مقتضيـــات خاصــة
| * الباب الأول |
: عـلاقة مجـلس النـواب بالمجلـس الـدستوري |
| * الباب الثاني |
: علاقة مجلس النواب بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي |
| * الباب الثالث |
: عـلاقة مجلس النواب بالمجلس الأعلى للحسابـات |
| * الباب الرابع |
: مراجعة النظام الداخلي للمجلس |
البـاب الأول
عـلاقـة مجلـس النــواب
بالمجلس الدستوري
المادة 172
يعين رئيس مجلس النواب، بعد استشارة فرق المجلس، ثلاثة أعضاء من المجلس أو
من خارجه ليكونوا أعضاء في المجلس الدستوري لمدة تسع سنوات، ويتم تجديد ثلثهم كل
ثلاث سنوات، وفقا لقانون تنظيمي، طبقا لمقتضيات الفصلين التاسع والسبعين والثمانين من الدستور.
المادة 173
لرئيس مجلس النواب أو ربع أعضاء مجلس النواب أن يحيلوا القوانين قبل إصدار
الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور، طبقا لمقتضيات الفصل الحادي والثمانين من
الدستور .
البـاب الثاني
علاقة مجلس النواب
بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي
المادة 174
لمجلس النواب أن يستشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جميع القضايا التي لها طابع
اقتصادي واجتماعي، وفق القواعد التي يحددها القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي
والاجتماعي، طبقا لأحكام الفصل الرابع والتسعين من الدستور.
المادة 175
إذا ما
عين المجلس الاقتصادي و الاجتماعي عضوا من أعضائه ليدلي برأيه في الاتجاهات العامة
للاقتصاد الوطني والتكوين، طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الرابع و التسعين
من الدستور، يتولى رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي إشعار رئيس
المجلس بذلك.
يتم الاستماع إلى عضو المجلس الاقتصادي و الاجتماعي وفقا للمقررات التنظيمية الصادرة عن
ندوة الرؤساء.
البـاب الثالث
علاقة مجلس النواب
بالمجلس الأعلى للحسابات
المادة 176
لمجلس النواب أن يطلب من المجلس الأعلى للحسابات بذل المساعدة في الميادين
التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون ؛ طبقا لأحكام الفصل السابع والتسعين
من الدستور.
الـباب الرابع
مراجعة النظام الداخلي للمجلس
المادة 177
للنواب حق اقتراح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب ؛ تودع مقترحات تعديل
النظام الداخلي بمكتب المجلس، وتحال على لجنة النظام الداخلي، وتدرس ويصوت عليها،
وفق المسطرة التشريعية المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي.
المادة 178
يشكل المجلس عند الحاجة لجنة تسمى لجنة النظام الداخلي يعهد إليها بالنظر في
مقترحات التعديلات المتعلقة بالنظام الداخلي للمجلس.
تتألف لجنة النظام الداخلي من رئيس المجلس و أعضاء المكتب و رؤساء اللجان
الدائمة و رؤساء الفرق النيابية.
تباشر اللجنة أعمالها وفق الضوابط المقررة لأعمال اللجان في هذا النظام.
المادة 179
بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات الواردة على النظام الداخلي، يحيلها رئيس المجلس إلى
المجلس الدستوري، ليبت في مطابقتها لأحكام الدستور، طبقا لمقتضيات الفصل الحادي
والثمانين من الدستور.
المادة 180
ينشر هذا النظام الداخلي بعد البت في شأنه من لدن المجلس الدستوري في
الجريدة الرسمية ، ويثبت مع هذا النشر نص وتاريخ المقرر الصادر عن المجلس الدستوري
القاضي بالتصريح بمطابقته للدستور.