Installez le plugin Flash pour voir l'animation : Cliquez ici pour le télécharger

 
 
 
 
 

النظام الداخلي

 
 
 

النظام الداخلي

البابالخامس

الأساليب المختصرة

طلب التصويت بدون مناقشة

المادة 246

للحكومة أو اللجنة المعنية بدراسة مشروع أو مقترح قانون ، أن تطلب إجراء تصويت دون سابق مناقشة حول ذلك المشروع أو المقترح. ويوجه هذا الطلب إلى رئيس المجلس الذي يطلع عليه فورا الحكومة واللجنة المعنية بالدراسة.

المادة 247

إذا اتفقت الحكومة واللجنة المعنية بالدراسة على إجراء تصويت دون مناقشة حول مشروع أو مقترح قانون فإن ذلك الاتفاق يخبر به رؤساء الفرق تم ينشر عن طريق التعليق .

وحينئذ تعمل الحكومة على تسجيل ذلك المقترح أو المشروع في جدول الأعمال الذي له الأسبقية أو في جدول أعمال تكميلي ، غير أنه لا يشرع في التصويت بدون مناقشة إلا بعد ثلاثة أيام كاملة على الأقل ، ابتداء من يوم الإخبار به، وبعد توزيع التقارير الخاصة به .

المادة 248

لكل مستشار حق الاعتراض على التصويت على مشروع أو مقترح قانون مقدم للتصويت بدون مناقشة وبشرط أن يكون هذا النص مسجلا في جدول الأعمال من لدن المكتب سواء أخبر المستشار بذلك كتابة قبل افتتاح الجلسة التي سجل النص في جدول أعمالها أو تقدم لاعتراضه بمشروع تعديل طبقا للشروط المقررة في المواد من 238 إلى 241 من هذا النظام الداخلي.

وحينئذ يخبر المكتب فورا وباللجنة المعنية ورؤساء الفرق بهذا الاعتراض.

المادة 249

إذا لم يكن هناك اعتراض أو تنازل المستشار عن اعتراضه فإن ذلك النص يعرض على التصويت بدون مناقشة.

البابالسادس

القراءة الجديدة باقتراح من جلالة الملك

لمشروع أو مقترح قانون

المادة 250

عندما يطلب جلالة الملك قراءة جديدة لمشروع أو مقترح قانون أو بعض فصوله طبقا للفصل السابع والستين (67) من الدستور يحيط الرئيس المجلس علما بخطاب جلالة الملك .

المادة 251

يأخذ الرئيس بنظر المجلس فيما إذا كان راغبا في إرجاع مشروع أو مقترح قانون إلى لجنة أخرى غير التي بتت فيه سابقا ، وفي حالة الرفض يحال مشروع أو مقترح القانون على اللجنة التي سبق لها أن بتت فيه .

المادة 252

يتحتم على اللجنة المختصة أن لا تتجاوز في تلك المهمة خمسة عشر (15) يوما على الأكثر . وتسجل القضية في جدول الأعمال طبقا لمقتضيات المواد : 109 و223 وما يليها من هذا النظام الداخلي .

البابالسابع

مناقشة مشروع قانون المالية

الفرع الأول

إيداع مشروع قانون المالية لدى المجلس

المادة 253

يودع مشروع قانون المالية لدى مكتب مجلس المستشارين في الآجال المحددة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية .

المادة 254

يرفق مشروع قانون المالية بجميع الوثائق والبيانات الموضحة لمقتضياته وفصوله مع مذكرة تقديم تتضمن الأسباب والموجبات التي يرتكز عليها مشروع القانون المالي والسياسة المالية للحكومة.

المادة 255

يعقد المجلس جلسة خاصة تقدم فيها الحكومة مشروع القانون المالي قبل إحالته على اللجنة المختصة .

المادة 256

للمستشارين حق الاستيضاح والاستفسار عن كل مقتضى في مشروع القانون المالي ، ولهم أن يطلبوا من الحكومة كل وثيقة لها صلة ببنود هذا المشروع لم يقع إيداعها ضمن المرفقات بمفهوم المادة 254 أعلاه .

