Installez le plugin Flash pour voir l'animation : Cliquez ici pour le télécharger

 
 
 
 
 

النظام الداخلي

 
 
 

النظام الداخلي كما صادق عليه مجلس النواب

في جلسة 29 يناير 2004

تنظيم مجلس النواب

* الباب الأول : دورات المجـلـس
* الباب الثاني : العضوية بمجلس النواب
* الباب الثالث : المكتــب المؤقــت
* الباب الرابع : مكتـب مجلـس النواب
* الباب الخامس : الفـرق النـيـابــية
* الباب السادس : اللـجـان الـدائمة
* الباب السابع : التعيينات الشخصية لتمثيل مجلس النواب
* الباب الثامن : نـدوة الـــرؤساء

البـاب الأول

دورات المجلـس

افتتـاحهـا و اختـتامـها

المادة 1

يعقد مجلس النواب جلساته في دورتين عاديتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر ، وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل ؛ تطبيقا لمقتضيات الفصل الأربعين من الدستور.

المادة 2

يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب أو لأعضاء مجلس المستشارين، وإما بمرسوم.

تعقد الدورة الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم مناقشة النقط التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم ؛ طبقا لمقتضيات الفصل الحادي والأربعين من الدستور.

المادة 3

تتلى آيات من القرآن الكريم عند افتتاح كل دورة.

المادة 4

يحضر النواب جلسة افتتاح دورة أكتوبر مرتدين اللباس الوطني، و في غيرها من الجلسات لباسا تقليديا كاملا أو لباسا عصريا كاملا.

المادة 5

إذا استمرت جلسات المجلس ثلاثة أشهر على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمرسوم ؛ تطبيقا لمقتضيات الفصل الأربعين من الدستور.

يعلن الرئيس عن اختتام الدورة العادية في جلسة عمومية خاصة، و لا تمنح الكلمة لأي خطيب.

البـاب الثاني

العضويـة بمجلس النواب

وإلغـاء الانتخـاب و شغـور المقاعـد

المادة 6

يحمل كل عضو من أعضاء مجلس النواب، اسم نائب برلماني أو نائبة برلمانية ؛ ويتوفر كل النواب على بطاقات خاصة بهم تسلم إليهم من لدن رئيس مجلس النواب، ويقدمونها كلما استوجب الأمر التعريف بصفتهم النيابية.

يمنع على كل نائب أن يذكر اسمه أو يسمح بذكر اسمه مشفوعا ببيان صفته في كل إشهار يتعلق بمقاولة مالية أو صناعية أو تجارية، كما يجب عليه أن يصرح خلال مدة انتدابه لمكتب المجلس بكل نشاط مهني جديد يزمع ممارسته طبقا لمقتضيات المادتين 15 و18 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.

يجب على النواب أن يقدموا إلى رئيس المجلس عند افتتاح الولاية التشريعية قائمة مفصلة لما يملكون هم و أولادهم القاصرون من عقارات أو قيم منقولة، من خلال تصريح بالشرف يحررونه و يوقعونه، تنفيذا لمقتضيات المواد الأولى و الثانية و الثالثة و السادسة من القانون المتعلق بإقرار أعضاء مجلس النواب بالممتلكات العقارية.

المادة 7

إذا أشعر المجلس الدستوري رئيس المجلس بقرار إلغاء انتخاب أحد النواب، فإنه يأمر بنشره في الجريدة الرسمية، ويحيط المجلس علما بفحواه في أول جلسة ؛ ويعمل بالمقتضيات نفسها في حالة الوفاة أو الاستقالة.

تقدم الاستقالات كتابة إلى رئيس المجلس، الذي يحيط المجلس علما بها في أقرب جلسة.

يحيط رئيس المجلس الوزير الأول بكل شغور.

المادة 8

لا يجوز للنواب الأعضاء في الحكومة أن يجمعوا بين مهامهم الحكومية و العضوية في مكتب المجلس أو رئاسة لجنة من اللجان الدائمة أو رئاسة فريق من الفرق النيابية.

