Installez le plugin Flash pour voir l'animation : Cliquez ici pour le télécharger

 
 
 
 
 

النظام الداخلي

 
 
 

مقتضيـــات خاصــة

* الباب الأول : عـلاقة مجـلس النـواب بالمجلـس الـدستوري
* الباب الثاني : علاقة مجلس النواب بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي
* الباب الثالث : عـلاقة مجلس النواب بالمجلس الأعلى للحسابـات
* الباب الرابع : مراجعة النظام الداخلي للمجلس

البـاب الأول

عـلاقـة مجلـس النــواب

بالمجلس الدستوري

المادة 172

يعين رئيس مجلس النواب، بعد استشارة فرق المجلس، ثلاثة أعضاء من المجلس أو من خارجه ليكونوا أعضاء في المجلس الدستوري لمدة تسع سنوات، ويتم تجديد ثلثهم كل ثلاث سنوات، وفقا لقانون تنظيمي، طبقا لمقتضيات الفصلين التاسع والسبعين والثمانين من الدستور.

المادة 173

لرئيس مجلس النواب أو ربع أعضاء مجلس النواب أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور، طبقا لمقتضيات الفصل الحادي والثمانين من الدستور .

البـاب الثاني

علاقة مجلس النواب

بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي

المادة 174

لمجلس النواب أن يستشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي، وفق القواعد التي يحددها القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، طبقا لأحكام الفصل الرابع والتسعين من الدستور.

المادة 175

إذا ما عين المجلس الاقتصادي و الاجتماعي عضوا من أعضائه ليدلي برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين، طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الرابع و التسعين من الدستور، يتولى رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي إشعار رئيس المجلس بذلك.

يتم الاستماع إلى عضو المجلس الاقتصادي و الاجتماعي وفقا للمقررات التنظيمية الصادرة عن ندوة الرؤساء.

البـاب الثالث

علاقة مجلس النواب

بالمجلس الأعلى للحسابات

المادة 176

لمجلس النواب أن يطلب من المجلس الأعلى للحسابات بذل المساعدة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون ؛ طبقا لأحكام الفصل السابع والتسعين من الدستور.

الـباب الرابع

مراجعة النظام الداخلي للمجلس

المادة 177

للنواب حق اقتراح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب ؛ تودع مقترحات تعديل النظام الداخلي بمكتب المجلس، وتحال على لجنة النظام الداخلي، وتدرس ويصوت عليها، وفق المسطرة التشريعية المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي.

المادة 178

يشكل المجلس عند الحاجة لجنة تسمى لجنة النظام الداخلي يعهد إليها بالنظر في مقترحات التعديلات المتعلقة بالنظام الداخلي للمجلس.

تتألف لجنة النظام الداخلي من رئيس المجلس و أعضاء المكتب و رؤساء اللجان الدائمة و رؤساء الفرق النيابية.

تباشر اللجنة أعمالها وفق الضوابط المقررة لأعمال اللجان في هذا النظام.

المادة 179

بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات الواردة على النظام الداخلي، يحيلها رئيس المجلس إلى المجلس الدستوري، ليبت في مطابقتها لأحكام الدستور، طبقا لمقتضيات الفصل الحادي والثمانين من الدستور.

المادة 180

ينشر هذا النظام الداخلي بعد البت في شأنه من لدن المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية ، ويثبت مع هذا النشر نص وتاريخ المقرر الصادر عن المجلس الدستوري القاضي بالتصريح بمطابقته للدستور.