Installez le plugin Flash pour voir l'animation : Cliquez ici pour le télécharger

 
 
 
 
 

القانون التنظيمي

 
 
 
 
 

قانـون تنظيمـي رقـم 97-32 يتعلق بمجلس المستشارين

البـاب الأول

أحكـام عامـة

المادة 1

يتألف مجلس المستشارين من 270 عضوا من بينهم:

-162 عضوا تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة تتألف من الأعضاء المنتخبين في مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية؛

-81 عضوا ينتخبون في كل جهة بواسطة هيئات ناخبة تتألف من الأعضاء المنتخبين من طرف كل غرفة من الغرف المهنية الآتية الموجودة في الجهة المعنية : غرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري؛

-27 عضوا ينتخبون على الصعيد الوطني بواسطة هيئة ناخبة تتألف من مجموع:

مندوبي المستخدمين في المنشآت؛

ممثلي المستخدمين في لجان النظام الأساسي والمستخدمين في المنشآت المنجمية؛

ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الجماعات الحضرية والقروية ومستخدمي المؤسسات العامة.

يجب أن يكون ممثلوا المأجورين منتخبين وفق الإجراءات والشروط القانونية المطبقة على كل فئة من فئات الموظفين والمستخدمين المشار إليهم أعلاه.

المادة 2

يحدد توزيع المقاعد فيما بين الجهات على الشكل التالي :

الجهة عدد المستشارين الواجب انتخابهم من طرف
الجماعات المحلية غرف الفلاحة غرف التجارة والصناعة والخدمات غرف الصناعة التقليدية غرف الصيد البحري
وادي الذهب - لكويرة 6 1 1 1 1
العيون -بوجدور - الساقية الحمراء 7 1 1 1 -
كلميم - السمارة 8 1 1 1 -
سوس - ماسة - درعة 12 3 2 1 1
الغرب - الشراردة - بني حسن 10 3 1 1 -
الشاوية - ورديغة 12 3 2 1 -
مراكش - تانسيفت - الحوز 12 3 2 2 -
الجهة الشرقية 12 3 2 1 -
الدار البيضاء الكبرى 10 1 2 1 -
الرباط - سلا - زمور - زعير 10 2 2 2 -
دكالة - عبدة 11 2 1 1 -
تادلة - أزيلال 10 2 1 1 -
مكناس - تافيلالت 11 2 2 2 -
فاس - بولمان 10 2 1 2 -
تازة - الحسيمة - تاونات 11 2 1 1 -
طنجة - تطوان 10 2 2 2 1

تتألف الهيآت الناخبة لغرف الصيد البحري المذكورة :

-فيما يخص جهة وادي الذهب - لكويرة، من أعضاء الغرفة الأطلسية الجنوبية؛

-فيما يخص جهة سوس - ماسة - درعة، من أعضاء الغرفة الأطلسية الوسطى والغرفة الأطلسية الشمالية؛

-فيما يخص جهة طنجة - تطوان، من أعضاء الغرفة المتوسطية.

المادة 3

تنظم كما يلي القرعة الخاصة بالمقاعد التي يشملها التجديدان الأول والثاني وفق الفصل 38 (الفقرة 2) من الدستور بمبادرة من مكتب المجلس :

تجرى القرعة الخاصة بالتجديد الأول خلال الدورة الثانية للسنة الثالثة الموالية لانتخاب المجلس لأول مرة.

تجرى القرعة الخاصة بالتجديد الثاني خلال الدورة الثانية للسنة السادسة الموالية لانتخاب المجلس لأول مرة.

بغرض إجراء كلتا القرعتين، يتم تقسيم أعضاء مجلس المستشارين إلى ست مجموعات على النحو التالي :

-المجموعة 1 : ممثلو الجماعات المحلية؛

-المجموعة 2 : ممثلو المنتخبين في غرف الفلاحة؛

-المجموعة 3 : ممثلو المنتخبين في غرف التجارة والصناعة والخدمات؛

-المجموعة 4 : ممثلو المنتخبين في غرف الصناعة التقليدية؛

-المجموعة 5 : ممثلو المنتخبين في غرف الصيد البحري؛

-المجموعة 6 : ممثلو الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين.

يسحب بالقرعة في صلب كل مجموعة الثلث المزمع تجديده وذلك عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 38 من الدستور.

يتم التجديد الثاني وفق الكيفية المنصوص عليها أعلاه. إلا أن سحب القرعة لا يشمل المستشارين المنتخبين خلال التجديد الأول للمجلس.