الفرع الثاني

مناقشة مشروع قانون المالية داخل اللجان

المادة 257

اعتبارا لمتقضيات القانون التنظيمي للمالية المشار إليه في الفصلين الخمسين (50) والحادي والخمسين (51) من الدستور تتولى لجنة المالية والتنمية الجهوية دراسة مشروع قانون المالية .

المادة 258

يجوز لكل لجنة أن تعين عضوا منها قصد المشاركة بصفة استشارية في أعمال لجنة المالية أثناء دراسة فصول مشروع قانون المالية .

المادة 259

يمكن لمقرر لجنة المالية أن يستدعي عضو اللجنة التي يعنيها أمر الميزانية المعروضة للدرس ، ويتحتم عليه أن يشير في تقريره إلى ملاحظات الأعضاء المدعوين من لدنه بصفة استشارية.

المادة 260

تدرس كل لجنة من لجان المجلس مشاريع الميزانيات الفرعية للوزارات التي ترتبط باختصاصاتها .

لا يتم التصويت داخل هذه اللجان قبل أن يتم التصويت في لجنة المالية على الموارد والنفقات العامة .

المادة 261

يقدم كل وزير ميزانية القطاع الذي يسيره ، وعليه أن يضع لدى رئاسة اللجنة وبعدد أعضائها ملفا يتضمن على الخصوص :

- مشروع الميزانية الفرعية بكل تفاصيلها في مجالي التسيير والتجهيز؛

- التقديم الكتابي للميزانية ؛

- الوثائق والبيانات الموضحة لمقتضيات الميزانية وبنودها ؛

- الوثائق الأخرى التي يطالب بها المستشارون في شأن بند أو مقتضى في الميزانية الفرعية

المادة 262

تجري مناقشة عامة للميزانية وللسياسة الحكومية المرتبطة بالقطاع موضوع الميزانية الفرعية ، تم تناقش أبواب الميزانية ومقتضياتها التفصيلية .

للوزير المعني أن يرد على المناقشة والاستفسارات في ختام الجلسة المخصصة للنقاش وله أن يختار الجواب عن كل قضية أو نقطة على حدة.

المادة 263

يعلن رئيس اللجنة عن انتهاء المناقشة بعد جواب الوزير المعني.

الفرع الثالث

مناقشة مشروع قانون المالية في الجلسات العامة

المادة 264

تجري المناقشات حول مشروع قانون المالية طبقا لمقتضيات الدستور والقانون التنظيمي للمالية والنظام الداخلي لمجلس المستشارين.

المادة 265

إذا تقرر إرجاع فصل أو فصول من مشروع قانون المالية للدراسة من جديد من قبل لجنة المالية أو من قبل لجان لها الحق في إعطاء وجهة نظرها فإن هذه اللجنة تدرس الفصل أو الفصول المعنية حينا وعلى مكتب المجلس أن يسجل ذلك في أول جدول الأعمال للجلسة الموالية.

المادة 266

تجري مناقشة مختصرة حول الاعتمادات التي لم يطلب إدخال تعديل عليها لا من لدن الحكومة ولا من لدن المستشارين وكذلك إذا قدم مشروع بتعديلها من لدن المستشارين، ويمكن لأي عضو من أعضاء الحكومة أن يتناول الكلمة بهذه المناسبة على أساس أن لا يتجاوز تدخله أكثر من عشرة (10) دقائق.

الباب الثامن

الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية

المادة 267

عند عرض مشروع قانون يهدف إلى الموافقة على معاهدة أو اتفاقية دولية فإن المجلس يدرسه حسب مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل الحادي والثلاثين (31) من الدستور.

المادة 268

عدن افتتاح الجلسة المخصصة للموافقة على المعاهدات والاتفاقيات تنظم المناقشة حسب البرنامج والترتيب اللذين حددهما المكتب وندوة الرؤساء.

الجزء الرابع

مسؤولية الحكومة أمام مجلس المستشارين

الباب الأول

مناقشة البرنامج الحكومي

المادة 269

تطبيقا لأحكام الفصل الستين (60) من الدستور، يتقدم الوزير الأول أمام مجلس المستشارين، بعد تعيين جلالة الملك لأعضاء الحكومة، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه.