البـاب الثــالث

المكتـب المـؤقـت

المادة 9

في مستهل الفترة النيابية يتقدم الأكبر سنا من النواب الحاضرين لرئاسة مكتب مؤقت في انتظار انتخاب رئيس مجلس النواب، فإن تعذر ذلك لسبب من الأسباب، تولاها من يليه سنا.

يتولى الرئيس المؤقت تسيير الجلسة الخاصة بانتخاب الرئيس، و يساعده أربعة من الأعضاء الأصغر سنا من النواب الحاضرين.

و يتولى الرئيس المنتخب تسيير الجلسات الخاصة بانتخاب أعضاء مكتب المجلس، يساعده أربعة من الأعضاء الحاضرين الأصغر سنا.

وفي مستهل دورة أبريل من السنة الثالثة يترأس الجلسة الخاصة بانتخاب الرئيس، أحد نواب الرئيس حسب ترتيبهم بشرط عدم ترشحه لمنصب الرئيس ؛ ويساعده الأمناء الذين تم انتخابهم في دورة أكتوبر من السنة نفسها.

لا يمكن أن تجري تحت إشراف المكتب المؤقت أية مناقشة لا تتعلق بانتخاب رئيس المجلس و أعضاء مكتب المجلس.

المادة 10

عند افتتاح أول دورة تشريعية يعلن رئيس المكتب المؤقت عن أسماء النواب المنتخبين حسب القائمة الرسمية المعلنة من لدن السلطة المختصة ثم يأمر بنشرها في الجريدة الرسمية، وإثباتها في محضر الجلسة.

ويحيط المجلس علما بالقرارات المتخذة من لدن المجلس الدستوري في كل طعن يهم انتخاب أعضاء مجلس النواب.

البـاب الـرابع

مكتـب مجلـس النـواب

المادة 11

يتألف مكتب مجلس النواب من :

- الـرئيس،

- ثمانية نواب للرئيس : النائب الأول، و النائب الثاني، و النائب الثالث، و النائب الرابع، و النائب الخامس، و النائب السادس، و النائب السابع، و النائب الثامن.

- محاسـبان اثنان.

- ثـلاثة أمنـاء.

الفرع الأول

انتخاب رئيس مجلس النواب

المادة 12

ينتخب رئيس مجلس النواب أولا في مستهل الفترة النيابية، ثم في دورة أبريل للسنة الثالثة من هذه الفترة، وذلك لما تبقى منها، تطبيقا لأحكام الفصل السابع و الثلاثين من الدستور.

المادة 13

يدعو الرئيس المؤقت أعضاء المجلس لانتخاب رئيس مجلس النواب بالإعلان عن فتح باب الترشيح ؛ ويتلقى الترشيحات في الجلسة نفسها، ويعلن عنها هو أو من يساعده ؛ ثم يشرع في التصويت.

المادة 14

ينتخب الرئيس عن طريق الاقتراع السري كتابة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس في الدور الأول ؛ وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني ؛ وعند تعادل الأصوات، يعتبر المرشح الأكبر سنا فائزا ؛ فإن انتفى فارق السن مع التساوي في الأصوات يتم اللجوء إلى القرعة لتعيين الفائز.

و إذا كان المرشح واحدا فبالأغلبية النسبية في دورة واحدة.

يعلن الرئيس المؤقت عن اسم المرشح الفائز برئاسة مجلس النواب، و يدعوه ليشغل مقعد الرئاسة.

المادة 15

في حالة شغور منصب رئيس المجلس لسبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لما تبقى من الفترة الأولى أو الثانية في أجل حسب الحالتين التاليتين :

- إذا وقع الشغور و كانت الدورة منعقدة، ففي مدة أقصاها خمسة عشر يوما،

- إذا وقع خارج الدورات، فعند افتتاح أول دورة تلي حالة الشغور.

و إلى حين انتخاب الرئيس الجديد، يقوم مقام الرئيس أحد نواب الرئيس السابق حسب ترتيبهم ويمارس كل اختصاصات الرئيس باستثناء الاختصاصات المنصوص عليها في الفصول 21 و35 و71 و79 و81 من الدستور.

الفرع الثاني

انتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب

المادة 16

ينتخب أعضاء مكتب المجلس لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق، تطبيقا لأحكام الفصل السابع و الثلاثين من الدستور، عن طريق الاقتراع السري، عند افتتاح الدورة الأولى من كل سنة تشريعية.