تنشر نتائج سحب القرعة في الجريدة الرسمية.

المادة 4

يمكن إعادة انتخاب المستشارين المنتهي انتدابهم على إثر التجديد.

المادة 5

تبتدئ مدة انتداب أعضاء مجلس المستشارين عند افتتاح الدورة العادية الموالية لانتخابهم الذي يصادف تاريخ انتهاء مدة انتداب الأعضاء المزاولين مهامهم فيما قبل.

يجرى انتخاب أعضاء مجلس المستشارين خلال الستين يوما السابقة لتاريخ بداية مدة انتدابهم على أبعد تقدير.

المادة 6

تجرى انتخابات أعضاء مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. وتخصص المقاعد للمرشحين عن كل لائحة حسب الترتيب التمثيلي.

غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا تعلق الأمر بانتخاب مستشار واحد في إطار هيئة ناخبة معينة.

إذا أحرز مرشحان أو عدة مرشحين عددا متساويا من الأصوات ينتخب أكبرهم سنا وفي حالة تعادل السن تجرى القرعة لتعيين المرشح الفائز.

تطبق نفس المقتضيات أعلاه عند تجديد ثلث أعضاء المجلس أو عند إجراء انتخابات جزئية.

البـــاب الثانــي

أهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب

المادة 7

الناخبون هم الأعضاء المتألفة منهم الهيئات الناخبة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.

لا يجوز لأي ناخب أن يصوت أكثر من مرة واحدة برسم نفس الهيئة.

غير أن :

* عضو الهيئةالناخبة المتألفة من ممثلي الجماعات المحلية الذي تكون له صفة عضو في غرفة مهنيةيصوت برسم هذه الهيئة الناخبة وبرسم الهيئة الناخبة المتألفة من أعضاء صنف الغرفة المهنية التي ينتمي إليها؛

* عضو الهيئة الناخبة المتألفة من ممثلي الجماعات المحلية الذي تكون له صفة ممثل المأجورين يصوت برسم هذه الهيئة وبرسم الهيئة الناخبة على الصعيد الوطني المتألفة من ممثلي المأجورين.

المادة 8

يشترط في من يترشح لانتخابات مجلس المستشارين ألا يقل عمره عن 30 سنة شمسية كاملة في تاريخ الاقتراع.

يجب بالإضافة إلى ذلك أن يكون المرشحون للانتخابات التي تجري في هيئة من الهيئات الناخبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أعضاء في الهيئة التي يترشحون عنها.

لا يحق لناخب أن يترشح في أكثر من هيئة ناخبة واحدة.

المادة 8 مكررة

لا يؤهل للترشح للانتخاب أعضاء مجلس النواب.

المادة 9

لا يؤهل للترشح للانتخاب :

1- المتجنسون بالجنسية المغربية طبق الشروط المقررة في الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 250-58-1 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) بمثابة قانون الجنسية المغربية؛

2- الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين.

3- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ كيفما كانت مدتهما من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 56 و57 و58 و59 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، مع مراعاة أحكام المادة 60 منه.

يرفع مانع الأهلية المشار إليه أعلاه، ما لم يتعلق الأمر بجناية، عن

المحكوم عليهم بالحبس بمرور 10 سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ.

المادة 10

لا يؤهل للترشح للانتخاب في مجموع أنحاء المملكة الأشخاص الذين يزاولون بالفعل الوظائف المبينة بعده أو الذين انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع :

-القضاة؛

-قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات؛

-العمال والكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم والخلفاء الأولون للعمال والباشوات ورؤساء دواوين العمال ورؤساء المقاطعات الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد وخلفاؤهم وخلفاء المقاطعات والشيوخ والمقدمون؛

-العسكريون وأعوان القوة العمومية (الدرك والشرطة والقوات المساعدة).

المادة 11

لا يؤهل للترشح للانتخاب الأشخاص الآتي ذكرهم في كل جهة تقع داخل النفوذ الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنتين في تاريخ الاقتراع :

- القضاة؛

- قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات؛

- العمال والكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم والخلفاء الأولون للعمال والباشوات ورؤساء دواوين العمال ورؤساء المقاطعات الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد وخلفاؤهم وخلفاء المقاطعات والشيوخ والمقدمون؛

- رؤساء النواحي العسكرية؛

- رؤساء المصالح الإقليمية للإدارة العامة للأمن الوطني وعمداء الشرطة.

