Installez le plugin Flash pour voir l'animation : Cliquez ici pour le télécharger

 
 
 
 
 

النظام الداخلي

 
 
 

سـير أعمـال المجلـس

* الباب الأول : تحـديـد جـدول أعـمال الـمجلس
* الباب الثاني : سـيـــر الجـلـــــسـات
* الباب الثالث : مسطـــــرة التصويـــــت
* الباب الرابع : التـنــبـيـهـات والـتـأديـبات
* الباب الخامس : الحصـانـة الـبـرلـمــانــيـة

الباب الأول

تحديـد جـدول أعـمال المـجلس

المادة 52

يتضمن جدول أعمال المجلس ما يلي :

1- مشاريع ومقترحات القوانين ؛

2- الأسئلة الشفهية في الجلسة الأسبوعية ليوم الأربعاء ؛

3- القضايا الأخرى المعروضة، أو المحالة على مكتب المجلس.

المادة 53

يضع المكتب جدول أعمال المجلس، و يتضمن هذا الجدول بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة و اقتراحات القوانين التي تقبلها طبقا لمقتضيات الفصل السادس و الخمسين من الدستور.

يطلع رئيس المجلس رؤساء اللجان المعنية بالأمر و رؤساء الفرق على طلبات التسجيل و يخبرهم بتاريخ الاجتماع الذي تعقده ندوة الرؤساء في أقرب وقت.

المادة 54

إذا طلبت الحكومة تغيير جدول أعمال المجلس طبقا لمقتضيات الفصل السادس و الخمسين من الدستور، بزيادة أو نقص أو تبديل نص أو عـدة نصوص ، فإن الرئيس يطلع مكتب المجلس على ذلك فورا ليضع جدول أعمال تكميلي، ويشعر ندوة الرؤساء بذلك.

المادة 55

إذا اجتمع مكتب المجلس لتعديل جدول الأعمال بجدول أعمال تكميلي وطلب رئيس لجنة دائمة أو رئيس فريق نيابي تسجيل مقترح قانون أو قضية قد درست من لدن إحدى اللجان، تعين على المكتب أن يبت في الطلب، و يشعر ندوة الرؤساء بقراره.

الباب الثـاني

سـير الـجلـسات

الفرع الأول

عقـد الجلســات

المادة 56

يعقد المجلس جلساته العمومية في كل أيام العمل، وله أن يعقدها بصفة استثنائية في غيرها.

المادة 57

يمكن لمجلس النواب أن يعقد جلسات سرية بعد إجراء تصويت مستعجل بدون مناقشة، وذلك إما بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس الذين يتحتم حضورهم في قاعة المجلس حين تقديم طلبهم، ويجب على الرئيس أن ينادي على كل عضو منهم باسمه ليتحقق من حضوره في الجلسة.

يقرر المجلس في موضوع نشر التقرير الكامل الناتج عن مناقشات الجلسات السرية ويتخذ هذا القرار بناء على طلب من الحكومة أو من ثلث أعضاء المجلس في هذا الشأن.

عندما ينتهي السبب الذي تطلب عقد الجلسة السرية، يستشير الرئيس المجلس حول استئناف الجلسة العمومية.

الفـرع الثـاني

نظـام القـاعـة

المادة 58

لا يجوز دخول قاعة الجلسات إلا للنواب ولأعضاء الحكومة والمدعوين ؛ ثم لموظفي المجلس والمصورين المرخص لهم بذلك.

يدعو رئيس المجلس ممثلي الفرق لتخصيص أماكن جلوس أعضاء فرقهم، بناء على تقسيم داخلي لقاعة الجلسات يضعه مكتب المجلس.

يحدد مكتب المجلس أماكن جلوس النواب غير المنتسبين لأي فريق.

يجلس النواب في الجانب المخصص للفريق الذي ينتمون إليه، ويحدد الفريق المقعد الخاص بكل نائب تابع له ويبلغ موقعه إلى مكتب المجلس ؛ ويحدد المكتب المقاعد الخاصة بالنواب غير المنتسبين للفرق.

يجلس أعضاء الحكومة في المكان المخصص لهم.

يحدد الرئيس مكانامخصصا للدبلوماسيين والصحافيين المعتمدين والصحافة الأجنبية و أماكن للعموم.

المادة 59

يقوم الأعوان المكلفون بالسهر على النظام بأمر من الرئيس بإخراج كل شخص من العموم يخل بالنظام داخل القاعة، ويحال على رئيس قوة شرطة المجلس كل شخص من العموم يحاول أن يعرقل المناقشات.

