Installez le plugin Flash pour voir l'animation : Cliquez ici pour le télécharger

 
 
 
 
 

النظام الداخلي

 
 
 

النظام الداخلي

الباب الخامس

التنبيهات والتأديبات

المادة 164

إن التنبيهات التي يمكن توجيهها في مجلس المستشارين إلى الأعضاء الذين يخالفون مقتضيات هذا النظام الداخلي هي :

- التذكير بالنظام ؛

- التذكير بالنظام مع التسجيل في المحضر ؛

- التنبيه الخاص المباشر ؛

- التنبيه أثناء الجلسة العمومية .

المادة 165

لرئيس الجلسة وحده الحق في التذكير بالنظام ، ويذكر بالنظام كل خطيب قام بأية عرقلة أو تشويش من شأنه أن يخل بالنظام.

ليس لأي مستشار ذكر بوجوب مراعاة النظام ثم عاد لتناول الكلمة بدون استئذان أن يعطى الكلمة من جديد وإن كان يقصد بهذا محض التبرير ، إلا في آخر الجلسة، اللهم إلا إذا رأى الرئيس غير ذلك.

يذكر بالنظام مع التسجيل في المحضر كل مستشار سبق له أن ذكر بوجوب مراعاة النظام في نفس الجلسة ، ثم توجه إلى الرئيس أو نائبه أثناء الجلسة بالسب أو القذف أو التهديد.

المادة 166

للمستشار الذي يوجه إليه التنبيه في جلسة عمومية أن يتناول الكلمة ليبدي وجهة نظره كما له الحق أن ينيب عنه مستشارا آخر للقيام بذلك.

المادة 167

عندما يعرقل أحد المستشارين حرية المناقشات والتصويت في المجلس بعد اعتدائه على أحد زملائه ويرفض الامتثال للتذكير بالمحافظة على النظام ، فللرئيس أن يرفع الجلسة ويستدعي المكتب ليعرض علي ما صدر عن المستشار المعني بالأمر من إخلال بالنظام.

وفي هذه الحالة يمكن للمكتب أن يقترح على المجلس الإجراءات التي يرى ضرورة تطبيقها في حق العضو المخالف.

المادة 168

في حالة ما إذا ارتكب مستشار جنحة داخل بناية المجلس وخلال جلسة عمومية تتوقف المناقشة وحينئذ يخبر الرئيس أعضاء المجلس بما ارتكبه زميلهم.

المادة 169

عندما يرتكب المستشار جنحة أثناء المدة التي تكون الجلسة فيها مرفوعة أو بعد رفعها بقليل، يعلن الرئيس في الجلسة الموالية عن الجنحة المقترفة.

المادة 170

يقدم المستشار المرتكب للجنحة المشار إليها في المادتين 168 و169 أعلاه إيضاحاته إذا طلب منه ذلك، ويأمره الرئيس بمغادرة قاعة الجلسة، ويمنع عليه الخروج من بناية مجلس المستشارين.

الباب السادس

الحصانة البرلمانية

المادة 171

لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء مجلس المستشارين ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته إلا في نطاق مقتضيات الفصل التاسع والثلاثين (39) من الدستور.

المادة 172

يدرس كل ما يتعلق برفع الحصانة البرلمانية من لدن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان المنصوص عليها في المادة (48) من هذا النظام الداخلي.

المادة 173

يجب على اللجنة المذكورة في المادة السابقة، بعد التوصل بطلب رفع الحصانة البرلمانية في حق مستشار ما، أن تستمع إلى هذا الأخير الذي له الحق في أن ينيب عنه أحد المستشارين لإبداء وجهة نظره أمام اللجنة المذكورة.

المادة 174

يجب على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إذا توصلت بطلب تأجيل اعتقال أحد المستشارين أو توقيف متابعته، أن تستمع إلى صاحب الاقتراح أو الموقع الأول عليه وكذلك المستشار المتابع أو زميل له من المجلس يتولى الكلام بدله.