لا يؤهل للترشح للانتخاب في كل دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزاولون فيه بالفعل مهامهم أو الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع رؤساء المصالح الخارجية للوزارات في الجهات والعمالات والأقاليم ومديرو المؤسسات العمومية والمسيرون المشار إليهم في المادة 17 من هذا القانون التنظيمي لشركات المساهمة التي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من 30% من رأسمالها."

المادة 12

لا يمكن انتخاب الأشخاص الآتي ذكرهم في أية دائرة تقع داخل النفوذ الذي يزاولون فيه مهامهم بالفعل أو انقطعوا عن مزاولتها منذ أقل من سنة واحدة في تاريخ الاقتراع : الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب ولو كان مؤقتا كيفما كانت تسميتها أو مداهما، بعوض أو دون عوض، والذين يعملون بتلك الصفة في خدمة الدولة أو الإدارات العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو في خدمة مصلحة ذات طابع عمومي والذين رخص لهم بحمل السلاح أثناء أدائهم مهامهم.

المادة 13

يجرد بحكم القانون من صفة مستشار كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب بعد إعلان نتيجة الانتخاب وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

يثبت المجلس الدستوري التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل أو بالإضافة إلى ذلك بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب.

البــاب الثالــث

حالات التنافي

المادة 14

نسخ.

المادة 15

تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في المجلس الدستوري أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

كما تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع أكثر من رئاسة واحدة لجماعة محلية أو مجموعة حضرية أو غرفة مهنية.

المادة 16

تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية -باستثناء المهام الحكومية- في مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة.

بناء على هذا فإن كل شخص تنطبق عليه إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في الفقرة السابقة وينتخب في مجلس المستشارين يجعل بحكم القانون بناء على طلب منه في وضعية الإلحاق طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وذلك طيلة مدة انتدابه.

يصدر الوزير الأول قرار الإلحاق باقتراح من الوزير المعني بالأمر بعد تأشيرة وزير المالية ووزير الشؤون الإدارية ويتخذ هذا القرار في ظرف الثمانية أيام الموالية لتنصيب مجلس المستشارين لأول مرة أو في حالة انتخابات جزئية أو تجديد خلال الثمانية أيام الموالية لإعلان نتائج الاقتراع، غير أنه إذا نوزع في الانتخاب فإن الأجل لا يسري مفعوله إلا ابتداء من تاريخ القرار الصادر عن المجلس الدستوري بإقرار الانتخاب.

عند انتهاء مدة الانتداب يعاد المعني بالأمر تلقائيا إلى الوظيفة التي كان يشغلها في تاريخ انتخابه.

المادة 17

تتنافى أيضا مع العضوية في مجلس المستشارين مهام رئيس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب وكذلك مهام مدير عام أو مدير، وعند الاقتضاء مهام عضو في مجلس الإدارة الجماعية أو عضو في مجلس الرقابة المزاولة في شركات المساهمة التي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة 30% من رأسمالها.

المادة 18

تتنافى أيضا مع صفة مستشار مزاولة مهام تؤدي عنها الأجرة دولة أجنبية أو منظمة دولية.

المادة 19

إن المستشار الذي يوجد عند انتخابه في إحدى حالات التنافي المشار إليها في المواد 15 (الفقرة الثانية) و 16 و 17 و 18 أعلاه يتعين عليه أن يثبت في ظرف الثمانية أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب أو صدور قرار المجلس الدستوري في حالة نزاع أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه أو أنه طلب عند الاقتضاء وضعه في حالة الإلحاق المشار إليها في المادة 16 أعلاه وإلا أعلنت إقالته من عضويته.

يجب على المستشار أن يصرح خلال مدة انتدابه لمكتب المجلس بكل نشاط مهني جديد يزمع ممارسته.

يجرد بحكم القانون من صفة مستشار الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب أو يخالف أحكام المادة 22 بعده.

المادة 20

يعلن المجلس الدستوري الإقالة ويقر التجريد من العضوية المشار إليهما في المادة السابقة بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل.

في حالة وجود شك في تنافي المهام المزاولة مع الانتداب في مجلس المستشارين، أو في حالة نزاع في هذا الشأن يرفع مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل أو المستشار بنفسه الأمر إلى المجلس الدستوري الذي يقرر ما إذا كان المستشار المعني بالأمر يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي.