المادة 270

تجرى مناقشة مشروع البرنامج الحكومي وفق المقتضيات التالية :

يفتتح رئيس المجلس المناقشة بعد تقديم الوزير الأول للتصريح الحكومي؛

يستدعي رئيس المجلس ندوة الرؤساء، عند الاقتضاء، لتنظيم المناقشة بعد تسجيل أسماء الأعضاء الراغبين في المناقشة؛

يعطي الرئيس الكلمة للأعضاء المسجلين للمناقشة.

عند انتهاء تلك المناقشة يتناول الكلمة الوزير الأول وعند الاقتضاء أحد أعضاء الحكومة ليجيب عن المناقشة.

البابالثاني

ملتمس توجيه تنبيه للحكومة

المادة 271

طبقا لأحكام الفصل السابع والسبعين (77) من الدستور يتم إيداع ملتمس توجيه تنبيه للحكومة بتسليم مستند خاص به إلى رئيس المجلس في جلسة عامة.

يسمى هذا المستند – "ملتمس التنبيه".

يجب أن يرفق هذا المستند بلائحة موقعيه وأن يشمل ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

يأمر الرئيس بنشر أسماء الموقعين على ملتمس التنبيه الذي ينشر برمته في المحضر.

المادة 272

لا يحق لأي عضو في المجلس أن يوقع أكثر من ملتمس واحد في نفس الوقت.

ولا يمكن أن يضاف إليه توقيع جديد أو يسحب منه بعد إيداعه لدى الرئيس.

المادة 273

لا تصح الموافقة على ملتمس التنبيه إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ومضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه.

المادة 274

يوجه الرئيس نص التنبيه إلى الوزير الأول فور مصادقة مجلس المستشارين عليه وفق الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 152 و 157 من هذا النظام الداخلي.

المادة 275

يحدد المكتب تاريخ مناقشة ملتمس التنبيه مع مراعاة المهلة المنصوص عليها في الفصل السابع والسبعين (77) (الفقرة 3) من الدستور.

المادة 276

بعد تقديم تصريح الوزير الأول بخصوص ملتمس التنبيه تنظم المناقشة باقتراح من المكتب وندوة الرؤساء.

لا يعقب المناقشة تصويت.

البابالثالث

ملتمس الرقابة

المادة 277

طبقا لأحكام الفصل السابع والسبعين (77) (الفقرة 5) من الدستور يتم إيداع ملتمس الرقابة بتسليم مستند خاص به إلى رئيس المجلس في جلسة عامة.

يسمى هذا المستند "ملتمس الرقابة".

يجب أن يرفق المستند بلائحة موقعيه وأن تشمل ثلث أعضائه على الأقل.

يأمر الرئيس بنشر أسماء الموقعين على ملتمس الرقابة وينشر في المحضر برمته.

المادة 278

لا يجوز لمستشار واحد أن يوقع أكثر من ملتمس رقابة واحد في نفس الوقت.

المادة 279

لا يمكن أن يضاف إلى ملتمس الرقابة المقدم أو يسحب منه أي توقيع بعد إيداعه.

المادة 280

يحدد المكتب تاريخ مناقشة ملتمس الرقابة. ويجب أن تقع هذه المناقشة على أبعد أجل في اليوم السابع من تاريخ إيداع الملتمس.

تنظم المناقشة في حالة تعدد ملتمسات الرقابة، ويمكن للمكتب أن يقرر مناقشة مشتركة لها بشرط أن يقع التصويت على كل ملتمس رقابة على حدة.

المادة 281

لا يمكن سحب ملتمس رقابة بعد الشروع في مناقشته من لدن المجلس، ويجب أن تستمر تلك المناقشة إلى أن يقع التصويت.

المادة 282

لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

المادة 283

لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع ملتمس الرقابة.

إذا وقعت مصادقة مجلس المستشارين على ملتمس الرقابة فلا يقبل أي ملتمس رقابة بعده طيلة سنة.

تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.

البابالرابع

الأسئلة الشفهية

المادة 284

يقصد بالسؤال الشفهي طلب جواب عن سؤال، يقدمه المستشار إلى الوزير الأول أو الوزراء حول السياسة العامة للحكومة أو السياسات الخاصة القطاعية. وفي الحالة الأولى يقدم للوزير الأول وفي الثانية يتولى الوزراء الجواب بحسب القطاعات التي تقع تحت إشرافهم أو وصايتهم.

المادة 285

لكل مستشار الحق في تقديم أسئلة شفهية، وعلى المستشار الذي يريد إلقاء سؤال شفهي أن يقدم به عرضا مكتوبا إلى رئيس المجلس ليتولى هذا الأخير اطلاع الحكومية عليه.

المادة 286

تنشر الجريدة الرسمية الأسئلة الشفهية التي يتوصل بها مكتب المجلس داخل الدورات وخارجها.

وفيما إذا حول سؤال شفهي إلى سؤال كتابي، طبقا للمادة 292 من هذا النظام الداخلي، يضم إلى الأسئلة الكتابية ويكتفي بمحضر الإعلان عن هذا التحويل.

المادة 287

تطبيقا لأحكام الفصل السادس والخمسين (56) (الفقرتان 2 و 3) من الدستور تخصص جلسة يوم الثلاثاء للنظر في الأسئلة الشفهية.

تقدم الأسئلة الشفهية لرئيس مجلس المستشارين مع عرض مكتوب عن السؤال.

يعلن عن مواضيع الأسئلة الشفهية عند افتتاح كل جلسة.

المادة 288

يحال السؤال الشفهي على الحكومة للجواب عنه وذلك في أجل لا يتعدى عشرون (20) يوما من تاريخ التوصل به، وينبغي أن يتميز السؤال بوحدة الموضوع.

المادة 289

يقوم المكتب بتسجيل الأسئلة الشفهية الجاهزة في جدول أعمال جلسات يوم الثلاثاء.

المادة 290

تعطى الأسبقية للأسئلة المتعلقة بالقضايا الطارئة أو الآنية وتسجل في بداية الجلسة وتتم وفق المقتضيات الواردة في المواد من 302 إلى 304 من هذا النظام الداخلي.

المادة 291

توزع قائمة الأسئلة الجاهزة قبل تاريخ الجلسة بأربع وعشرين (24) ساعة على الأقل.

المادة 292

إذا لاحظ مكتب المجلس أن سؤالا شفهيا له طابع شخصي أو محلي جاز له أن يحوله إلى سؤال كتابي بعد إشعار المستشار واضع السؤال.

إذا لاحظ المكتب أن مستشارا طرح سؤالا شفهيا سبقت الإجابة عنه في جلسة سابقة وأنه ليس هناك أي عنصر جديد يذكر، جاز له تحويله إلى سؤال كتابي بعد إشعار المستشار واضع السؤال.

المادة 293

للمكتب أن يصنف الأسئلة الشفهية بتنسيق مع رؤساء الفرق إلى أسئلة تليها مناقشة عامة تبعا للمقتضيات الواردة في المواد من 294 إلى 297 أو إلى أسئلة لا تليها.

المادة 294

عندما يتم إدراج أسئلة شفهية تليها مناقشة في جدول أعمال الجلسة تفتح لائحة بمكتب مجلس المستشارين تسجل فيها أسماء المستشارين الراغبين في المناقشة، وتغلق هذه اللائحة قبل افتتاح جلسة يوم الثلاثاء التي سيناقش فيها السؤال.

المادة 295

بعد تقديم الأسئلة الآنية والجواب عنها في بداية الجلسة، يعطي الرئيس الكلمة لصاحب السؤال الذي تتبعه المناقشة ليقدم عرضا في ظرف لا يتجاوز خمس (5) دقائق.

المادة 296

يتولى الوزير المعني بالأمر الجواب عن ذلك السؤال في عشر (10) دقائق، وعد جواب الوزير عن السؤال ينظم الرئيس المناقشة باعتبار لائحة النواب المسجلة أسماؤهم على ألا يتجاوز تدخل المستشار خمس (5) دقائق.