المادة 175

إذا عرض على المجلس طلب العدول عن متابعة مستشار معتقل لا يبت إلا في اقتراح الإفراج عنه، وتجري المناقشة حول ذلك طبقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي.

المادة 176

إذا رفض المجلس طلب اعتقال مستشار أو متابعته، فلا يمكن تقديم نفس الطلب من جديد في نفس الدورة إذا كان الأمر يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب المرفوض.

المادة 177

للحكومة الحق في اقتراح تسجيل طلبها برفع الحصانة البرلمانية في جدول أعمال المجلس طبقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي.

وللمجلس الحق في اتخاذ نفس الإجراء باقتراح من ندوة الرؤساء حسب ما تقتضيه المادتان 111 و112 من هذا النظام الداخلي.

المادة 178

ليتأتى للمجلس أن يبت في العدول عن اعتقال أحد المستشارين وعن متابعته طبقا للفصل التاسع والثلاثين (39) من الدستور، يجب أن تسجل الطلبات الرامية إلى ذلك باقتراح من ندوة الرؤساء في آخر جدول أعمال أقرب جلسة تعقد خاصة لمناقشة أسئلة أعضاء المجلس وجواب الحكومة عليها طبقا للفصل السادس والخمسين(56) من الدستور، وابتداء من تاريخ إيداع ذلك الطلب وتوزيع قرار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في شأنه، فإذا مضت عشرون يوما دون أن يوزع قرار هذه اللجنة فإن المكتب يسجله تلقائيا.

المادة 179

تدرس، في جلسة عمومية، كل مطالبة بعدم رفع الحصانة البرلمانية يتقدم بها فريق أو عضو من المجلس.

المادة 180

يمكن تنظيم مشورة أو إجراء مناقشة للنظر في إحالة الطلب –من جديد- على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان عملا بمقتضيات هذا النظام الداخلي.

يعتبر الطلب مقبولا عند مصادقة المجلس على قرار اللجنة المذكورة بعدم رفع الحصانة البرلمانية.

المادة 181

يصدر المجلس قراره في شأن ما ينص عليه هذا الباب المتعلق بالحصانة البرلمانية بعد مناقشة لا تعطى الكلمة خلالها إلا لمقرر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان وممثل الحكومة والمستشار المعني بالأمر أو عضو آخر ينوب عنه ثم خطيب مؤيد لرفع الحصانة البرلمانية وآخر معارض في ذلك.

المادة 182

يصوت على اقتراح رفع الحصانة بأغلبية الأصوات المعبر عنها لأعضاء المجلس. ولا تحصل موافقة مكتب المجلس المنصوص عليها في الفصل التاسع والثلاثين (39) من الدستور إلا بتصويت أغلبية أعضائه الحاضرين.

الباب السابع

ضبط حضور المستشارين في الجلسات العامة

المادة 183

للمستشارين الحق في أن يعتذروا عن حضور جلسة عامة معينة.

يجب أن تكون طلبات الاعتذار عن عدم الحضور في الدورات العادية برسالة يوجهها المستشار المعني بالأمر إلى رئيس مجلس المستشارين.

المادة 184

يوجه رئيس مجلس المستشارين تنبيها كتابيا إلى المستشار المتغيب بدون عذر ثلاث مرات عن الجلسات العمومية خلال نفس الدورة ويخبر رئيس الفريق الذي ينتمي إليه المعني بالأمر بذلك.

المادة 185

بعد التنبيه المشار إليه في المادة 184 أعلاه، وفي حالة استمرار المستشار في التغيب يتلى اسمه عند افتتاح الجلسة الموالية، ويصدر الرئيس الأمر للقيام بالاقتطاع من مبلغ التعويضات المرصد إليه بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر.