فإن كان يوجد فعلا في حالة تنافي فعلى المستشار أن يسوي وضعيته داخل أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ تبليغه قرار المجلس الدستوري. وفي حالة عدم قيامه بذلك يعلن المجلس الدستوري عن إقالته من عضويته.

المادة 21

يمكن للمستشار المكلف من لدن الحكومة بمأمورية مؤقتة الجمع بين هذه المأمورية وعضويته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

وفي حالة استمرار هذه المأمورية بعد انصرام المدة المذكورة، يصرح المجلس الدستوري بناء على طلب من مكتب مجلس المستشارين بإقالة المستشار المعني بالأمر.

المادة 22

يمنع على كل مستشار أن يذكر اسمه أو يسمح بذكر اسمه مشفوعا ببيان صفته في كل إشهار يتعلق بمقاولة مالية أو صناعية أو تجارية.

يعاقب بعقوبة الحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.000 و 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مؤسسو أو مديرو أو مدبرو شركات أو مؤسسات تجارية أو صناعية أو مالية ذكروا أو سمحوا بذكر اسم مستشار مع بيان صفته في أي إشهار بوشر لفائدة المقاولة التي يشرفون عليها أو يعتزمون تأسيسها. وفي حالة العود إلى المخالفة يمكن رفع العقوبتين المنصوص عليهما أعلاه إلى سنة واحدة حبسا و 20.000 درهم غرامة.

البــاب الرابـع

التصريحات بالترشيح

المادة 23

يحدد تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بخمسة وأربعين يوما على الأقل.

المادة 24

يجب فيما يخص الانتخابات في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات المحلية أن يودع الوكيل المكلف بكل لائحة بنفسه أو المرشح شخصيا عند الاقتضاء التصريح بالترشيح أو لائحة المرشحين في ثلاث نظائر بمقر العمالة أو الإقليم مركز الجهة المعنية وذلك إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم الثامن السابق لتاريخ الاقتراع على أبعد تقدير.

ويجب أن تتضمن لوائح المرشحين عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها.

كما يجب أن تحمل لوائح المرشحين أو الترشيحات الفردية إمضاءات المرشح أو المرشحين المصادق عليها وأن تبين فيها أسماء المرشحين الشخصية والعائلية وألقابهم إن كان لهم لقب وتواريخ وأماكن ولادتهم ومحلات سكناهم ومهنتهم وكذا الجماعة المحلية التي ينتمون إليها وكذا انتماءهم السياسي عند الاقتضاء. ويتعين التنصيص على اسم المرشح الوكيل المكلف باللائحة وتسمية هذه اللائحة وترتيب المرشحين فيها. كما يجب أن تكون لوائح المرشحين أو الترشيحات الفردية مرفقة بنسخة من بطاقة السوابق لكل مرشح مسلمة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني منذ أقل من ثلاثة أشهر. ويجب أن يكون كل نظير من التصريح بالترشيح مصحوبا بصورة المرشح أو المرشحين.

يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح برسم الهيئات الناخبة للجماعات المحلية أو الغرف المهنية المقدمة من طرف المرشحين ذوي انتماء سياسي بتزكية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الهيئة السياسية التي تتقدم باسمها اللائحة أو المرشح.

يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين المقدمة من طرف المرشحين ذوي انتماء نقابي بتزكية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في المنظمة النقابية التي تتقدم باسمها اللائحة أو المرشح بصفتهم ممثلين

للفئات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون التنظيمي.

كما يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من طرف الأشخاص بدون انتماء سياسي أو نقابي بما يلي :

أ- نص مطبوع لبرامجهم ؛

ب- بيان عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية ؛

ج- وثيقة تتضمن :

* بالنسبة للهيئات الناخبة لمجالس الجماعات المحلية والغرف المهنية ، لائحة التوقيعات المصادق عليها لعشرين في المائة (20%) من أعضاء الهيئات الناخبة لممثلي مجالس الجماعات المحلية والغرف المهنية التابعين لنفس الجهة ؛

* بالنسبة للهيئة الناخبة لممثلي المأجورين ، لائحة التوقيعات المصادق عليها لخمسمائة عضو من أعضاء نفس الهيئة الناخبة التابعين لنصف عدد جهات المملكة على الأقل شرط ألا يقل عدد الموقعين في كل جهة عن 5% من عدد التوقيعات المطلوبة.