يقدم كل فريق إلى الرئيس، أربعا وعشرين ساعة على الأقل، قبل افتتاح جلسة الانتخاب، قائمة بأسماء مرشحيه، وترفض كل قائمة جاوز عدد أفرادها العدد المقرر.

إذا لم يجاوز عدد المرشحين بالنسبة لكل مهمة على حدة، عدد المقاعد الواجب ملؤها، تقدم جميع الترشيحات ضمن قائمة موحدة تحدد فيها المناصب.

ينتدب كل فريق عضوا لتمثيله في عملية فرز الأصوات، ثم يعلن رئيس مجلس النواب بعد عملية الفرز عن نتيجة الاقتراع.

وإذا حدث شغور في منصب من المناصب يتم ملؤه بالكيفية نفسها في أول جلسة يعقدها المجلس .

المادة 17

يحيط رئيس مجلس النواب جلالة الملك علما بتشكيل هيئات المجلس المتعلقة بالمكتب ورؤساء اللجان الدائمة، وكذلك رؤساء الفرق النيابية ؛ كما يبلغ ذلك إلى الوزير الأول ورئيس مجلس المستشارين.

الفرع الثالث

اختصاصات مكتب مجلس النواب

المادة 18

يحدد المكتب في جلساته الأولى اختصاص كل عضو من أعضائه.

لا يمكن الجمع بين العضوية في المكتب والعضوية في الحكومة أو و رئاسة لجنة من لجان المجلس الدائمة أو ورئاسة فريق نيابي.

المادة 19

- يستدعي الرئيس المجلس للاجتماع و يترأس اجتماعاته سواء تعلق الأمر بالجلسات العامة أو باجتماعات المكتب أو بندوة الرؤساء.

- تكون اتصالات المجلس وعلاقاته الخارجية بواسطة الرئيس، وتوجه مراسلات المجلس إلى الحكومة من خلال الوزير الأول.

- يقوم نواب الرئيس مقامه في حالة تغيبه حسب ترتيبهم.

- يسهر المحاسبون تحت إشراف المكتب على التسيير المالي و الإداري للمجلس.

يراقب الأمناء تحرير المحاضر وعملية التصويت، وكذا نتائج سائر الاقتراعات.

المادة 20

يضع المكتب جدول أعمال المجلس وفقا لأحكام الفصل السادس و الخمسين من الدستور، ويبلغه بمجرد وضعه إلى الوزير الأول ورئيس مجلس المستشارين ورؤساء اللجان ورؤساء الفرق النيابية وإلى النواب غير المنتسبين لأي فريق في المكان المخصص لمراسلاتهم.

يتمتع المكتب بكامل الصلاحيات للإشراف على مناقشات المجلس.

المادة 21

يحرص المكتب على المحافظة على بنايات المجلس والمنقولات التابعة له ؛ ويحرص على توفير الأمن الداخلي والخارجي للمجلس بواسطة حرس خاص منتدب من رجال القوات المسلحة الملكية ورجال الأمن ورجال المطافئ ؛ ويحدد المكتب العدد الضروري الذي يطلب انتدابه.

المادة 22

يضع المكتب ميزانية المجلس ويسير شؤونه المالية، تسجل الاعتمادات المرصودة لميزانية المجلس في الميزانية العامة للدولة.

يضع المكتب الأنظمة الخاصة لتنظيم وتسيير المرافق الإدارية والمالية للمجلس.

الفرع الرابع

لجنة مراقبة صرف ميزانية المجلس

المادة 23

يشكل المجلس لجنة خاصـة مؤقتة على أساس التمثيل النسبي للفرق، من أجل التحقق من سلامة صرف ميزانية المجلس للسنة المنصرمة ؛ وترفع تقريرا في هذا الشأن إلى المجلس، داخل أجل شهر من تاريخ تشكيلها.

تتألف هذه اللجنة من ثلاثة عشر عضوا من بينهم رؤساء الفرق النيابية أو من ينوب عنهم.

