Installez le plugin Flash pour voir l'animation : Cliquez ici pour le télécharger

 
 
 
 
 

النظام الداخلي

 
 
 

النظام الداخلي

الفرع الثاني

أثناء الدورات

مشاريع واقتراحات القوانين

المادة 84

طبقا لأحكام الفصل الثامن والخمسون (58) من الدستور يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو اقتراح قانون بغية التوصل إلى اتفاقهما على نص واحد وذلك كما يلي:

يتداول مجلس المستشارين عند عرض الأمر عليه لأول مرة في نص مشروع القانون المقدم من الحكومة أو نص اقتراح المسجل في جدول أعماله ثم يحيله بعد التصويت عليه على مجلس النواب ويحيط الوزير الأول علما بذلك.

المادة 85

في حالة التداول في اقتراح قانون تم التصويت عليه في مجلس المستشارين لأول مرة، يجوز لمقدمه أن ينيب عنه أحد أعضاء المجلس المحال عليه الاقتراح لعرض وجهة نظره وشرح مضمونه أثناء مناقشته.

المادة 86

إذا لم يتأت إقرار مشروع أو اقتراح قانون بعد مناقشته مرتين في كلا المجلسين أو مرة واحدة في كل منهما إذا أعلنت الحكومة الاستعجال يجوز للحكومة بناء على الفصل الثامن والخمسين (58) (الفقرة2) من الدستور أن تعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين يناط بها اقتراح نص مشترك بشأن الأحكام التي مازالت محل خلاف.

المادة 87

تنتخب اللجنة الثنائية المختلطة وتباشر أعمالها وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادتين 81 و 82 من هذا النظام الداخلي.

المادة 88

يمكن للحكومة أن تعرض النص الذي تقترحه اللجنة الثنائية المختلطة على المجلسين لإقراره ولا يجوز في هذه الحالة قبول أي تعديل إلا بموافقة الحكومة.

المادة 89

إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك أو إذا لم يقر المجلسان النص الذي اقترحته هذه اللجنة يجوز للحكومة متابعة باقي الإجراءات مع مجلس النواب طبقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل الثامن والخمسين (58) من الدستور.

الفرع الثالث

القوانين التنظيمية

المادة 90

يتم إقرار القوانين التنظيمية والتعديلات المدخلة عليها وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل الثامن والخمسين (58) من الدستور.

المادة 91

لا مكن لمجلس المستشارين عند عرض الأمر عليه لأول مرة بخصوص مشروع أو اقتراح قانون تنظيمي أن يداول فيه أو يصوت عليه بعد مرور عشرة أيام (10) على إيداعه لديه.

المادة 92

لا يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين إلا إذا حصل الاتفاق بين مجلس النواب ومجلس المستشارين على نص موحد.

لا يمكن إصدار القوانين التنظيمية إلا بعد تصريح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور.

الباب التاسع

ندوة الرؤساء

المادة 93

تتكون ندوة الرؤساء من:

رئيس مجلس المستشارين؛

خلفاء الرئيس؛

رؤساء اللجن الدائمة؛

رؤساء الفرق.

المادة 94

تستدعي ندوة الرؤساء للاجتماع من لدن رئيس مجلس المستشارين في اليوم والساعة التي يحددها.

المادة 95

تنظر ندوة الرؤساء في ترتيب جدول أعمال المجلس وفي كل اقتراح يتعلق بتنظيم جدول الأعمال تكميلا للمناقشة المحددة بالأسبقية.

يمكن لندوة الرؤساء أن تقدم اقتراحات أخرى.

المادة 96

يخبر رئيس المجلس الوزير الأول بيوم وساعة اجتماع ندوة الرؤساء، ويمكن للحكومة أن تبعث ممثلها في هذا الاجتماع، ويمكن له حق التدخل في المناقشات ليبدي نظر الحكومة في سير جدول الأعمال وتنظيمه وذلك في القضايا التي تعنيها.

المادة 97

تتخذ ندوة الرؤساء قراراتها بالتصويت. يصوت رئيس كل فريق نيابي بعدد أعضاء فريقه باستثناء المنتمين منهم إلى ندوة الرؤساء.

