مسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب
| * الباب الأول |
: البرنامج الحكومي : مناقشته والتصويت عليه |
| * الباب الثاني |
: تصريحات الحكومـة أمام مجلـس النـواب |
| * الباب الثالث |
: طلب الحكومة منح الثقة من مجلس النواب |
| * الباب الرابع |
: مـلتمس الرقابة |
| * الباب الخامس |
: الأسئـلـــة |
| * الباب السادس |
: لجان تقصي الحقائق |
| * الباب السابع |
: المحكـمة العليا |
البـاب الأول
البرنـامـج الحكـومـي
مناقشته والتصويت عليه
المادة 146
تطبيقا لأحكام الفصلين الستين والخامس والسبعين من الدستور، يتقدم الوزير الأول أمام مجلس
النواب بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب أن
يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف
مجالات النشاط الوطني وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
والخارجية.
ويكون هذا البرنامج موضوع مناقشة في جلسة عمومية يتبعها تصويت لا يقع إلا
بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على اليوم الذي عرض فيه البرنامج، ولا يرفض إلا بالأغلبية
المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. وفقا للشروط المنصوص عليها في
الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل الخامس والسبعين من الدستور، ويترتب عن عدم
المصادقة على البرنامج الحكومي استقالة الحكومة استقالة جماعية، وفقا للفقرة
الأخيرة من الفصل الخامس والسبعين من الدستور.
المادة 147
تتم مناقشة مشروع البرنامج الحكومي وفق المقتضيات التالية :
تحدد ندوة الرؤساء المدة الزمنية الإجمالية في إطار الجلسات المخصصة
للمناقشة، توزع بالتمثيل النسبي.
بعد تقديم الوزير الأول لمشروع البرنامج الحكومي ؛ يعطي الرئيس الكلمة
للأعضاء المسجلين للمناقشة.
يتناول الكلمة في الأخير الوزير الأول للرد على المداخلات.
يعرض الرئيس البرنامج الحكومي للتصويت وفق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 146.
البـاب الثاني
تصـريحـات الحـكـومـة
أمام مجلس النواب
المادة 148
يمكن للحكومة أن تطلب الإدلاء بتصريح أمام المجلس تعقبه أولا تعقبه مناقشة.
إذا أدلت الحكومة بتصريح تعقبه مناقشة، فإنها تنظم بالكيفية نفسها المشار
إليها في المادة السابقة.
لا يمكن إجراء أي تصويت كيفما
كان نوعه في شأن التصريحات المنصوص
عليها في هذه المادة.
البـاب الثالث
طلـب الحكومـة منـح الثقـة
من مجلس النواب
المادة 149
إذا قرر الوزير الأول عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الخامس والسبعين
من الدستور، أن يربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة تحمل مسؤولياتها بتصويت يمنح
الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة
للحكومة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه، تقوم ندوة
الرؤساء بتنظيم المناقشة وفق الشروط المحددة في المادة 146من هذا النظام الداخلي،
وترفع الجلسة بعد الاستماع إلى تعقيب الوزير الأول.
المادة 150
لا يصوت المجلس إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة من اليوم الذي طرحت فيه الثقة،
ولا تسحب الثقة من الحكومة إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس
النواب، طبقا لمقتضيات الفقرتين الثالثة والثانية من الفصل الخامس والسبعين من
الدستور.
يؤدى سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية، وفقا لأحكام الفصل
الخامس والسبعين من الدستور.
البـاب الرابع
ملتمـس الـرقـابـة
المادة 151
يمكن لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، وذلك بالموافقة على ملتمس
الرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل ربع الأعضاء الذين يتألف
منهم المجلس، وفقا لأحكام الفصل السادس والسبعين من الدستور.
المادة 152
يتم إيداع ملتمس الرقابة بتسليم مستند خاص به إلى رئيس المجلس في جلسة عمومية.
يأمر الرئيس بنشر ملتمس الرقابة وأسماء الموقعين عليه في المحضر.
لا يجوز لنائب واحد أن يوقع أكثر من ملتمس رقابة واحد في الوقت نفسه.
لا يمكن أن يضاف إلى ملتمس الرقابة أو يسحب منه أي توقيع بعد إيداعه.