لا يحق لأعضاء مكتب المجلس أن يشاركوا في أشغال هذه اللجنة إلا إذا طلب منهم تقديم معلومات أو معطيات حول صرف الميزانية.

تتشكل لجنة مراقبة صرف ميزانية المجلس، أول مرة بعد افتتاح دورة أكتوبر من السنة التشريعية الثانية، و من كل سنة تليها، و في المرة الأخيرة، شهرا واحدا قبل اختتام الدورة العادية التي تنتهي عندها الولاية التشريعية.

يضع المكتب نظاما داخليا يحدد من خلاله القواعد المطبقة على محاسبة المجلس.

تباشر اللجنة أعمالها وفق الضوابط المقررة لأعمال اللجان في هذا النظام الداخلي.

البـاب الخامس

الفـرق النيابـيـة

المادة 24

للنواب أن يكونوا فرقا داخل مجلس النواب.

لا يمكن أن يقل عدد كل فريق عن عشرين عضوا ؛ من غير النواب المنتسبين.

يمكن للنواب غير المنتسبين أن ينتسبوا إلى أي فريق من الفرق النيابية.

لا يحق لنائب أن يكون عضوا في أكثر من فريق نيابي.

المادة 25

يبلغ كل فريق إلى رئيس المجلس،في بداية الدورة الأولى من كل سنة تشريعية، قائمة تتضمن أسماء أعضائه ممهورة بتوقيعاتهم واسم الرئيس الناطق باسمه، والتسمية التي اختارها لنفسه.

تودع لوائح الفرق لدى رئيس المجلس ثمانية و أربعين (48) ساعة قبل افتتاح الجلسة المخصصة للإعلان عن الفرق.

يعلن رئيس المجلس عن تشكيل الفرق، ويعلن عن أسمائها وأسماء رؤسائها الناطقين باسمها، ثم يأمر بنشرها مع أسماء النواب غير المنتسبين للفرق في الجريدة الرسمية.

المادة 26

كل فريق وقع تشكيله بعد انتخاب أعضاء المكتب ورؤساء اللجان لا يؤخذ تمثيله في الاعتبار في هيئات المجلس إلا في بداية الدورة الأولى للسنة التشريعية الموالية.

المادة 27

يبلغ رئيس المجلس علما بكل تغيير يطرأ على بنية الفرق النيابية ببيان موقع، كما يلي :

أ . في حالة الاستقالة : يوقع البيان النائب المستقيل.

ب. في حالة الإقالة : يوقع البيان رئيس الفريق.

ج . في حالتي الانخراط و الانتساب : يوقع البيان كل من رئيس الفريق والنائب المعني.

تنشر جميع هذه التغييرات في الجريدة الرسمية و النشرة الداخلية للمجلس.

المادة 28

للفرق النيابية الحق في التوفر على إمكانيات مادية و موارد بشرية داخل مقر المجلس ؛ من مكاتب و موظفين لتنظيم مصالحها الداخلية، تتناسب مع عدد أعضاء كل فريق، و يعمل مكتب المجلس على توفيرها في حدود إمكانيات المجلس عند بداية الفترة التشريعية.

المادة 29

يمنع على النواب تأسيس جمعيات للدفاع عن المصالح الشخصية أو المهنية داخل المجلس ؛ كما يمنع داخل المجلس عقد اجتماعات خاصة خارجة عن نطاق الاجتماعات التي تعقدها أو تنظمها أجهزة مجلس النواب المشار إليها في هذا النظام الداخلي.

يمكن للنواب و النائبات عقد اجتماعات حول موضوعات ذات الاهتمام المشترك بإذن من رئيس المجلس.

الباب السادس

اللجــان الـدائمــة

الفرع الأول

عددها و اختصاصاتها ، وتأليفهـا

المادة 30

اللجان الدائمة لمجلس النواب ستة هي :

1- لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية،وعدد أعضائها 31 عضوا وتختص بما يلي :

الشؤون الخارجية والتعاون و المعاهدات و الاتفاقيات الدولية و شؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج و الدفاع الوطني والمناطق المحتلة والحدود و قضايا قدماء المقاومين والأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة والاتصال.

2- لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وعدد أعضائها 60 عضوا وتختص بما يلي :

العدل و حقوق الإنسان و الأمانة العامة للحكومة و الشؤون الإدارية و العلاقات مع البرلمان والمجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات.

3- لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية، وعدد أعضائها 54 عضوا وتختص بما يلي :

الداخلية والتعمير و الإسكان و إعداد التراب الوطني و الماء و البيئة و التجهيز و النقل والمواصلات.

4- لجنة المالية والتنمية الاقتصادية،وعدد أعضائها 60 عضوا وتختص بما يلي :

المالية و الاستثمارات و تأهيل الاقتصاد و الخوصصة و المؤسسات العمومية، و الشؤون العامة.

5 - لجنة القطاعات الإنتاجية، وعدد أعضائها 60 عضوا وتختص بما يلي :

الفلاحة والتنمية القروية و الصناعة و الصيد البحري و السياحة و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي

و التجارة الداخلية و التجارة الخارجية و الطاقة والمعادن.

6- لجنة القطاعات الاجتماعية، وعدد أعضائها 60 عضوا وتختص بما يلي :

التعليم و الصحة و الشباب والرياضة و التشغيل و الشؤون الاجتماعية و التكوين المهني و قضايا العائلة و التعاون الوطني و قضايا المعاقين.

المادة 31

ينتخب المجلس رؤساء اللجان الدائمة لمدة سنة عن طريق الاقتراع السري، عند افتتاح الدورة الأولى من كل سنة تشريعية وفق مقتضيات المادة 16 أعلاه.

لا يحق لرئيس لجنة دائمة أن يرأس لجنة أخرى.

المادة 32

يجب على كل نائب أن يكون عضوا في لجنة من اللجان الدائمة، و لا يحق له أن يكون عضوا في أكثر من لجنة دائمة واحدة.

تتشكل اللجان الدائمة في بداية الفترة التشريعية على أساس التمثيل النسبي.

يعين النواب غير المنتسبين لفريق نيابي بناء على طلبهم أعضاء في اللجان الدائمة في حدود العدد المقرر من لدن مكتب المجلس.

للفريق الذي انفصل عنه عضو يمثله في إحدى اللجان الدائمة، أن يعين بدله عضوا آخر، وليس للنائب المنفصل حق التمسك بعضويته في اللجنة إذا كان عدد أعضائها سيجاوز العدد المقرر.

لكل نائب غير عضو باللجنة الحق في الحضور والمشاركة في أعمالها دون أن يشارك في التصويت.

تعطى الكلمة بالأسبقية لرؤساء الفرق و أعضاء اللجنة ثم لباقي أعضاء المجلس الحاضرين.

المادة 33

يتألف مكتب كل لجنة دائمة على الشكل التالي :

· الرئيـس

· أربعة نواب للرئيس

· أمـنـاء.

يضم مكتب كل لجنة دائمة ممثلا عن كل فريق نيابي، ويمارس اختصاصاته تحت إشراف مكتب المجلس.

يتمتع مكتب اللجنة الدائمة بكامل الصلاحية لبرمجة أعمالها وأعمال اللجان المتفرعة عنها، وتسيير مناقشاتها وتحديد مواعيد ومدد اجتماعاتها، والإشراف على وضع التقارير المقدمة إلى الجلسة العمومية باسم اللجنة.

تتشكل مكاتب اللجان الدائمة في بداية الفترة التشريعية.

يمكن للفرق النيابية، بطلب ترفعه إلى مكتب المجلس، أن تستبدل من يمثلها في مكاتب وعضوية اللجان الدائمة عند افتتاح الدورة الأولى من كل سنة تشريعية.

المادة 34

يمكن للجان الدائمة أن تستحدث لجانا فرعية بهدف تعميق دراسة النصوص القانونية المحالة عليها حسب القطاعات الخاضعة لاختصاصها و التعديلات المقدمة بخصوص النصوص المعروضة عليها.

الفرع الثاني

الدور الاستطـلاعي للجان الدائمـة

المادة 35

يجوز للجان الدائمة أن تكلف بعض أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة، حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة باتفاق مع مكتب مجلس النواب.