الباب الثامن

تنظيم الجلوس في قاعة الجلسات

المادة 186

لا يجوز دخول قاعة الجلسات إلا للمستشارين وللوزراء وموظفي المجلس المرخص لهم بذلك من قبل الرئيس والأشخاص الحاملين لبطاقة مسلمة من لدن الرئيس.

ولا يجوز تشغيل الهاتف النقال داخل قاعة الجلسات العمومية وداخل القاعات المخصصة لاجتماعات اللجان.

المادة 187

يجلس المستشارون في الجانب المخصص للفريق الذي ينتمون إليه. ويحدد الفريق المقاعد الخاصة بكل مستشار تابع له ويبلغ مواقعها إلى مكتب المجلس.

ويلتزم كل مستشار بالجلوس في المقعد المخصص له من لدن فريقه

المادة 188

يجلس الوزراء في المكان المخصص لهم على مقربة من منصة الرئاسة ويسمى مكانهم في المجلس "مقاعد الحكومة".

المادة 189

يحدد الرئيس باتفاق مع المكتب مكانا مخصصا للصحفيين المعتمدين لدى المجلس، كما يحدد الأماكن المخصصة للدبلوماسيين وللصحافة الأجنبية وأماكن للعموم.

المادة 190

يجلس العموم في صمت تام بالمكان المخصص لهم.

المادة 191

يقوم الأعوان المكلفون بالسهر على النظام بأمر من الرئيس بطرد كل شخص من العموم يعرب عن مصادقة أو عكسها أو يخل بالنظام داخل القاعة.

يحال على رئيس قوة شرطة المجلس كل شخص من العموم يحاول أن يعرقل المناقشات ويبت في أمره فورا.

الباب التاسع

التعيينات الشخصية لتمثيل مجلس المستشارين

المادة 192

إذا قرر المجلس انتداب من يمثله أو إرسال وفود من أعضائه فإن تحديد عدد هؤلاء المستشارين يتم بقرار من المكتب.

يتم انتداب الوفود بمراعاة التخصص ومبدإ التشاور مع الفريق وتطبيق قاعدة التمثيل النسبي للفريق.

يتم التنسيق بين مجلسي البرلمان فيما يخص التمثيل في المنظمات الدولية والإقليمية وتشكل لهذه الغاية شعب مشتركة مع مجلس النواب.

المادة 193

لا يجوز لأي فريق أن ينتقد على فريق آخر في تعيينه لمن يريد من أعضائه، كما يمنع على أي مستشار إبداء ملاحظاته بشأن مستشار آخر.

المادة 194

إذا اقتضى الأمر تعيين مستشارين يشاركون في لجنة خارج مجلس المستشارين، فإن السلطة المعنية بالأمر تتقدم بطلب في هذا الشأن بواسطة الوزير الأول إلى رئيس المجلس الذي يوجه بدوره هذا الطلب إلى اللجنة المختصة في مجلس المستشارين. وبعد تعيين هؤلاء المستشارين على أساس التمثيل النسبي يبلغ الرئيس أسماءهم إلى الوزير الأول.

المادة 195

يشكل مجلس المستشارين مع البرلمانات الشقيقة والصديقة لجانا للتعاون والصداقة تحت إشراف المكتب.

تشكل هذه اللجن من اثني عشر (12) عضوا تشارك فيها جميع الفرق مع مراعاة مبدأ التمثيل النسبي بالنسبة لرئاسة هذه اللجن البرلمانية المختصة في حدود أربعة أيام.

المادة 196

تسجل لدى مكتب مجلس المستشارين مشاريع القوانين التي تتقدم بها الحكومة واقتراحات القوانين التي يقدمها المستشارون وكذا اقتراحات ومشاريع القوانين التي يحيلها مجلس النواب .

يعلن دائما في أول جلسة عمومية عن استلام مشاريع واقتراحات القوانين وجميع المراسلات الواردة على المجلس.