الجزء الثاني

تنظيم سير أعمال مجلس المستشارين

الباب الأول

أهلية المستشارين

الفرع الأول

الإعلان عن العضوية لمجلس المستشارين

المادة 98

يتم الإعلان عن العضوية في مجلس المستشارين وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادتين 7 و8 من هذا النظام الداخلي.

المادة 99

تطبيقا لأحكام الفصل السادس والثلاثين (36) من الدستور، يحمل كل عضو من أعضاء مجلس المستشارين اسم "برلماني بمجلس المستشارين".

يتوفر كل المستشارين على بطاقات خاصة بهم تسلم إليهم من لدن رئيس المجلس ويقدمونها في كل الظروف التي تستوجب التعريف بصفتهم الاستشارية.

الفرع الثاني

انتهاء العضوية بمجلس المستشارين

المادة 100

إذا تم إشعار رئيس المجلس بقرار إلغاء انتخاب متخذ من لدن المجلس الدستوري أثناء الدورة فإن الرئيس يبلغ المجلس ذلك القرار ويأمر بنشره في الجريدة الرسمية.

وإذا تم ذلك أثناء الفترة الفاصلة بين دورات المجلس فإن الرئيس يأمر بنشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية ويحيط المجلس علما بفحوى هذا القرار في أول جلسة من الدورة الموالية ويعمل بنفس المقتضيات في حالة الاستقالة أو الوفاة أو تجديد الثلث المنصوص عليه في الدستور.

المادة 101

إذا ألغي انتخاب عضو من المجلس أو انتهت عضويته نتيجة التجديد المنصوص عليه في الفصل الثامن والثلاثين (38) من الدستور (فقرة 2) فإن جميع المقترحات التشريعية المقدمة من طرفه تصبح ملغاة ما لم يتبناها عضو آخر، في ظرف أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الإعلان عن إلغاء الانتخاب المذكور ونشر القرار المشار إليه في المادة 101 أعلاه.

المادة 102

تقدم الاستقالات إلى رئيس مجلس المستشارين الذي يحيط المجلس علما بها في أقرب وقت.

يحيط رئيس المجلس الوزير الأول علما بكل فراغ ينتج عن الأسباب المشار إليها في المادة 100 وما بعدها أعلاه لتتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة طبقا لمقتضيات الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.

الفرع الثالث

تجديد الثلث

المادة 103

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الثامن والثلاثين (38) من الدستور يتجدد ثلث مجلس المستشارين كل ثلاث سنوات.

المادة 104

تخصص جلسة يتم الإعلان عنها مسبقا وذلك قبل ثمان وأربعين (48) ساعة من عقدها. تعين بالقرعة المقاعد التي تكون محل التجديدين الأول والثاني.

المادة 105

تنظم القرعة الخاصة بالمقاعد التي يشملها التجديدان الأول والثاني بمبادرة من المكتب وفق الفصل الثامن والثلاثين (38) (الفقرة 2) من الدستور ومقتضيات المادة الثالثة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين حسبما يلي:

تجرى القرعة الخاصة بالتجديد الأول خلال الدورة الثانية للسنة الثالثة الموالية لانتخاب المجلس لأول مرة.

تجرى القرعة الخاصة بالتجديد الثاني خلال الدورة الثانية للسنة السادسة الموالية لانتخاب المجلس لأول مرة.

المادة 106

عند التجديد الأول والتجديد الثاني يقوم المكتب بوضع الترتيبات المتعلقة بذلك.

المادة 107

يقوم أحد الأمناء بعد افتتاح الجلسة العلنية الخاصة بتجديد ثلث المجلس بالإعلان عن أسماء المستشارين الذين سيشملهم التجديد.

تجرى عملية القرعة خلال نفس الجلسة.

المادة 108

تؤدي نتيجة سحب القرعة ونشر أسماء المعنيين بالتجديد في الجريدة الرسمية إلى انتهاء مدة نيابة المستشارين طبقا لأحكام الفصل الثامن والثلاثين (38) من الدستور.