لا يجوز لعضو هيئة ناخبة أن يوقع لأكثر من لائحة ترشيح واحدة أو لأكثر من مرشح واحد بدون انتماء سياسي أو نقابي.

يجب أن تتضمن الوثيقة المشار إليها في البند (ج) أعلاه أرقام بطائق التعريف الوطنية للموقعين والهيئة الناخبة التابعين لها وأن تكون موضوع إيداع واحد.

إذا توفي أحد المرشحين وجب على الوكيل المكلف باللائحة أو على المرشحين الآخرين عند وفاة وكيل اللائحة تعويضه بمرشح جديد ثلاثة أيام قبل تاريخ الاقتراع على أبعد تقدير ولا يمكن إجراء أي تعويض خارج هذا الأجل.

المادة 25

فيما يخص الانتخابات المقررة في نطاق الهيئات الناخبة للغرف المهنية، فإن الترشيحات أو لوائح المرشحين بعد أن يتم وضعها تودع بمقر كتابة اللجنة الجهوية للإحصاء المنصوص عليها في المادة 42 بعده.

فيما يخص الانتخابات المقررة في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، فإن لوائح المرشحين بعد أن يتم وضعها تودع بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء المنصوص عليها في المادة 46 بعده.

يخضع وضع لوائح المرشحين والتصريحات بالترشيحات الفردية وإيداعها للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون التنظيمي. غير أنه يجب أن تتضمن هذه التصريحات بالترشيحات الفردية أو اللوائح بالنسبة للهيئات الناخبة للغرف المهنية بيان الغرفة المهنية التي ينتمي إليها كل مرشح. كما يجب أن تتضمن الترشيحات أو اللوائح بالنسبة لهيئة ممثلي المأجورين بيان فئة ممثلي المأجورين التي ينتمي إليها المرشحون وكذا انتماءهم النقابي بنفس الصفة عند الاقتضاء.

المادة 26

تمنع الترشيحات المتعددة. وإذا رشح شخص نفسه في عدة جهات أو في عدة هيئات ناخبة أو في لوائح متعددة، فإنه لا يجوز الإعلان عن انتخابه في أية جهة أو هيئة أو لائحة.

لا تقبل الترشيحات ولوائح المرشحين المودعة خلافا لأحكام المادتين 24 و 25 أعلاه.

لا يقبل كذلك ترشيح أي شخص غير مؤهل للانتخاب عملا بأحكام هذا القانون التنظيمي.

إذا تبين أن تصريحا بالترشيح قد أودع وسجل لفائدة شخص غير مؤهل للانتخاب أو أنه مخالف لإحدى القواعد المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي وجب رفضه من طرف عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة أو عند الاقتضاء من لدن كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء المنصوص عليها في المادة 46 بعده.

المادة 27

يجب أن يبلغ رفض التصريح بالترشيح الذي يجب أن يكون معللا بالطريق الإدارية حالا ومقابل إبراء إلى المعني بالأمر أو عند الاقتضاء إلى الوكيل المكلف باللائحة.

المادة 28

يسلم لكل مرشح أو وكيل مكلف بلائحة وصل مؤقت عن تصريحه من طرف السلطة المكلفة باستلام التصريحات بالترشيح.

المادة 29

يجب على كل مرشح أو على كل وكيل مكلف بلائحة أن يدفع ضمانا يبلغ 5.000 درهم عن كل مرشح إلى قابض المالية بمقر العمالة أو الإقليم أو عند عدم وجوده إلى قابض للمداخيل يعينه العامل.

لا يرجع الضمان إلا إذا حصل المرشح أو لائحة المرشحين على نسبة خمسة في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها. ويتقادم ويصبح كسبا للخزينة إذا لم يطالب به في أجل سنة يبتدئ من تاريخ الاقتراع.

المادة 30

تسلم السلطة المكلفة باستلام التصريحات بالترشيح، بعد الإدلاء بوصل دفع الضمان المسلم من طرف قابض المالية أو قابض المداخيل، وصلا نهائيا في ظرف الثلاثة أيام الموالية لإيداع التصريح بالترشيح ما عدا في حالات الرفض المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه.

تسجل الترشيحات المقبولة حسب ترتيب إيداعها. ويخصص لكل مرشح أو لكل لائحة رقم ترتيـبي ورمز يثبتان في الوصل النهائي.

تحدد الرموز المخصصة للمرشحين أو للوائح المرشحة بقرار لوزير الداخلية.