المادة 153
يحدد المكتب تاريخ مناقشة ملتمس الرقابة، ويجب أن تقع هذه المناقشة على أبعد
أجل في اليوم السابع من تاريخ إيداع الملتمس.
تنظم المناقشة في حالة تعدد ملتمسات الرقابة، ويمكن للمكتب أن يقرر مناقشة
مشتركة لها بشرط أن يقع التصويت على كل ملتمس رقابة على حدة.
لا يمكن سحب ملتمس رقابة بعد الشروع في مناقشته من لدن المجلس، ويجب أن
تستمر تلك المناقشة إلى أن يقع التصويت.
المادة 154
لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية
المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع
الملتمس ولا تحسب إلا الأصوات المؤيدة لملتمس الرقابة.
تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
إذا وقعت
موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه
طيلة سنة، وفقا لأحكام الفصل السادس والسبعين من الدستور.
البـاب الخامس
الأسئـلــة
المادة 155
لكل نائب الحق في توجيه أسئلة إلى الوزير الأول أو الوزراء حول السياسة
العامة، أو السياسات الخاصة القطاعية للحكومة.
يجب أن يتميز السؤال بوحدة الموضوع، وأن لا يهدف إلى خدمة أغراض شخصية أو
يتضمن توجيه تهمة شخصية إلى الوزراء الموجه إليهم السؤال.
المادة 156
يقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس، موقعا من واضعيه.
يحيل رئيس المجلس السؤال على الحكومة.
يجب أن تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما التالية لإحالة السؤال
عليها من لدن المجلس، وفقا لأحكام الفصل السادس والخمسين من الدستور.
وفي الحالة التي لا تعلن فيها الحكومة استعدادها للجواب بعد انصرام الأجل، يمكن لصاحب السؤال أن يطلب تسجيله
في جدول الأعمال و تقديمه في الجلسة الموالية.
يخبر مكتب المجلس الحكومة بهذا الطلب و تاريخ الجلسة المعنية.
الفرع الأول
الأسئلـة الشفهية
المادة 157
يتولى مكتب المجلس تحديد الشروط المتعلقة بإيداع الأسئلة الشفهية و تبليغها و نشرها.
يمكن لمكتب المجلس أن يحول كل سؤال شفوي له طابع شخصي أو محلي إلى سؤال
كتابي بعد إشعار صاحب السؤال بذلك كتابة، و للنائب أجل ثمانية أيام ليعلن عن
موافقته أو رفضه، و تعتبر عدم إجابة النائب المعني بالأمر موافقة على تحويل السؤال
الشفري إلى كتابي.
المادة 158
تخصص جلسة عمومية يوم الأربعاء لأسئلة النواب وأجوبة الحكومة، تطبيقا لأحكام الفصل السادس
والخمسين من الدستور.
يقوم مكتب
المجلس بتسجيل الأسئلة الشفهية الجاهزة في جدول أعمال جلسات يوم الأربعاء، على أساس
تجميعها تبعا للقطاعات التي ترتب تنازليا حسب عدد الأسئلة الواردة في كل قطاع.
ترتب الأسئلة داخل كل قطاع بحسب وحدة موضوعها وتاريخ إيداعها.
توزع قائمة الأسئلة المبرمجة قبل تاريخ الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
المادة 159
يفتتح الرئيس الجلسة بالإعلان عن عدد الأسئلة الشفهية المدرجة في جدول
الأعمال ؛ ولا يقبل أي تدخل خارج عن هذا الجدول.
تعطى الكلمة للنائب لعرض السؤال وللوزير للجواب وفق المسطرة التالية :
- ثلاث دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،
- ثلاث دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب.
المادة 160
يقدم السؤال النائب أو أحد النواب الموقعين عليه ؛ وإذا حال مانع دون حضوره
في الجلسة يحول سؤاله إلى سؤال كتابي.
للنائب أن يطلب تأجيل سؤاله إلى جلسة لاحقة، شريطة أن يتقدم بطلب إلى رئيس
المجلس، بأربع وعشرين ساعة على الأقل، قبل انعقاد الجلسة.
المادة 161
لا يجيب عن الأسئلة إلا الوزير الأول أو الوزراء المعنيون بالأمر، و في حالة
تغيب الوزير الذي يهمه السؤال مباشرة يمكن أن ينيب عنه أحد زملائه من الوزراء، وإذا
لم ينب عنه أحدا من زملائه ، خير النائب المعني بجواب الوزير بين تقديم سؤاله في
الجلسة نفسها أو تأجيله إلى الجلسة الموالية .