الباب الثاني

تحديد جدول أعمال الجلسات العامة

المادة 109

يتكون جدول أعمال الجلسة العامة مما يلي:

1- المشاريع أو مقترحات القوانين؛

2- الأسئلة الشفهية في الجلسة الأسبوعية ليوم الثلاثاء؛

كل ذلك ضمن مقتضيات الشروط المقررة في الفصل السادس والخمسين (56) من الدستور؛

3- إخبار المجلس من لدن المكتب بما ورد عليه من مراسلات؛

- القضايا الأخرى المعروضة من لدن مكتب مجلس المستشارين.

المادة 110

للمكتب أن يقرر تنظيم المناقشة حول جدول الأعمال باقتراح من ندوة الرؤساء فإن لم يفعل فللراغبين من أعضائها في تنظيم هاته المناقشة أن يطلبوا ذلك، إما ساعة تسجيل المواضيع في جدول الأعمال، أو عند ابتداء المناقشة داخل مجلس المستشارين، وفي هاته الحالة يجب على المجلس التصويت على الطلب دون مناقشة.

المادة 111

إذا صودق على تنظيم المناقشة، فإن رئيس المجلس يدعو للاجتماع خلفاء الرئيس ورؤساء الفرق ورؤساء اللجان التي يهمها الأمر وكذلك ممثل الحكومة قصد تنظيم المناقشة.

المادة 112

تبلغ مقررات المكتب المتعلقة بالوقت المخصص للتدخلات خلال الجلسات المقترحة من لدنه في جدول الأعمال. وله أن يحدد الوقت والساعة التي سيجري فيها التصويت.

الباب الثالث

سير الجلسات العامة

الفرع الأول

أيام الجلسات العامة

المادة 113

يعقد المجلس جلساته العمومية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس بعد الزوال وله أن يعقد جلساته في أيام ومواقيت أخرى متى تطلب جدول الأعمال ذلك.

المادة 114

يمكن لمجلس المستشارين أن يعقد جلسات سرية، وذلك إما بطلب من الوزير الأول أو بطلب يقدمه ثلث أعضاء المجلس الذين يتحتم حضورهم في قاعة المجلس حين تقديم طلبهم، ويجب على الرئيس أن ينادي على كل عضو باسمه ليتحقق من حضوره في الجلسة.

المادة 115

عندما ينتهي السبب الذي تطلب عقد الجلسات السرية يستشير الرئيس المجلس حول استئناف الجلسات العمومية.

المادة 116

يقرر المجلس في موضوع نشر التقرير الكامل الناتج عن مناقشات الجلسات السرية، ويتخذ هذا القرار بناء على طلب من الحكومة أو ثلث أعضاء المجلس في هذا الشأن.

المادة 117

للمجلس أن يعقد جلسات بكيفية استثنائية صباح أيام الاثنين والأربعاء والخميس المخصصة لاجتماعات اللجان إذا استوجب ذلك البت في جدول الأعمال.

الفرع الثاني

الإشراف على سير الجلسات العامة

المادة 118

إذا لم تحضر الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس عند افتتاح الجلسة المسجلة فيها قضايا تستوجب التصويت يرفع الرئيس الجلسة لمدة نصف ساعة.

وإذا لم يحضر ثلث أعضاء المجلس عند استئناف الجلسة يرفع الرئيس الجلسة لمدة نصف ساعة أخرى.

وعند استئناف الجلسة والجلسات التي تليها والمتعلقة بنفس جدول الأعمال السابق، يكتفي بمن حضر من أعضاء المجلس.

المادة 119

يفتتح الرئيس الجلسة ويسهر على حسن سير المناقشات، كما يسهر على تطبيق النظام الداخلي ومراعاة جميع بنوده، وله في كل وقت أو يوقف الجلسة لمدة قصيرة، كما له أن يطلب موافقة المجلس على رفع الجلسات وعلى تاريخ استئنافها، وإذا رفض المجلس رفع الجلسة وجب الاستمرار في المناقشة.

المادة 120

إذا طلب أحد رؤساء الفرق رفع الجلسة قصد التشاور مع أعضاء فريقه يتعين على الرئيس أن يستجيب لذلك الطلب ويرفع الجلسة لمدة محدودة.

المادة 121

يراقب الأمناء تحرير المحاضر، كما يراقبون عمليات التصويت المعبر عنه برفع الأيدي أو الوقوف أو بالنداء الشخصي أو الجهاز المعد لذلك وكذلك نتائج سائر الاقتراعات.