الفرع الثـالث

الحضـور في الجلسات العمومـية

المادة 60

يجب على النواب حضور جميع الجلسات العمومية، وعلى من أراد الاعتذار أن يوجه رسالة إلى رئيس المجلس مع بيان العذر، في أجل لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع.

يضبط حضور النواب بأي وسيلة يعتمدها المكتب بما فيها المناداة عليهم بأسمائهم ؛ وتنشر لائحة المتغيبين في النشرة الداخلية للمجلس.

المادة 61

إذا تغيب عضو عن جلسة عمومية بدون عذر مقبول :

- يوجه الرئيس إلى النائب المتغيب تنبيها كتابيا،

- يأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العمومية الموالية.

- يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة للنائب مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول.

تنشر هذه الإجراءات في النشرة الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية.

الفـرع الرابع

الإشـراف على سـير الجلسـات

العمـوميـة واللجـان

المادة 62

يفتتح الرئيس الجلسة، ويسهر على حسن سير المناقشات، وتطبيق النظام الداخلي و يحافظ على النظام، كما يمكنه أن يوقف أو يرفع الجلسة في أي وقت، و كذا في الحالتين التاليتين :

أ – لأداء الصلاة،

ب - إذا طلب أحد رؤساء الفرق رفعها قصد التشاور، لمدة أقصاها عشر دقائق لمرة واحدة خلال الجلسة نفسها.

المادة 63

يحيط الرئيس المجلس علما، قبل الشروع في جدول الأعمال، بالمراسلات التي تهمه، ويمكنه عند الاقتضاء أن يأمر بطبعها وتوزيعها على الأعضاء.

الفرع الخامس

نظـام تـنـاول الكـلـمـة

المادة 64

- على الراغبين في تناول الكلمة أن يسجلوا أسماءهم لدى الرئيس قبل افتتاح الجلسة، الذي يرتب المناداة عليهم قصد تناول الكلمة بالتوالي،

- لا يمكن تناول الكلمة إلا بعد موافقة الرئيس.

- تلقى الكلمات من المقاعد أساسا و من المنصة بإذن من الرئيس.

المادة 65

- تكون الأسبقية في التدخلات للتنبيه إلى ضوابط في شكل " نقطة نظام ", تتعلق بتطبيق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس أو سير الجلسة.

- التدخل في نطاق '' نقطة نظام '' يكون بإذن من الرئيس ؛ في دقيقة واحدة.

- إذا تبين أن المداخلة لا علاقة لها بالنظام الداخلي أو سير الجلسة وجب على الرئيس أن يوقف المتكلم فورا.

المادة 66

يمكن للنائب التحدث في موضوع خاص، بعد موافقة الرئيس، في نهاية الجلسة، في مدة لا تزيد عن دقيقتين.

المادة 67

حينما تخصص للمناقشات مدة زمنية محددة لا يجوز للمتدخلين أن يجاوزوا مدة الكلام المقررة.

يمكن للرئيس أن يأذن في شرح موجب التصويت لمن طلبه من النواب لمدة لا تتعدى خمس دقائق، في غير المناقشات المحددة زمنيا في نطاق جدول الأعمال، إذا تعلق الأمر بمناقشة لم يحدد فيها وقت الكلام.

المادة 68

كل متكلم خرج عن الموضوع المأذون له فيه بالكلام، أو تكلم بدون إذن، أو جاوز الوقت المحدد له، يتخذ الرئيس في حقه الإجراءات التالية بعضها أو كلها :

1 - تذكيره بالنظام،

2 - منعه من الاسترسال في الكلام،

3 - إقفال مكبر الصوت.

الفرع السادس

ضبط محاضر الجلسات العمومية

المادة 69

يتم إنجاز تقارير بالوسائل المعلوماتية و السمعية البصرية خاصة بمناقشات الجلسة العمومية تنشر وتوزع طبقا للشروط المحددة من لدن المكتب.

ينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية،تنفيذا لأحكام الفصل الثالث والأربعين من الدستور.

الباب الثالث

مـسطـرة التصويـت

المادة 70

التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه، طبقا لأحكام الفصل السادس و الثلاثين من الدستور.

يعتبر الاقتراع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين، إلا في الحالات التي يوجب فيها الدستور أغلبية معينة.

المادة 71

يعبر عن التصويت برفع اليد أو بواسطة الجهاز الإلكتروني المعد لذلك أو بالاقتراع العمومي على المنصة، غير أن التصويت يكون سريا إذا تعلق الأمر بتعيينات شخصية.