الفـرع الثاني
الأسئلة التي تليها مناقشة
المادة 162
يمكن للنواب أن يتقدموا بأسئلة شفهية تليها مناقشة.
عندما يتم إدراج أسئلة شفهية تليها مناقشة في جدول أعمال الجلسة يبلغ الرئيس
الفرق و النواب غــير المنتسبين و يفتح لائحة الراغبين في المشاركة في المناقشة، و
يخبر الحكومة كذلك.
تحدد الحصص الزمنية للمشاركة بالتمثيل النسبي، و تخصم من الحصة
الإجمالية.
الفـرع الثالث
الأسئلـة الآنيـة
المادة 163
يمكن للنواب أن يتقدموا بأسئلة شفهية
آنية تتعلق بقضايا ظرفية طارئة تستأثر باهتمام الرأي العام
الوطني، وتستلزم إلقاء الأضواء عليها باستعجال من قبل الحكومة عن طريق مجلس
النواب.
المادة 164
يبلغ رئيس مجلس النواب السؤال الآني إلى الحكومة بمجرد ما يتوصل به، ويتفق،
عند الاقتضاء، مع الوزراء المعنيين على برمجة السؤال الآني والجواب عنه في أول جلسة
قادمة للأسئلة الشفهية ليوم الأربعاء.
لفـرع الرابع
الأسئلـة الكتابيـة
>
المادة 165
يعلن الرئيس في بداية الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهية
عن عدد الأسئلة الكتابية.
المادة 166
تنشر الأسئلة الكتابية، وأجوبة أعضاء الحكومة عنها في الجريدة الرسمية.
الباب السادس
لـجان تقـصي الحقـائق
المادة 167
يجوز أن تشكل بطلب من أغلبية
أعضاء مجلس النواب لجان نيابية مؤقتة، لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات
المتعلقة بوقائع معينة وإطلاع المجلس على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، وفق
الشروط الواردة في الفصل الثاني والأربعين من الدستور، وفي القانون التنظيمي المحدد
لطريقة تسييرها.
المادة 168
تتألف لجان تقصي الحقائق على أساس التمثيل النسبي. لا يجوز أن يشارك في
أعمال لجنة لتقصي الحقائق كل نائب سبق أن اتخذت ضده إجراءات تأديبية من أجل عدم حفظ
أسرار لجنة مماثلة.
المادة 169
لجان تقصي
الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها طبقا لمقتضيات الفصل الثاني
و الأربعين من الدستور.
تودع لجان تقصي الحقائق تقاريرها لدى رئيس مجلس النواب
بمجرد انتهائها من المهمة المنوطة بها.
يبت مجلس النواب في شأن هذه التقارير وفق مقتضيات القانون التنظيمي الذي
يحدد تسييرها.
البـاب السابع
المحكمـة العـلـيا
المادة 170
ينتخب مجلس النواب في مستهل الفترة النيابية من بين أعضائه، نصف أعضاء
المحكمة العليا، طبقا لمقتضيات الفصلين الحادي والتسعين والثاني والتسعين من
الدستور، ولمقتضيات القانون التنظيمي للمحكمة العليا.
المادة 171
يمكن
أن يوجه مجلس النواب التهمة إلى أعضاء الحكومة وأن يحالوا على المحكمة العليا ؛
تطبيقا لمقتضيات الفصل التاسع والثمانين من الدستور.
يجب
أن يكون اقتراح توجيه الاتهام موقعا على الأقل من ربع أعضاء مجلس النواب، طبقا لأحكام الفصل التسعين من
الدستور.
يودع اقتراح توجيه الاتهام ضد أعضاء الحكومة ويحال ويناقش وفق الشروط
والآجال التي حدد القانون التنظيمي للمحكمة العليا.
لا تتم
الموافقة على اقتراح توجيه الاتهام ضد أعضاء الحكومة إلا بقرار يصدره مجلس النواب
عن طريق التصويت السري بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، باستثناء
الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة أو التحقيق أو الحكم ؛ طبقا لمقتضيات الفصل التسعين من الدستور.