المادة 122

على الرئيس أن يرفع الجلسة عند حلول أوقات الصلاة.

المادة 123

قبل الشروع في المداولة حول نقط جدول الأعمال يحيط الرئيس المجلس علما بجميع ما يكون قد ورد عليه من مراسلات تهم المجلس ويمكنه عند الاقتضاء أن يأمر بطبعها وتوزيعها على الأعضاء.

الفرع الثالث

تنظيم تناول الكلام في الجلسات العامة

المادة 124

لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن يتناول الكلمة إلا بعد موافقة الرئيس وذلك طبقا للفقرة التالية من هذه المادة.

على المستشارين الراغبين في عرض مسألة أن يسجلوا أسماءهم لدى الرئيس الذي يرتب المناداة عليهم قصد تناول الكلام بالتوالي.

المادة 125

في غير المناقشات المحددة زمنيا في نطاق جدول الأعمال، يمكن للرئيس أن يأذن في شرح موجب التصويت لمن طلبه من المستشارين لمدة لا تتعدى عشر (10) دقائق.

المادة 126

يتناول الخطيب الكلمة من مقعده او من المنصة إذا دعاه الرئيس لذلك.

المادة 127

تكون الأسبقية في التدخلات للتنبيهات إلى الضوابط في شكل "نقطة نظام" يجب أن تنصب على سير الجلسة والحرص على تطبيق مقتضيات النظام الداخلي.

المادة 128

لرؤساء الفرق الحق عند بداية كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة لا تتجاوز ثلاث (3) دقائق.

ويجب إخبار الرئيس بهذا الطلب برسالة ساعة على الأقل قبل افتتاح الجلسة.

المادة 129

تحصر نطاق نقطة نظام في دقيقتين.

المادة 130

إذا تبين أن موضوع نقطة نظام لا يتعلق بالنظام الداخلي وسير الجلسة أو أنه يرمي إلى إعادة النظر من جديد في جدول الأعمال المقرر، فعلى الرئيس أن يطالب المتكلم بالتوقف حينا، وإن لم يفعل أمر بعدم تسجيل تدخله في المحضر وأن يقفل مكبر الصوت.

المادة 131

إذا طلب أحد المستشارين الكلمة للتحدث في أمر خاص به، فعليه أن يبين ذلك عند طلب الكلمة، ولا يؤذن له بالكلام إلا في نهاية الجلسة، كما لا تعطى الكلمة في أمر انتهت المناقشة فيه سواء بالمصادقة عليه أو برفضه.

المادة 132

حينما تخصص للمناقشات مدة زمنية محددة يجب على المتدخلين ألا يتجاوزوا مدة الكلام الممنوحة لفرقهم أو لهم شخصيا.

المادة 133

كلما وقع تجاوز مدة الكلام أمر الرئيس بتطبيق ما ورد في المادة 131 من هذا النظام الداخلي.

إذا أنهى فريق حصته فلا يمكن أن يتناول الكلام من جديد.

المادة 134

عندما يسلم اقتراح من لدن عضو فريق انتهت حصة كلامه فللرئيس أن يتلو هذا الاقتراح على المجلس ويشرع في التصويت عليه بدون مناقشة.

المادة 135

لا يمكن لرئيس فريق نيابي أنهى حصة كلامه أن يطالب بإجراء تصويت عام إلا إذا كان تصويتا بالنسبة لمجموع مقترح أو مشروع.

المادة 136

في حالة ما إذا طلبت الزيادة في الحصة المحددة لفريق ورأى الرئيس أن المدة المقررة سابقا غير كافية فله أن يقترح على المجلس الزيادة في حصة الكلام لفريق نيابي، وتمنع المناقشة حول هذا الطلب كما تمنع زيادة أخرى في مدة تناول الكلام.

المادة 137

تطبع اللجان تقاريرها التي ستعرض على الجلسة العامة وتوزع على جميع المستشارين ثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل قبل افتتاح المناقشة.

المادة 138

يقدم مقرر اللجنة ملخصا للتقرير المحضر من قبل هذه الأخيرة وله ان يتممه ويعلق عليه دون تلاوة كاملة له.