بمجرد تسجيل الترشيحات، تقوم السلطة المكلفة باستلام التصريحات بالترشيح بإشهارها.

المادة 31

يسجل سحب الترشيح وفقا لنفس الكيفية المتبعة في التصريح.

يرجع الضمان إلى المرشح المنسحب أو اللائحة المنسحبة بعد تقديم الإشعار باستلام التصريح بالانسحاب والمسلم من لدن عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة أو عند الاقتضاء من لدن كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء المنصوص عليها في المادة 46 بعده.

يمكن سحب الترشيحات إلى غاية اليوم الخامس السابق للاقتراع.

لايقبل سحب أي ترشيح بعد انصرام أجل إيداع الترشيحات.

البــاب الخامـس

العمليات الانتخابية

الفرع الأول

أوراق التصويت وبطائق الناخبين

المادة 32

التصويت حق وواجب وطني.

يتم التصويت بواسطة ورقة فريدة تتضمن جميع البيانات التي تساعد الناخب على التعرف على اللوائح أو المرشحين المعروضين على اختياره في الدائرة الانتخابية المعنية وذلك بوضع علامة تصويته في المكان المخصص للمرشح أو للائحة.

يحدد شكل ورقة التصويت الفريدة ومضمونها بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.

تتولى السلطة المكلفة باستلام الترشيحات إعداد أوراق التصويت فور انصرام اجل إيداع الترشيحات.

المادة 33

يقوم عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة أو ممثله بإعداد بطائق الناخبين ويجب على كل ناخب أن يسحب بطاقته بنفسه مقابل إبراء من مقر السلطة الإدارية المحلية التابع لها.

تتضمن "بطاقة الناخب "اسمي الناخب الشخصي والعائلي أو أسماء أبويه إن لم يكن له اسم عائلي وتاريخ ومحل ولادته وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية أو رقم وثيقة التعريف الرسمية الأخرى المدلى بها والجماعة المحلية أو الغرفة المهنية أو فئة المستخدمين التابع لها ومكان المكتب الذي يجب أن يصوت فيه.

يعلن عن التاريخ الذي يبتدئ فيه سحب بطائق الناخبين بواسطة تعليق إعلانات بذلك أو النشر في الصحف أو الإذاعة أو التلفزيون أو بأية وسيلة مألوفة الاستعمال، ويمكن تسليم البطائق غير المسحوبة لأصحابها بمكتب التصويت يوم الاقتراع.

الفــرع الثانــي

مكاتب التصويت

المادة 34

تحدد بمقرر لعامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة أماكن إقامة مكاتب التصويت وعند الاقتضاء المكاتب المركزية إذا كانت دائرة انتخابية تحتوي على عدة مكاتب للتصويت.

يحاط العموم علما بهذه الأماكن عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الاقتراع بواسطة تعليق إعلانات أو النشر في الصحف أو الإذاعة أو التلفزيون أو بأية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال.

تقام هذه المكاتب في أماكن قريبة من الناخبين بالبنايات العمومية. ويمكن عند الضرورة إقامة المكاتب المذكورة في غيرها من الأماكن أو البنايات.

المادة 35

يعين عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع من بين الموظفين والعاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد الأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت ويسلمهم لوائح الناخبين التابعين للمكتب المعهود إليهم برئاسته ولائحة الترشيحات المسجلة والمطبوع الخاص بتحرير محضر العمليات الانتخابية وأوراق إحصاء الأصوات. ويعين أيضا الموظفين أو الناخبين الذين يقومون مقام رؤساء مكاتب التصويت إذا تغيبوا أو عاقهم عائق.

يساعد رئيس مكتب التصويت ثلاثة أعضاء يعينهم عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة خلال الأجل المشار إليه أعلاه من بين الناخبين غير المرشحين الذين يعرفون القراءة والكتابة. ويعين أيضا ضمن نفس الشروط نوابا لهم يقومون مقامهم إذا تغيبوا أو عاقهم عائق. وإذا تعذر حضور الأشخاص المعينين لمساعدة رئيس مكتب التصويت ساعة افتتاح الاقتراع ، يختار رئيس المكتب المذكور لمساعدته الناخبين الاثنين الأكبر سنا والناخب الأصغر سنا من بين الناخبين غير المرشحين الحاضرين بمكان التصويت الذين يعرفون القراءة والكتابة. ويتولى أصغر الأعضاء سنا مهام كاتب مكتب التصويت.