المادة 297

بعد الاستماع إلى صاحب آخر سؤال مسجل يمكن للرئيس أن يدعو المجلس إلى متابعة جدول أعمال الجلسة وفقا للمسطرة الواردة في المادة 298 من هذا النظام الداخلي.

المادة 298

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية :

أولا : تعطى الكلمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاله في ظرف لا يتجاوز ثلاث دقائق؛

ثانيا : تعطى الكلمة للوزير المعني للجواب عن السؤال في مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق؛

ثالثا : تعطى الكلمة في النهاية لصاحب السؤال للتعقيب على أساس ألا يتعدى هذا التعقيب دقيقتين اثنتين؛

رابعا : يمكن للوزير الرد على تعقيب المستشار إذا رأى من شأن ذلك تقديم التوضيحات الضرورية في ظرف لا يتجاوز دقيقتين اثنتين.

المادة 299

إذا حال مانع دون حضور صاحب أحد الأسئلة الشفهية فعليه أن ينيب عنه أحد زملائه ليبين سبب تغيبه.

وتؤخر المناقشة في شأن سؤاله إلى الجلسة الموالية وإلا يحول سؤاله تلقائيا إلى سؤال كتابي.

المادة 300

لا يجيب عن الأسئلة إلا الوزير الأول والوزراء المعنيون بالأمر، وفي حالة تغيب الوزير الذي يهمه السؤال مباشرة، يمكن أن ينيب عنه أحد زملائه من الوزراء، فإن لم يفعل تؤخر المناقشة في شأنه إلى الجلسة الموالية حيث يسجل في مستهل جدول أعمالها، وعلى الرئيس أن يحيط الوزير الأول علما بذلك.

البابالخامس

الأسئلة الآنية المستعجلة

المادة 301

يمكن للمستشارين أن يتقدموا بأسئلة آنية إلى السادة الوزراء تتعلق بقضايا ظرفية طارئة تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني وتستلزم إلقاء الأضواء عليها باستعجال من قبل الحكومة عن طريق مجلس المستشارين.

المادة 302

يبلغ رئيس مجلس المستشارين السؤال الآني إلى الحكومة بعد استشارة رؤساء الفرق بمجرد ما يتوصل به، ويتفق، عند الاقتضاء مع الوزراء المعنيين على برمجة السؤال الآني والجواب عنه في أول جلسة قادمة للأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء.

المادة 303

تخصص الساعة الأولى من جلسة يوم الثلاثاء، عند الاقتضاء، للأسئلة الآنية المبرمجة وفق المسطرة المذكورة في المادتين 290 و 298 من هذا النظام الداخلي.

البابالسادس

الأسئلة الكتابية

المادة 304

تحرر الأسئلة الكتابية من قبل واضعيها، ويعلن الرئيس في بداية كل جلسة عامة عن مضمونها الإجمالي، وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 305

لا يمكن أن تتضمن الأسئلة الكتابية توجيه أية تهمة شخصية إلى الوزراء الموجه إليهم السؤال.

المادة 306

يجيب الوزير الموجه إليه السؤال الكتابي في مدة لا تتجاوز عشرين يوما من تاريخ إحالة السؤال تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل السادس والخمسين (56) من الدستور.

المادة 307

تنشر أجوبة أعضاء الحكومة في الجريدة الرسمية خلال الشهر الموالي لنشر الأسئلة الكتابية.

البابالسابع

المحكمة العليا

المادة 308

ينتخب مجلس المستشارين في مستهل نيابته من بين المستشارين نصف أعضاء المحكمة العليا طبقا لمقتضيات الفصول من 88 إلى 92 من الدستور ولمقتضيات القانون التنظيمي للمحكمة العليا.

المادة 309

لا يحظى بالاعتبار أي اقتراح يرمي إلى المتابعة أمام المحكمة العليا إلا إذا كان موقعا من لدن ربع (4/1) أعضاء مجلس المستشارين.

