين؛
رابعا : يمكن
للوزير الرد على تعقيب المستشار إذا رأى من شأن ذلك تقديم التوضيحات الضرورية في
ظرف لا يتجاوز دقيقتين اثنتين.
المادة 299
إذا حال مانع
دون حضور صاحب أحد الأسئلة الشفهية فعليه أن ينيب عنه أحد زملائه ليبين سبب تغيبه.
وتؤخر
المناقشة في شأن سؤاله إلى الجلسة الموالية وإلا يحول سؤاله تلقائيا إلى سؤال
كتابي.
المادة 300
لا يجيب عن
الأسئلة إلا الوزير الأول والوزراء المعنيون بالأمر، وفي حالة تغيب الوزير الذي
يهمه السؤال مباشرة، يمكن أن ينيب عنه أحد زملائه من الوزراء، فإن لم يفعل تؤخر
المناقشة في شأنه إلى الجلسة الموالية حيث يسجل في مستهل جدول أعمالها، وعلى الرئيس
أن يحيط الوزير الأول علما بذلك.
البابالخامس
الأسئلة الآنية المستعجلة
المادة 301
يمكن
للمستشارين أن يتقدموا بأسئلة آنية إلى السادة الوزراء تتعلق بقضايا ظرفية طارئة
تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني وتستلزم إلقاء الأضواء عليها باستعجال من قبل
الحكومة عن طريق مجلس المستشارين.
المادة 302
يبلغ رئيس
مجلس المستشارين السؤال الآني إلى الحكومة بعد استشارة رؤساء الفرق بمجرد ما يتوصل
به، ويتفق، عند الاقتضاء مع الوزراء المعنيين على برمجة السؤال الآني والجواب عنه
في أول جلسة قادمة للأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء.
المادة 303
تخصص الساعة
الأولى من جلسة يوم الثلاثاء، عند الاقتضاء، للأسئلة الآنية المبرمجة وفق المسطرة
المذكورة في المادتين 290 و 298 من هذا النظام الداخلي.
البابالسادس
الأسئلة الكتابية
المادة 304
تحرر الأسئلة
الكتابية من قبل واضعيها، ويعلن الرئيس في بداية كل جلسة عامة عن مضمونها الإجمالي،
وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة 305
لا يمكن أن
تتضمن الأسئلة الكتابية توجيه أية تهمة شخصية إلى الوزراء الموجه إليهم السؤال.
المادة 306
يجيب الوزير
الموجه إليه السؤال الكتابي في مدة لا تتجاوز عشرين يوما من تاريخ إحالة السؤال
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل السادس والخمسين (56) من الدستور.
المادة 307
تنشر أجوبة
أعضاء الحكومة في الجريدة الرسمية خلال الشهر الموالي لنشر الأسئلة الكتابية.
البابالسابع
المحكمة العليا
المادة 308
ينتخب مجلس
المستشارين في مستهل نيابته من بين المستشارين نصف أعضاء المحكمة العليا طبقا
لمقتضيات الفصول من 88 إلى 92 من الدستور ولمقتضيات القانون التنظيمي للمحكمة
العليا.
المادة 309
لا يحظى
بالاعتبار أي اقتراح يرمي إلى المتابعة أمام المحكمة العليا إلا إذا كان موقعا من
لدن ربع (4/1) أعضاء مجلس المستشارين.
المادة 310
ترفع
اقتراحات الإحالة على المحكمة العليا على مجلس المستشارين وعلى لجنة العدل والتشريع
وحقوق الإنسان التي يتعين عليها أن تعد تقريرها داخل أجل لا يتجاوز شهرا واحدا.
المادة 311
عندما تحال
اقتراحات الإحالة على المحكمة العليا من مجلس المستشارين تدرج في جدول أعمال مكتب
المجلس ثم تحال على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي يتعين عليها أن تنجز
تقريرها في الأجل المنصوص عليه في المادة 310 أعلاه.
المادة 312
يصدر مجلس
المستشارين قراره بشأن تقرير اللجنة المشار إليها في المادتين 310 و 311 بقرار تتم
الموافقة عليه عن طريق التصويت السري بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل
مجلس باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة أو التحقيق أو
الحكم.
المادة 313
لايقبل
اقتراح قرار المتابعة الموجه ضد أعضاء الحكومة إلا إذا أحرز على أغلبية ثلثي أعضاء
المجلس بالاقتراع السري، باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة
والتحقيق والحكم.
الجزء الخامس
مقتضيات خاصة
الباب الأول
علاقة مجلس المستشارين بالمجلس الدستوري
المادة 314
يعين رئيس
مجلس المستشارين، بعد استشارة فرق المجلس، ثلاثة أعضاء من المجلس أو خارجه ليكونوا
أعضاء في المجلس الدستوري طبقا للفصل التاسع والسبعين (79) من الدستور.
المادة 315
تتم استشارة فرق المجلس عن طريق رؤساء الفرق.
المادة 316
يسهر رئيس
مجلس المستشارين على تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري في
الجوانب المتعلقة بالقرارات الصادرة عن هذا الأخير والمرتبطة بمجلس المستشارين.
البابالثاني
اقتراح مراجعة الدستور
المادة 317
لمجلس
المستشارين أن يقترح على جلالة الملك مراجعة الدستور، ولا تتم مصادقة مجلس
المستشارين على اقتراح المراجعة إلا باتفاق ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس
طبقا لمقتضيات الفصل الرابع بعد المائة (104) من الدستور.
البابالثالث
تعديل النظام الداخلي
المادة 318
يصبح هذا
النظام الداخلي نافذ المفعول بعد أن يبت المجلس الدستوري في مطابقته للدستور تطبيقا
لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الحادي والثمانين (81) من الدستور.
المادة 319
لا يمكن
تغيير أية مادة أو فقرة من هذا النظام الداخلي إلا إذا تقدم بذلك عشر (10/1) أعضاء
مجلس المستشارين.
المادة 320
يقدم مقترح
تعديل النظام الداخلي إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لدراسته وتقديم تقرير
بشأنه ورفعه إلى مكتب المجلس.
المادة 321
يقرر مكتب
المجلس تاريخ مناقشة التعديل بالجلسة العامة
تتم مناقشة
التعديلات بالجلسة العامة وفق المقتضيات الواردة في هذا النظام الداخلي والمطبقة
على مشاريع ومقترحات القوانين.
المادة 322
بعد موافقة
مجلس المستشارين على التعديلات الواردة على النظام الداخلي يوجه رئيس المجلس نص
التعديلات المصادق عليها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها لأحكام الدستور.
المادة 323
تصبح
التعديلات نافذة بعد تصريح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور.
الباب الرابع
علاقة اللجان بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الأعلى للحسابات
المادة 324
تطبيقا
لأحكام الفصلين الرابع والتسعين (94) السابع والتسعين (97) من الدستور لمجلس
المستشارين وللجن أن يطلبوا الاستشارة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جميع
القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي والمساعدة من المجلس الأعلى للحسابات في
نطاق اختصاصه. تتم المراسلات المتعلقة بالموضوع بواسطة رئيس المجلس.
الباب الخامس
مقتضيات مختلفة
المادة 325
تمت الموافقة من لدن مجلس المستشارين على هذا النظام الداخلي في جلسة يوم الثلاثاء 16 من ذي
الحجة 1418 (14 أبريل 1998).
المادة 326
ينشر هذا
النظام الداخلي بعد البت في شانه من لدن المجلس الدستوري، ويثبت في هذا النشر نص
وتاريخ المقرر الصادر عن المجلس الدستوري القاضي بالتصريح بمطابقته
للدستور.