إذا كان عدد الناخبين التابعين لمكتب التصويت أو عدد الناخبين غير المرشحين لا يسمح بتكوين المكتب المذكور ، يعين طبق الكيفيات المشار إليها أعلاه أعضاء مكتب التصويت ونوابهم من بين الناخبين الذين انبثقت عنهم الهيئة الناخبة المعنية.

يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب وتضمن قراراته في محضر العمليات الانتخابية.

تناط المراقبة وحفظ النظام داخل مكتب التصويت برئيس المكتب المذكور.

يخول كل مرشح أو لائحة للمرشحين الحق في التوفر في كل مكتب على ممثل ناخب مؤهل ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها التي يقوم بها مكتب التصويت. كما يحق للممثل المذكور أن يطلب تضمين محضر مكتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلي بها بشأن العمليات المذكورة. ويجب تبليغ إسم هذا الممثل قبل الاقتراع بأربع وعشرين ساعة إلى السلطة الإدارية المحلية (الباشا أو القائد أو خليفة المقاطعة) التي يتعين عليها أن تخبر بذلك رئيس مكتب التصويت.

تسلم السلطة الإدارية المحلية فورا إلى المرشح وثيقة تثبت صفة ممثل، ويجب أن يقدم الممثل هذه الوثيقة إلى رئيس مكتب التصويت.

يكون لدى كل مكتب للتصويت لائحة في نظيرين للناخبين الذين يتعين عليه أن يتلقى أصواتهم وتتضمن أرقام تقييد الناخبين في اللائحة الانتخابية وأرقام بطائق التعريف الوطنية أو رقم وثيقة التعريف الرسمية الأخرى المدلى بها عند التقييد في اللائحة الانتخابية.

الفــرع الثالـــث

عمليات التصويت

المادة 36

يفتح الاقتراع في الساعة الثانية بعد الزوال وينتهي بمجرد ما يصوت الناخبون المنتمون لمكتب التصويت وعلى أبعد تقدير في الساعة السادسة مساء.

إذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة في هذا القانون لسبب قاهر وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر العمليات الانتخابية.

يكون التصويت سريا ويشارك الناخبون في الاقتراع مباشرة وداخل معزل بوضع علامة في المكان المخصص للائحة المرشحين أو للمرشح الذي يريدون التصويت لفائدته في ورقة التصويت الفريدة الحاملة لطابع السلطة الإدارية المحلية.

المادة 37

يعاين رئيس مكتب التصويت في الساعة المحددة لافتتاح الاقتراع أمام الناخبين الحاضرين أن الصندوق لا يحتوي على أية ورقة ولا أي غلاف ثم يسده بقفلين أو مغلاقين متباينين يحتفظ بأحد مفتاحيهما ويسلم الآخر إلى عضو مكتب التصويت الأكبر سنا.

المادة 38

يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الانتخابية أو القرار القضائي القائم مقامها وبطاقة التعريف الوطنية أو إحدى وثائق التعريف الرسمية الأخرى التي تحمل صورته والمتمثلة في جواز السفر أو رخصة السياقة أو رخصة الصيد أو كناش التعريف والحالة المدنية أو بطاقة مهنية مسلمة من طرف الإدارات أو المؤسسات العامة. ويعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل والرقم الترتيبي للناخب الذي يأخذ بنفسه ورقة تصويت واحدة من فوق طاولة معدة لهذا الغرض.

يدخل الناخب وبيده ورقة التصويت محلا منعزلا مهيئا في القاعة المذكورة ويضع علامة تصويته في المكان المخصص للائحة المرشحين أو المرشح حسب اختياره ويقوم بطيها ثم يتجه بعد ذلك إلى مكتب التصويت ويقدم بطاقته الانتخابية وورقة هويته إلى الرئيس الذي يأمر بالتحقق من وجود اسم الناخب في اللائحة التي سلمت إليه ومن هويته. ويجب على الناخب أن يودع بنفسه ورقة تصويته مطوية في صندوق الاقتراع قبل مغادرة قاعـة التصويت. ثم يضع الرئيس على يده علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة ، ويضع إذ ذاك عضوا المكتب في طرة لائحة كل منهما إشارة أمام اسم المصوت.

الفــرع الرابــع

فرز وإحصاء الأصوات

المادة 39

يتولى مكتب التصويت بمجرد اختتام الاقتراع فرز الأصوات بمساعدة الفاحصين ويجوز للرئيس وأعضاء المكتب أن يقوموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين إذا كان مكتب التصويت يشتمل على أقل من مائتي ناخب مقيد.