المادة 139

تعطى الكلمة للوزراء ورؤساء الفرق ورؤساء اللجان المعنية بالأمر إذا طلبوا ذلك.

المادة 140

لكل مستشار حق الرد على الحكومة أو مناقشة تقرير اللجنة المعنية بالقضية المعروضة.

المادة 141

على المتدخل ألا يخرج عن الموضوع الذي تجري حوله المناقشات، وإلا فللرئيس أن يذكره بذلك، فإن لم يرجع للموضوع فللرئيس أن يمنعه من الاسترسال في الكلام وكذلك الشأن إذا كان الأمر يتعلق بمتدخل لم يأذن له الرئيس بالكلام أو تعمد الاسترسال فيه بعد أن طلب منه هذا الأخير الانتهاء من تدخله.

المادة 142

للرئيس أن يأمر عند الاقتضاء بعدم تسجيل كلام المستشار المخل بالنظام الداخلي في المحضر وفي سجل وقائع الجلسة وإقفال مكبر الصوت والأمر عند الاقتضاء بعدم نقل هذا الكلام على أمواج الإذاعة والتلفزة.

المادة 143

قبل رفع الجلسة يخبر الرئيس المجلس بتاريخ الجلسة المقبلة وكذلك بجدول أعمالها عند الاقتضاء.

الفرع الرابع

ضبط محاضر الجلسات العامة

المادة 144

يحرر إثر كل جلسة عمومية محضر مختصر يبلغ إلى المستشارين.

يعتبر هذا المحضر نهائيا إذا لم يقدم إلى الرئيس أي اعتراض في طلب تصحيحه خلال الأسبوع الذي يلي نشر ذلك المحضر في الجريدة الرسمية.

المادة 145

يعرض على مكتب المجلس جميع ما يبديه المستشارون من ملاحظات أو اعتراضات ليأمر بقبولها أو رفضها وذلك بعد أن يتقدم صاحبها بعرض أمام مكتب المجلس لا يستغرق أكثر من عشر (10) دقائق.

وإذا ما أخذ المكتب تلك الملاحظات أو الاعتراضات بعين الاعتبار، يعرض الرئيس على المجلس تصحيح المحضر عند افتتاح أول جلسة تلي قرار المكتب في ذلك الشأن ويبت المجلس في الأمر دون مناقشة.

المادة 146

تنشر جميع محاضر الجلسات برمتها في الجريدة الرسمية، ويتعين كذلك نشر أسماء جميع الأعضاء الذين اختارهم المجلس للنيابة عنه في اللجان التابعة للحكومة وكذلك لدى المنظمات الجهوية والدولية.

الباب الرابع

مسطرة التصويت

المادة 147

التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه طبقا للفصل السادس والثلاثين (36) من الدستور.

المادة 148

يعبر عن التصويت إما برفع اليد أو الوقوف أو الاقتراع العمومي على المنصة أو باستعمال الجهاز المعد لذلك.

في حالة إجراء التعيينات الشخصية عن طريق الاقتراع الواردة في هذا النظام الداخلي يكون التصويت سريا.

المادة 149

يمكن المطالبة بإجراء تصويت سري على مشروع قانون أو مقترح قانون، على أنه يتحتم على صاحب الطلب أن يوضح الأجزاء التي يرغب في التصويت عليها سريا.

المادة 150

يكون التصويت بالتجزئة على نص تشريعي إذا طلبت الحكومة ذلك أو اللجنة المعنية بالأمر.

يكمن المطالبة بإجراء تصويت جزئي على نص تشريعي إذا تعلق الأمر بقضية تستلزم مناقشتها التصويت الجزئي. وعلى صاحب الطلب أن يوضح الأبواب أو الفصول التي يطلب تجزئة التصويت عليها شريطة موافقة المجلس على ذلك.

وفي الحالات الأخرى يقرر رئيس الجلسة بعد استشارة الحكومة أو اللجنة المعنية في إمكانية البت بتصويت واحد أو التجزئة وذلك مع مراعاة مقتضيات الفصل السابع والخمسين (57) من الدستور.