المادة 197

يعرض مكتب المجلس كل نص تقدم به أحد الأعضاء كمقترح قانون ويوزع تم يقدم للجنة التي تعنيها دراسته، وعند عدم وجود لجنة مختصة يعهد بدراسته إلى لجنة تشكل خصيصا لتلك الغاية.

يمكن أن تعرض مشاريع القوانين ومقترحات القوانين سواء على لجنة دائمة أو مؤقتة خلال الفترة الفاصلة بين الدورات.

المادة 198

للحكومة أن تسترد أو تسحب مشاريع القوانين المقدمة من لدنها متى شاءت مادامت تلك المشاريع لم يصادق عليها مجلس المستشارين.

ولأعضاء المجلس نفس الحق قبل الشروع في دراسة الاقتراح.

الباب الثاني

الأعمال التشريعية للجان

المادة 199

بمجرد ما يتوصل رئيس المجلس بنص مشروع أو مقترح قانون يحيله على اللجنة الدائمة أو المؤقتة المختصة قصد الدراسة وتحضير عرضه أمام الجلسة العامة للمجلس .

ولأعضاء المجلس نفس الحق قبل الشروع في دراسة الاقتراح.

المادة 200

تبدأ مناقشة نص المشروع أو مقترح القانون بتقديم النص من قبل الجهة التي كانت مصدرا له ، ممثل الحكومة بالنسبة لمشروع القانون ، واضع أو ممثل أو ممثلي واضعي مقترح القانون .

المادة 201

يتبع التقديم بمناقشة عامة إجمالية للنص تعطى خلالها الفرصة للجهة التي جاء منها النص حق التعقيب في النهاية .

المادة 202

بعد المناقشة العامة للنص يشرع في مناقشته، مادة مادة، إلى أن تنتهي مناقشة جميع المواد .

المادة 203

بعد انتهاء المناقشة، مادة مادة، يعطى أجل لا يقل عن أربع وعشرين (24) ساعة للمستشارين لتقديم التعديلات كتابة في اجتماع اللجنة الذي يلي ذلك الأجل المحدد.

المادة 204

يحدد تاريخ اجتماع اللجنة الذي تقدم فيه التعديلات كتابة ويوزع فيه على أعضاء اللجنة نص تلك التعديلات .

المادة 205

تجتمع اللجنة بعد تاريخ تقديم التعديلات بأجل لا يقل عن أربع وعشرين (24) ساعة للبت في مختلف التعديلات المقدمة .

المادة 206

يتم البت في النص المعروض بالتصويت على مختلف التعديلات المقترحة على النص الأصلي أول، تم يلي ذلك التصويت على نص المادة بكاملها .

المادة 207

بعد البت في جميع المواد، مادة مادة، يتم التصويت الإجمالي على النص النهائي .

المادة 208

يتم التصويت بالشكل التالي :

- الموافقون؛

- المعارضون؛

- الممتنعون.

يمكن أيضا أن يسجل أعضاء اللجنة عدم مشاركتهم في التصويت ويسجل ذلك في المحضر .

المادة 209

تثبت البيانات المشار إليها في المادة 185 في المحضر وفي التقرير المقدم من لدن اللجنة إلى الجلسة العامة.

المادة 210

في حالة ما إذا أعربت لجنة عن عدم اختصاصها فيما يتعلق بدراسة مشروع أو مقترح قانون أو البحث فيه، أو وقع نزاع بين لجنتين أو أكثر فيما يتعلق بالاختصاص، فإن الرئيس يقترح على المجلس تشكيل لجنة مؤقتة لهذا الشأن، وذلك بعد إجراء مناقشة يخصص حق الكلام فيها للحكومة ولصاحب المقترح ولرؤساء اللجان المعنية بالأمر .

أما في حالة رفض اقتراح الرئيس فتعرض مشكلة الاختصاص على المجلس بأجمعه، وتتخذ نفس التدابير في حالة عجز المكتب بين دورتين عن حل المشكل بعد أن عرض عليه.