لا يمكن تناول الكلمة أثناء عملية التصويت إلا برسم نقطة نظام للتنبيه إلى خلل في هذه العملية.

المادة 72

يمكن المطالبة بإجراء تصويت بالتجزئة على نص تشريعي، وعلى صاحب الطلب أن يوضح الأبواب أو الفصول التي يطلب تجزئة التصويت عليها. يكون التصويت بالتجزئة على نص تشريعي وجوبا إذا طلبت ذلك الحكومة أو اللجنة المعنية بالأمر أو أغلبية النواب الحاضرين ؛ وفي الحالات الأخرى يقرر الرئيس بعد استشارة الحكومة أو اللجنة المختصة في ما إذا كان الأمر يستدعي التصويت بالتجزئة أم لا، وذلك مع مراعاة مقتضيات الفصل السابع والخمسين من الدستور.

المادة 73

يتم التصويت بالاقتراع العمومي حتما في الحالات التي يشترط فيها الدستور أغلبية معينة أو عند طلب الحكومة منح الثقة، و يجري على المنصة بالبطاقات الاسمية تحت مراقبة الأمناء، ويعلن الرئيس بعد ذلك عن لائحة أسماء المقترعين وكذا عن نتائج الاقتراع.

المادة 74

عندما يتعلق الأمر بتعيينات شخصية يتم التصويت السري كتابة بوضع كل نائب بطاقة اقتراع في الصندوق المخصص لذلك تحت مراقبة الأمناء.

المادة 75

يتحتم فحص قائمة المصوتين في التصويت السري إذا كان هناك فرق بين بطاقات التصويت من جهة وعدد المصوتين من جهة ثانية ؛ و في حالة استمرار الفرق بشكل يؤثر على نتيجة الاقتراع يقرر الرئيس إعادة التصويت من جديد.

المادة 76

>

يعبر عن المصادقة بلفظ " نعم "،

وبعدم المصادقة بلفظ " لا "،

وفي حالة الامتناع بلفظ " ممتنع ".

المادة 77

تتم المصادقة على القضايا المعروضة للتصويت إذا توفرت على أغلبية الأصوات المعبر عنها، باستثناء الأحوال التي ينص فيها الدستور على أغلبية معينة.

وفي حالة تعادل الأصوات يعاد التصويت مرة ثانية، وفي حالة تعادل الأصوات مرة أخرى فإن القضية المعروضة تعتبر غير مصادق عليها. وإذا تعلق الأمر بالتعيينات الشخصية وتعادلت الأصوات فإن المرشح الأكبر سنا يعتبر فائزا، فإن انتفى فارق السن مع التساوي في الأصوات يتم اللجوء إلى القرعة لتعيين الفائز.

المادة 78

يعلن الرئيس عن مضمون الاقتراع، عموما، بشكل إجمالي ، بإحدى العبارتين التاليتين :

- إن مجلس النواب صادق على ....

- أو إن مجلس النواب لم يصادق على ...

إلا إذا طلب منه التفصيل ، فإنه يعلن عن النتائج كما يلي :

- عدد المصوتين بالموافقة يساوي كذا

- عدد المصوتين بالمعارضة يساوي كذا

- عدد الممتنعين عن التصويت يساوي كذا

لا يقبل أي تغيير في التصويت بعد اختتام عملية التصويت.

البـاب الرابـع

التنبيهات و التأديبـات

المادة 79

الإجراءات التأديبية التي يمكن اتخاذها تجاه أعضاء المجلس في الجلسات العمومية وجلسات اللجان هي :

1- التذكير بالنظام،

2- التنبيه،

3- التنبيه مع الإبعاد المؤقت.

المادة 80

التذكير بالنظام من صلاحيات الرئيس وحده ؛ ويذكر بالنظام :

- كل نائب قام بأية عرقلة أو تشويش مخل بالنظام.

- كل نائب تناول الكلمة بدون إذن من الرئيس.

المادة 81

التنبيه، ويوجه إلى النائب في الحالتين التاليتين :

- إذا ذكر بالنظام مرتين،

- إذا سب أو قذف أو هدد عضوا أو أكثر من أعضاء المجلس

يترتب عن توجيه التنبيه للنائب اقتطاع ربع التعويض الممنوح له لمدة شهر واحد.

المادة 82

التنبيه مع الإبعاد المؤقت عن مقر المجلس يوجه إلى النائب في إحدى الحالات الآتية :

- إذا لم يمتثل للعقوبة المتخذة في حقه بشكل يؤدي إلى عرقلة عمل المجلس.

- إذا استخدم العنف أثناء جلسة عمومية.