يعد النواب المكلفون بمهمة الاستطلاع تقريرا من أجل عرضه على اللجنة قصد مناقشته وإحالته على مكتب المجلس.

الفرع الثالث

اجتمـاعات اللجـان

المادة 36

يمكن لأعضاء اللجنة أن يطلبوا عقد اجتماعاتها من أجل دارسة موضوع يرتبط بالقطاعات التي تدخل في نطاق اختصاصها.

يوجه الطلب لرئيس اللجنة و يقرر في شأنه مكتبها.

تستدعى اللجان بأربعة أيام قبل الاجتماع ، ويمكن التعجيل بموعد الاجتماع بصفة استثنائية إذا ما تطلب جدول أعمال المجلس ذلك.

و تعقد اللجان اجتماعاتها باستدعاء من لدن :

- رئيس مجلس النواب بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة،

- رئيس اللجنة المعنية بمبادرة منه داخل الدورات وبعد موافقة مكتب اللجنة خارج الدورات، أو بطلب من ثلث أعضائها.

لا يمكن تأجيل أي اجتماع، داخل الدورات أو خارجها إلا إذا طلب ذلك - على الأقل- نصف أعضاء اللجنة المعنية الحاضرين.

يتضمن الاستدعاء جدول الأعمال.

المادة 37

تعقد اللجان الدائمة اجتماعاتها أيام الاثنين والثلاثاء و الخميس والجمعة، ولها أن تجتمع بصفة استثنائية في غيرها إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويبقى صباح يوم الأربعاء مخصصا لاجتماعات الفرق.

لا يمكن لأي لجنة أن تجتمع أثناء انعقاد الجلسات العمومية ، إلا في الحالات التي يحيل فيها المجلس على اللجنة المختصة مسائل قصد الدراسة المستعجلة.

المادة 38

يمكن لرئيس المجلس أن يأذن في اجتماع مشترك بين لجنتين أو أكثر من لجان المجلس.

و يرأس الاجتماع حينئذ رئيس المجلس أو أحد نوابه، و يعتبر رؤساء اللجان المعنية مساعدين له.

الفرع الرابع

الحضـور في اللـجـان

المادة 39

يجب على أعضاء اللجنة الحضور في جميع اجتماعاتها، وعلى من أراد الاعتذار أن يوجه رسالة إلى رئيس اللجنة مع بيان العذر، في أجل لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع.

تسجل أسماء الأعضاء الحاضرين و المعتذرين عن الحضور و المتغيبين بدون عذر في محضر كل جلسة.

تتلى أسماء المتغيبين في بداية الاجتماع الموالي ؛ وتسجل أسماء الذين تغيبوا دون أن يبرروا ذلك في النشرة الداخلية للمجلس.

المادة 40

يتم الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائب بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول، يعلن رئيس المجلس عن هذا الإجراء في جلسة عمومية و ينشر في النشرة الداخلية للمجلس و الجريدة الرسمية.

المادة 41

للوزراء أن يحضروا اجتماعات اللجان ؛ ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض، طبقا لمقتضيات الفصل الثاني والأربعين من الدستور.

يتعين الاستماع إلى الوزراء إذا ما طلبوا ذلك، كما يحق لمندوبي الحكومة أن يتناولوا الكلمة إذا طلب ذلك أحد أعضاء الحكومة.

لكل لجنة الحق في أن تطلب بواسطة رئيس المجلس في كل مسألة تعنيها الاستماع إلى :

- عضو من أعضاء الحكومة،

- ممثل عن مجلس من المجالس العليا أو مندوب سامي أو مدير مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو شركة الدولة بحضور عضو الحكومة الوصي على القطاع.

الفرع الخامس

محاضـر وتقاريـر جلسات اللجـان

المادة 42

تنتهي جميع جلسات اللجان بتحرير محضر مفصل لكل جلسة.

للنواب الحق في الإطلاع على محاضر جلسات اللجان، وكذا على كل وثائقها ومستنداتها التي تبقى محفوظة لدى اللجنة.