المادة 211

تشرع اللجان الدائمة والمؤقتة في دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها فور التوصل بها . ويتعين البت فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الإحالة لتكون جاهزة لعرضها على الجلسة العامة .

في حالة انصرام هذا الأجل يرفع رئيس اللجنة المعنية تقريرا إلى رئيس المجلس يشعره بالأسباب الداعية للتأخير ، ويقترح الأجل الذي يراه مناسبا لإنهاء دراسة النص المعروض على اللجنة ، وآنئذ يقرر مكتب المجلس أجلا جديدا للبت فيه .

بعد انصرام الأجل الجديد دون البت يرفع تقرير جديد من رئيس اللجنة المعنية إلى رئيس المجلس يكون موضوع مداولات المكتب ، وتعرض خلاصته على المجلس في جلسة عامة .

المادة 212

يجب طبع وتوزيع تقارير ومقرري اللجان قبل الشروع في مناقشتها في الجلسة العامة بمدة ثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل.

يجب أن ترفق بالتقرير جميع اقتراحات التعديلات المعروضة على اللجنة أثناء مناقشتها قبل تسليم التقرير .

المادة 213

تجرى المناقشة حول أي مشروع أو مقترح قانون على ضوء تقرير شامل يقدمه إلى مجلس المستشارين مقرر اللجنة التي يعنيها الأمر.

لا يبحث اقتراح أي تعديل وصل بعد تسليم التقرير المشار إليه في الفقرة الأولى إذا عارضت الحكومة في بحثه طبقا للفصل السابع والخمسين (57) من الدستور .

المادة 214

عندما تعكف أية لجنة دائمة أو مؤقتة على دراسة أي مشروع قانون أو مقترح قانون يكون الحق لأية لجنة أخرى دائمة –بشرط صلاحيتها لذلك- في أن تعرب عن رغبتها في إبداء رأيها حول النص المعروض . ويتحتم على اللجنة المتدخلة أن تبين أن ملاحظاتها تعني كل النص أو بعضه .

وعلى رئيس المجلس أن يحيط مسبقا سائر أعضاء المجلس علما بالتدخل المرغوب فيه .

المادة 215

إذا ما عرض نص مشروع أو مقترح قانون على لجنة لتبدي فيه رأيها بعد دراسته من لدن اللجنة المختصة فللجنة المطلوب منها رأيها أن تبعث مقررا عنها يحق له حضور أشغال اللجنة المنكبة على دراسة النص، كما يمكنه أن يبدي وجهة نظره باسم اللجنة التي أوفدته .

ولمقرر اللجنة المعنية بالدراسة حق حضور أشغال اللجنة المطلوب منها رأيها وله كذلك حق الدفاع عن وجهة نظر لجنته .

المادة 216

تعين اللجنة الدائمة المطلوب منها رأيها في نص مشروع قانون أو مقترح قانون عضوا من بين أعضائها للمشاركة في تكوين لجن مؤقتة لدراسة النص المذكور المحال عليها.

المادة 217

تجتمع اللجنة الدائمة أو المؤقتة قصد تحضير دراسة أو اقتراح تعديلات في شأن نص ما وذلك قبل يوم الجلسة العمومية التي يحتوي جدول أعمالها على دراسة مشروع القانون أو مقترح القانون.

تجري هذه اللجنة مناقشاتها حول جوهر التعديلات المقترحة قبل انصرام أجل أربعة أيام ثم تقدم تقريرا تكميليا في ذلك إلى المجلس .

ويترك لهذا الأخير حق التقرير النهائي في التعديلات المذكورة .

الباب الثالث

تسجل القضايا في جدول الأعمال

المادة 218

تسجل مشاريع ومقترحات القوانين في جدول أعمال المجلس طبقا لمقتضيات المادة 110 من هذا النظام الداخلي.