المادة 310

ترفع اقتراحات الإحالة على المحكمة العليا على مجلس المستشارين وعلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي يتعين عليها أن تعد تقريرها داخل أجل لا يتجاوز شهرا واحدا.

المادة 311

عندما تحال اقتراحات الإحالة على المحكمة العليا من مجلس المستشارين تدرج في جدول أعمال مكتب المجلس ثم تحال على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي يتعين عليها أن تنجز تقريرها في الأجل المنصوص عليه في المادة 310 أعلاه.

المادة 312

يصدر مجلس المستشارين قراره بشأن تقرير اللجنة المشار إليها في المادتين 310 و 311 بقرار تتم الموافقة عليه عن طريق التصويت السري بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة أو التحقيق أو الحكم.

المادة 313

لايقبل اقتراح قرار المتابعة الموجه ضد أعضاء الحكومة إلا إذا أحرز على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس بالاقتراع السري، باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة والتحقيق والحكم.

الجزء الخامس

مقتضيات خاصة

الباب الأول

علاقة مجلس المستشارين بالمجلس الدستوري

المادة 314

يعين رئيس مجلس المستشارين، بعد استشارة فرق المجلس، ثلاثة أعضاء من المجلس أو خارجه ليكونوا أعضاء في المجلس الدستوري طبقا للفصل التاسع والسبعين (79) من الدستور.

المادة 315

تتم استشارة فرق المجلس عن طريق رؤساء الفرق.

المادة 316

يسهر رئيس مجلس المستشارين على تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري في الجوانب المتعلقة بالقرارات الصادرة عن هذا الأخير والمرتبطة بمجلس المستشارين.

البابالثاني

اقتراح مراجعة الدستور

المادة 317

لمجلس المستشارين أن يقترح على جلالة الملك مراجعة الدستور، ولا تتم مصادقة مجلس المستشارين على اقتراح المراجعة إلا باتفاق ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس طبقا لمقتضيات الفصل الرابع بعد المائة (104) من الدستور.

البابالثالث

تعديل النظام الداخلي

المادة 318

يصبح هذا النظام الداخلي نافذ المفعول بعد أن يبت المجلس الدستوري في مطابقته للدستور تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الحادي والثمانين (81) من الدستور.

المادة 319

لا يمكن تغيير أية مادة أو فقرة من هذا النظام الداخلي إلا إذا تقدم بذلك عشر (10/1) أعضاء مجلس المستشارين.

المادة 320

يقدم مقترح تعديل النظام الداخلي إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لدراسته وتقديم تقرير بشأنه ورفعه إلى مكتب المجلس.

المادة 321

يقرر مكتب المجلس تاريخ مناقشة التعديل بالجلسة العامة

تتم مناقشة التعديلات بالجلسة العامة وفق المقتضيات الواردة في هذا النظام الداخلي والمطبقة على مشاريع ومقترحات القوانين.

المادة 322

بعد موافقة مجلس المستشارين على التعديلات الواردة على النظام الداخلي يوجه رئيس المجلس نص التعديلات المصادق عليها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها لأحكام الدستور.

المادة 323

تصبح التعديلات نافذة بعد تصريح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور.

الباب الرابع

علاقة اللجان بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الأعلى للحسابات

المادة 324

تطبيقا لأحكام الفصلين الرابع والتسعين (94) السابع والتسعين (97) من الدستور لمجلس المستشارين وللجن أن يطلبوا الاستشارة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي والمساعدة من المجلس الأعلى للحسابات في نطاق اختصاصه. تتم المراسلات المتعلقة بالموضوع بواسطة رئيس المجلس.

الباب الخامس

مقتضيات مختلفة

المادة 325

تمت الموافقة من لدن مجلس المستشارين على هذا النظام الداخلي في جلسة يوم الثلاثاء 16 من ذي الحجة 1418 (14 أبريل 1998).

المادة 326

ينشر هذا النظام الداخلي بعد البت في شانه من لدن المجلس الدستوري، ويثبت في هذا النشر نص وتاريخ المقرر الصادر عن المجلس الدستوري القاضي بالتصريح بمطابقته للدستور.