- إذا صدرت عنه تصرفات مهينة للمجلس، أو لرئيسه.

يترتب عن التنبيه مع الإبعاد المؤقت، المنع من المشاركة في أشغال المجلس و الدخول إليه مدة خمسة عشر يوما، و اقتطاع نصف التعويض الممنوح له لمدة شهرين اثنين.

المادة 83

في حالة عدم امتثال النائب للإجراءات التأديبية المتخذة في حقه، وفي حالة ما إذا ارتكب نائب جريمة داخل بناية المجلس يرفع الرئيس الجلسة في حالة انعقادها، ويجتمع المكتب ليقترح على المجلس الإجراءات التي يرى ضرورة تطبيقها في حق العضو المخالف.

المادة 84

يصدر المجلس عقوبة التنبيه مع الإبعاد المؤقت عن طريق التصويت بدون مناقشة بناء على اقتراح من رئيس المجلس.

للنائب المطلوب في حقه تطبيق هذه العقوبة أن يتناول الكلمة من أجل الإدلاء بوجهة نظره أو أن ينيب عنه أحد زملائه للقيام بذلك في حدود عشر دقائق.

البـاب الخامس

الحصـانة البرلـمانيـة

المادة 85

لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء مجلس النواب ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته إلا في نطاق مقتضيات الفصل التاسع والثلاثين من الدستور.

المادة 86

تودع طلبات رفع الحصانة لدى رئيس المجلس من لدن وزير العدل.

المادة 87

يشكل المجلس في بداية الفترة التشريعية لجنة تسمى ''لجنة الحصانة البرلمانية''، يعهد إليها بالنظر في طلبات إيقاف اعتقال أحد النواب أو التدابير الرامية إلى حرمانه أو الحد من حريته أو متابعته.

تتألف لجنة الحصانة البرلمانية على أساس التمثيل النسبي من ثلاثة عشر عضوا من بينهم رؤساء الفرق النيابية.

يحيل مكتب مجلس النواب الطلبات المودعة لديه فور التوصل بها إلى لجنة الحصانة البرلمانية.

المادة 88

أن تستمع إلى النائب المعني بالأمر، الذي له الحق في أن ينيب عنه أحد النواب لتمثيله و إبداء وجهة نظره أمام اللجنة.

تبت اللجنة في الطلب المعروض عليها خلال الدورة نفسها، وفقا لمقتضيات النظام الداخلي المنظم لأعمال اللجان.

المادة 89

يصدر المجلس قراره في طلب رفع الحصانة في الجلسة نفسها التي يعرض فيها الطلب، و ذلك بعد مناقشة لا يشارك فيها إلا مقرر اللجنة و الحكومة و النائب المعني بالأمر أو عضو آخر يمثله من أعضاء المجلس، و خطيب واحد مع الطلب و خطيب آخر ضده وفق ما قررته ندوة الرؤساء.

المادة 90

في حالة رفض المجلس الطلب، لا يمكن تقديم أي طلب جديد يهم نفس الوقائع ما لم تقدم معطيات جديدة.

المادة 91

في حالة اختتام الدورة التشريعية دون أن تبت اللجنة في طلب الإذن بإلقاء القبض، يحال الطلب على مكتب المجلس.

يبت مكتب المجلس في الطلبات المعروضة عليه طبقا للمقتضيات الواردة في الفقرة الثالثة من الفصل التاسع و الثلاثين من الدستور، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التوصل بها. و يتخذ قراره بالأغلبية النسبية لأعضائه.

إذا افتتحت الدورة التشريعية و لم يبت المكتب في الطلبات المعروضة عليه، فإنها تحال مباشرة على لجنة الحصانة البرلمانية للدراسة و البت وفق المسطرة المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 92

ترفع طلبات إيقاف الاعتقال أو المتابعة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من الفصل التاسع و الثلاثين من الدستور إلى مجلس النواب من لدن المعني بالأمر أو من ينوب عنه.

يحيل مكتب المجلس هذه الطلبات مباشرة على لجنة الحصانة البرلمانية.

تبت اللجنة في الطلبات داخل أجل عشرة أيام من تاريخ توصلها بها.

فإذا انتهى الأجل يدرج الطلب في جدول أعمال أقرب جلسة يعقدها المجلس من غير جلسة الأسئلة الشفوية.

يبت المجلس في الطلب وفقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 89.

يوجه رئيس مجلس النواب القرار الصادر عن المجلس إلى وزير العدل مع بيان الأسباب و التصريح بالأفعال التي يطبق عليها.