المادة 219

يوجه الوزير الأول طلبات تسجيل المشاريع المدلى لها من لدن الحكومة ، وتكون لهذا الطلبات الأسبقية في جدول أعمال مجلس المستشارين ، وعلى رئيس المجلس أن يخبر بذلك رؤساء اللجان المعنية بالأمر ورؤساء الفرق ويطلعهم على نصها، كما يخبرهم بتاريخ الاجتماع الذي تعقده ندوة الرؤساء في أقرب وقت للنظر فيها .

المادة 220

إذا طلبت الحكومة ، طبقا للفصل السادس والخمسين (56) من الدستور ، تغيير جدول أعمال المجلس بزيادة أو نقص أو تبديل نص أو عدة نصوص منه فإن الرئيس يطلع مكتب المجلس على ذلك فورا ليتخذ قراراته بعد إشعار ندوة الرؤساء .

المادة 221

إذا اجتمع مكتب المجلس لتعديل جدول الأعمال بجدول أعمال تكميلي وطلب رئيس لجنة دائمة أو رئيس فريق تسجيل مقترح قانون او قضية قد درست من لدن إحدى اللجان ، فعلى المكتب أن يفعل ذلك .

البابالرابع

مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين

المادة 222

لا يجوز المناقشة ولا التصويت على مشروع أو مقترح قانون قبل تقديمه إلى اللجنة المختصة طبقا للمقتضيات الواردة في المواد من 196 إلى 217 من هذا النظام الداخلي .

المادة 223

تبتدئ مناقشة المشاريع بالاستماع إلى الحكومة وبتقديم تقرير اللجنة المعنية بالأمر.

تبتدئ مناقشة المقترح بالاستماع إلى صاحبه أو الموقع الأول عليه وبتقديم تقرير اللجنة أو اللجان المعنية وبعد ذلك لا يمكن أن يحال على المناقشة أو التصويت أي نص مضاد ، ولا يقبل أي تدخل إلا إذا كان موضوع النص المقترح دراسته يخالف مقتضيات الدستور . كما أنه بالإمكان إحالة هذا المقترح الأخير على التصويت قصد التأكد من أنه لا مجال لمناقشته.

وبمجرد حصول المقترح على الأغلبية يجب إلغاء النص الذي سبق تقديمه للمناقشة .

المادة 224

لا يمكن أن تعرض أية مسألة على المناقشة أو التصويت بعد اختتام المناقشات العامة إلا إذا رغب رئيس فريق أو رئيس لجنة أو عشر أعضاء المجلس في إرجاع مجموع النص إلى اللجنة المختصة .

المادة 225

إذا كان طلب إرجاع نص مشروع أو مقترح قانون إلى اللجنة مصادقا عليها من لدن الحكومة أو كان الأمر يتعلق بنص ذي أسبقية بمقتضى الفصل السادس والخمسين (56) من الدستور أو طلب المجلس الأسبقية في حقه ، تتناوله اللجنة بالدرس حينا على أن يحدد المجلس تاريخ وساعة تقديم التقرير الجديد من لدن اللجنة التي أحيل عليها النص قصد دراسته ، وللحكومة آنذاك أن تطلب الاحتفاظ لذلك النص بالأسبقية في جدول الأعمال .

وفي حالة عدم المصادقة على الطلب المذكور في الفقرة السابقة يتحتم على اللجنة أن تشرع في دراسة بقية فصول النص .

المادة 226

لأعضاء المجلس وللحكومة حق التعديل طبقا للفصل السابع والخمسين
(57) من الدستور .

المادة 227

عندما تعارض الحكومة في مقترح قانون أو تعديل قبل الشروع في مناقشة عمومية معتمدة على الفقرة الأولى من الفصل الثالث والخمسـين (53) من الدستور تعرض القضية على المجلس ، وإذا خالف المجلس رأي الحكومة فلها أن ترفع القضية للمجلس الدستوري ، ولمجلس المستشارين نفس الحق .