يحرر مقرر اللجنة تقريرا يشمل:

- النصوص الأصلية و الوثائق التي قدمت في اللجنة،

- ملخص المناقشات المقدمة أمام اللجنة،

- عمليات التصويت في اللجنة،

- إحصاء عدد الجلسات و ساعات العمل الخاصة بكل موضوع،

- حضور وغياب كل عضو من أعضائها مع الإشارة إلى النواب غير الأعضاء الذين شاركوا في الأشغال.

يضع رئيس اللجنة عند نهاية السنة التشريعية تقريرا مفصلا عن حصيلة عملها، والنصوص التي بقيت قيد الدرس.

عند نهاية كل دورة تشريعية توضع جميع المحاضر والوثائق ضمن محفوظات المجلس.

البـاب السـابع

التعيينات الشخصية لتمثيل مجلس النواب

المادة 43

يشكل المجلس في بداية الفترة التشريعية على أساس التمثيل النسبي للفرق شعبا وطنية دائمة تمثل المجلس لدى المنظمات البرلمانية الدولية و الجهوية التي هو عضو فيها.

المادة 44

إذا قرر مكتب المجلس انتداب من يمثل المجلس في المنظمات والمؤتمرات أو إرسال وفود من النواب للمشاركة في الملتقيات فإن تشكيل الوفود يتم على أساس التمثيل النسبي للفرق.

إذا كان الوفد المطلوب تعيين أعضائه يقل عدد أفراده عن عدد الفرق التي يتكون منها المجلس، فإن تعيين أعضاء ذلك الوفد يكون بصفة دورية مع مراعاة التمثيل النسبي للفرق.

لا يجوز لأي فريق أن يعترض على فريق آخر في تعيينه لمن يريد من أعضائه.

المادة 45

إذا اقتضى الأمر تعيين نواب يشاركون في لجنة نيابية خارج بناية مجلس النواب، فإن السلطة المعنية بالأمر تتقدم بطلب في هذا الشأن بواسطة الوزير الأول إلى رئيس المجلس الذي يحيله على مكتب مجلس النواب ليبت فيه ؛ وبعد تعيين هؤلاء النواب على أساس التمثيل النسبي يبلغ الرئيس أسماءهم إلى الوزير الأول.

المادة 46

يقدم رئيس الوفد على إثر كل مهمة لمكتب المجلس تقريرا مكتوبا، و يتم نشره و توزيعه طبقا للشروط التي يضعها مكتب المجلس.

المادة 47

يشكل مجلس النواب في بداية الفترة التشريعية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة "مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية " يراعى في تكوينها التمثيل النسبي للفرق النيابية.

يضع مكتب المجلس نظاما خاصا بها وبرنامج عملها.

المادة 48

تنشر أسماء جميع الأعضاء الذين اختارهم المجلس للنيابة عنه في اللجان أو الهيئات التابعة للحكومة وكذا لدى المنظمات الجهوية والدولية، أو في الوفود النيابية إلى الخارج، في الجريدة الرسمية والنشرة الداخلية للمجلس، والموقع الإلكتروني للمجلس.

البـاب الثـامـن

نـدوة الرؤسـاء

تأليفهـا و اختصاصها

المادة 49

تتألف ندوة الرؤساء من رئيس مجلـس النواب، و رؤساء الفـرق النيابية ، ورؤساء اللجان الدائمة و نواب رئيـس المجلس.

المادة 50

تستدعى ندوة الرؤساء للاجتماع من لدن رئيس مجلس النواب.

يخبر رئيس المجلس الوزير الأول بيوم وساعة اجتماع ندوة الرؤساء ويمكن للحكومة أن تبعث ممثلها في هذا الاجتماع، ويكون له حق التدخل في المناقشات ليبدي نظر الحكومة في سير جدول الأعمال وتنظيمه وذلك في القضايا التي تعنيها.

المادة 51

تتقدم ندوة الرؤساء بكل اقتراح يتعلق بتنظيم المناقشة العامة للنصوص المعروضة على المجلس، و تبدي رأيها حول أشغال اللجان، و تتداول في البرمجة الزمنية لأشغال المجلس.

خلال التصويت داخل ندوة الرؤساء يخصص لرؤساء الفرق عدد من الأصوات يعادل عدد أعضاء فرقهم دون احتساب المنتمين منهم لندوة الرؤساء.