المادة 151

يوجه الإعلان عن الاقتراع العمومي، عندما يقرر إجراؤه، إلى مختلف مكاتب الفرق، ويحول هذا القرار دون متابعة مختلف المناقشات.

وبعد مرور ربع ساعة على هذا الإعلان يدعو رئيس المجلس كافة المستشارين إلى العودة إلى مقاعدهم ويشرع في الاقتراع.

المادة 152

يتم التصويت بالاقتراع العمومي العادي كتابة وبصفة سرية. يضع كل مستشار بطاقة الاقتراع الخاصة به في صندوق الاقتراع الذي يقدم له من لدن الأعوان، ويمنع على الأعضاء أن يصوتوا بأكثر من بطاقة واحدة لكل منهم.

المادة 153

عند انتهاء عملية التصويت –على الشكل المبين في المادة 152 أعلاه- يعلن الرئيس عن انتهاء التصويت، وتنقل صناديق الاقتراع إلى المنصة الرسمية حيث يجلس الرئيس والأمناء بجانبه للإعلان عن النتائج بحضورهم.

المادة 154

يعبر بالمصادقة بلفظ "نعم" وبعدم المصادقة بلفظ "لا" وفي حالة الامتناع بكلمة "ممتنع".

المادة 155

فيما يرجع إلى الاقتراع العلني الذي يقرر إجراؤه على المنصة يقوم الأمين بالنداء على كل مستشار باسمه، ويضع كل مستشار بطاقته في صندوق الاقتراع الموضوع على المنصة.

يستمر حق التصويت ساعة واحدة يتولى الأمناء عند تمامها فرز البطاقات ثم يعلن الرئيس عن النتيجة بصفة رسمية.

المادة 156

يتحتم فحص لائحة المصوتين في التصويت العمومي إذا كان هناك فرق بين بطاقات "لا" وبطاقات "نعم" وبطاقات "ممتنع" من جهة وبين عدد المصوتين.

المادة 157

يمكن للرئيس أيضا أن يقرر –بعد استشارة الأمناء- إجراء فحص خلال اقتراع عمومي عاد.

المادة 158

إذا ما أجري الفحص حول اقتراع يتعلق بطلب تأجيل أو حذف نص لا يكون لاعتباره أو لإلغائه أي تأثير على باقي المناقشة، يقرر استمرار الجلسة.

المادة 159

تتم المصادقة على القضايا المعروضة على التصويت إذا توفرت على الأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها، باستثناء الأحوال التي يقضي فيها الدستور أغلبية معينة، وفي حالة تعادل الأصوات يعاد التصويت مرة ثانية، وفي حالة تعادل الأصوات مرة أخرى فإن القضية المعروضة تعتبر غير مصادق عليها.

المادة 160

يعلن الرئيس عن مضمون الاقتراع للمجلس كالتالي :

- عدد المصوتين بنعم يساوي = كذا

عدد المصوتين بلا يساوي = كذا

عدد الممتنعين يساوي = كذا

المادة 161

يعلن الرئيس بعد ذلك عن النتائج النهائية لاقتراع المجلس بإحدى هاتين العبارتين:

- إن مجلس المستشارين صادق على .........

إن مجلس المستشارين لم يصادق على .......

المادة 162

لا يصح أي تراجع عن التصويت بعد اختتامه.

المادة 163

إن التصويت السري الذي تتم خلاله التعيينات الشخصية يجري إما على المنصة الرسمية طبقا للشروط المحددة في المادة 155 من هذا النظام الداخلي أو في إحدى القاعات المخصصة لذلك ، ويجب على المكتب أن يعلن سلفا عن القاعة التي يتم فيها التصويت ليكون جميع المستشارين على علم بذلك.

وفي هذه الحالة الأخيرة ، على الرئيس أن يحدد ساعة افتتاح الاقتراع وساعة اختتامه ، بينما تجرى القرعة على تعيين من يعهد إليهم بمهمة التوقيع على لائحة المصوتين ثم يضع كل مستشار بطاقته في صندوق الاقتراع تحت مراقبة أحد أمناء المجلس . وبعد انتهاء عملية الاقتراع يفرز الأمناء البطائق ثم يعلن الرئيس عن النتائج ولا تستغرق مدة كل التصويتات المذكورة في هذه المادة أكثر من ساعة.