المادة 228

إذا ما أعلنت الحكومة عن تعرضها بشأن مقترح قانون أو تعديل خلال المناقشة فللرئيس أن يوقف المناقشة ويطلب رأي مجلس المستشارين في التعرض الحكومي في الوقت ذاته .

وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة ومجلس المستشارين بشأن مقترح أو تعديل ما تتوقف مناقشة ذلك المقترح أو التعديل وترفع النازلة حالا إلى المجلس الدستوري .

المادة 229

عندما تنتهي اللجنة المختصة بالدراسة إلى إلغاء مقترح ، أو إذا لم تتقدم بنتائج دراستها في الوقت المحدد لها ، فعلى الرئيس أن يطلب من مجلس المستشارين إبداء رأيه فورا بعد اختتام المناقشة .

وفي الحالة الأولى يصوت المجلس على إلغاء المقترح من لدن اللجنة وإن لم يصادق عليه يتناول المجلس فصول المقترح أولا بأول ، وحتى في حالة تعادل الأصوات داخل اللجنة يناقش هذا المقترح .

وفي الحالة الثانية فإن المجلس يستأنف المناقشة حول فصول النص الأصلي للمقترح ، وفي حالة تعدد المقترحات التي حظيت بالأسبقية يقدم من بينها مقترح سلم إلى المكتب ، وإذا امتنع المجلس عن استئناف المناقشة ، فإن الرئيس يعلن عن عدم قبول المقترح من لدن المجلس .

المادة 230

تناقش فصول مقترحات ومشاريع القوانين، مادة مادة، ويجري التصويت على كل مادة منها على حدة، وفي نفس الوقت تجري المناقشة حول مشاريع التعديلات المتعلقة بكل مادة كما تعرض أيضا على التصويت طبقا لهذا النظام الداخلي .

المادة 231

يمكن طلب إرجاء البت في فصل أو مشروع تعديل من شأنه أن يؤدي إلى تغيير مجرى المناقشة .

ويتحتم اعتبار ذلك الطلب إذا تقدمت به الحكومة أو اللجنة المعنية بدراسته، وفي الحالات الأخرى يبقى النظر لرئيس مجلس المستشارين.

المادة 232

يمكن لرئيس المجلس، ضمانا لحسن سير المناقشات، أن يأمر بإرجاع مادة أو مشروع التعديل المتعلق بها إلى اللجنة المعنية بالدراسة لتعيد التمعن في دراسته، ويضع الرئيس الشروط التي يجب أن تتابع المناقشة في نطاقها.

المادة233

يشرع في التصويت على مشروع أو مقترح قانون بعد إنجاز عملية التصويت على آخر مادة إضافية ملحقة به باعتباره مشروع تعديل.

إذا لم تقدم أية مادة إضافية قبل إجراء التصويت على مشروع أو مقترح يتضمن مادة واحدة فإن هذا التصويت يعتبر بالنسبة لمجموع ذلك المشروع أو المقترح ولا يقبل بعد إجراء التصويت أن تلحق به أية مادة إضافية .

المادة 234

للحكومة ولأعضاء مجلس المستشارين كذلك الحق في تقديم تعديلات حول النصوص الموضوعة لدى مكتب المجلس .

المادة 235

لا تحظى بالقبول سوى مشاريع التعديلات المعبر عنها كتابة والموقعة من لدن أحد أصحابها والمسلمة إلى المجلس أو اللجنة المختصة التي يهمها الأمر .

لا تقبل التعديلات إلا إذا كانت تنصب على نص يوجد تحت الدرس أو إذا قدمت في شأن تعديل مشروع أو مقترح ما ، وذلك فيما يعود إلى المواد الإضافية.

وفي غير هذه الحالة فإن قبول التعديلات يعرض على نظر المجلس قبل افتتاح المناقشة ولا يتدخل سوى خطيب معارض لها أو عضو من الحكومة ثم عضو من اللجنة المختصة .

المادة 236

إذا اتضح أن مشروع تعديل يدخل ضمن مقتضيات الفصل الحادي والخمسين (51) من الدستور فإن المجلس يرفضه .

وفي حالة الالتباس فإن المجلس لا يتخذ قراره النهائي إلا بعد استشارة رئيس لجنة المالية ومقررها العام .

المادة 237

يمكن للمستشارين أن يتقدموا بتعديلات حول النصوص المطروحة على المناقشة في ظرف أربعة أيام بعد توزيعها .

وبعد انصرام هذا الأجل لا تقبل سوى :

1- مشاريع التعديلات التي تقدمها الحكومة؛

2- مشاريع التعديلات المتعلقة مباشرة بالنصوص التي تم تعديلها من لدن اللجنة المكلفة بالدراسة ؛

3- مشاريع التعديلات المتعلقة مباشرة بالنصوص التي تم تعديلها من لدن المجلس خلال مناقشة سابقة ؛

4- مشاريع التعديلات التي يتولى عشر (10/1) أعضاء المجلس تقديمها من جديد.

المادة 238

يشرع في المناقشة حول مشاريع التعديلات بعد انتهاء المناقشة حول النص الذي تتعلق به هذه التعديلات ، ويصوت عليها قبل التصويت على النص الأصلي.

لا يسمح الرئيس بالمناقشة إلا حول مشاريع التعديلات التي تقدم بها صاحبها إلى مكتب المجلس .

المادة 239

إذا تعددت مشاريع التعديلات تجري المناقشة حولها حسب الترتيب التالية :

اقتراحات الإلغاء ثم باقي الاقتراحات مع الابتداء بالاقتراحات التي تخرج عن الموضوع المحدد؛

تعطى الأسبقية لمشاريع التعديلات المتقدم بها من لدن الحكومة على التي يتقدم بها المستشارون والتي ترمي إلى نفس الإصلاح ، وفي هذه الحالة تعطى الكلمة لجميع المتقدمين بمشروع تعديل ويجري تصويت واحد على جميع هذه التعديلات .

المادة 240

إذا قدمت مشاريع تعديلات متعددة متنافية بعضا أو كلا ، فللرئيس الحق في أن يعرضها في مناقشة واحدة تعطى الكلمة خلالها بالتوالي للمستشارين المعنيين بالأمر قبل عرض تلك التعديلات على التصويت .

المادة 241

عندما يعرض مشروع تعديل ما على المناقشة لا تعطى الكلمة فيه ، بعد صاحب المشروع ، سوى للحكومة تم لرئيس اللجنة المعنية بدراسته أو للمقرر وفي آخر الأمر لمتكلم واحد من كل فريق معارض أو مؤيد لهذا المشروع .

المادة 242

يمكن للمجلس قبل التصويت على مجموع مشاريع أو مقترحات قوانين أن يقرر مناقشة ثانية حول مجموع النص أو جزء منه ، ويتم ذلك إما بطلب من الحكومة أو اللجنة المعنية بدراسة النص أو رئيس فريق أو عشر (10/1) أعضاء المجلس .

المادة 243

إذا تقررت المناقشة الثانية المذكورة في المادة السابقة تعاد النصوص إلى اللجنة المختصة ، ويتحتم على هذه الأخيرة أن تقدم تقريرا جديدا .

المادة 244

إن المناقشة المشار إليها في المادة 237 أعلاه لا تعني اقتراحات التعديلات الجديدة المقدمة من لدن الحكومة .

وتنتهي المناقشة الثانية بالتصويت الختامي .

المادة 245

للحكومة أن تعلن ضرورة استعجال دراسة مشروع أو مقترح قانون وذلك قبل اختتام المناقشة العامة بواسطة طلب موجه إلى رئيس مجلس المستشارين ، ويطلع الرئيس المجلس فورا على هذا الطلب للبت فيه.