يساعد رئيس مكتب التصويت عدة فاحصين يعرفون القراءة والكتابة يختارهم من بين الناخبين الحاضرين غير المرشحين ويوزعهم على عدة طاولات يجلس حول كل منها أربعة فاحصين، ويسمح للمرشحين بتعيين فاحصين يوزعون بالتساوي على مختلف طاولات الفرز بقدر الإمكان، وفي هذه الحالة، يجب أن يسلم المرشحون أسماء الفاحصين الذين يقترحونهم إلى رئيس مكتب التصويت قبل اختتام الاقتراع بساعة على الأقل.

يفتح صندوق الاقتراع ويتحقق من عدد أوراق التصويت. وإذا كان هذا العدد أكثر أو أقل من عدد المصوتين الموضوعة أمام أسمائهم الإشارة المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر.

يوزع الرئيس على مختلف الطاولات أوراق التصويت ويأخذ أحد الفاحصين كل ورقة ويدفعها غير مطوية إلى فاحص آخر يقرأ بصوت عال اسم لائحة المرشحين أو اسم المرشح الذي وضعت علامة التصويت في المكان المخصص له. ويسجل فاحصان آخران على الأقل في أوراق إحصاء الأصوات المعدة لهذا الغرض الأصوات التي نالها كل مرشح أو كل لائحة.

إذا اشتملت ورقة تصويت على عدة علامات تصويت تلغى إذا كانت تلك العلامات للوائح أو لمرشحين مختلفين، وتعد بصوت واحد إذا كانت للائحة واحدة أو لمرشح واحد.

المادة 40

تلغى الأصوات المدلى بها في الحالات التالية :

أ) الأوراق التي تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسر الاقتراع أو تتضمن كتابات مهينة للمرشحين أو غيرهم أو تشتمل على اسم المصوت أو لا تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية؛

ب) الأوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع بدون علامة تصويت أو تحمل علامة تصويت أمام اكثر من اسم لائحة واحدة أو مرشح واحد ؛

ج) الأوراق المشطب فيها على اسم لائحة أو عدة لوائح أو اسم مرشح أو عدة مرشحين.

لا تعتبر في نتائج الاقتراع الأوراق الملغاة.

في حالة ما إذا اعترف مكتب التصويت بصحة الأوراق المشار إليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) رغم النزاعات التي أثيرت بشأنها إما من طرف الفاحصين أو من طرف الناخبين الحاضرين فإنها تعتبر "متنازعا فيها".

تجعل أوراق التصويت المرتبة حسب صنفيها (الملغاة) و (المتنازع فيها) وكذا الأوراق غير القانونية في ثلاثة غلافات مستقلة مختومة وموقع عليها من طرف رئيس وأعضاء المكتب وتضاف إلى المحضر.

يجب أن تثبت في كل ورقة من هذه الأوراق أسباب إضافتها إلى المحضر كما يجب أن يشار فيها فيما يتعلق بالأوراق المنازع فيها إلى أسباب النزاع وإلى القرارات التي اتخذها مكتب التصويت بشأنها.

أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم يترتب عنها أي نزاع فيباشر إحراقها بعد عمليات الفرز أمام الناخبين الحاضرين.

البــاب السـادس

إحصاء الأصوات وإعلان النتائج

المادة 41

يقوم رئيس مكتب التصويت بإعلان النتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرز.

تحرر على الفور المحاضر المنصوص عليها في المادة 42 وما يليها من هذا القانون التنظيمي في عدد من النظائر يعادل عدد المرشحين أو لوائح الترشيح وتكون مرقمة ويصادق ويوقع عليها حسب الحالة رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو اللجنة الجهوية أو الوطنية للإحصاء.

غير أنه إذا تعذر لسبب قاهر على عضو واحد من أعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو اللجنة الجهوية أو اللجنة الوطنية للإحصاء التواجد في المكتب المذكور إلى غاية إنهاء عملية الاقتراع وفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج، يوقع المحضر من طرف الأعضاء الحاضرين وينص على هذه الحالة في المحضر.

يسلم نظير من المحضر الموضوع وفق الكيفيات المشار إليها أعلاه إلى ممثل كل مرشح أو كل لائحة كما تحرر ثلاثة نظائر أخرى يوقع عليها طبقا للشروط المنصوص عليها أعلاه.

المادة 42

يجب فيما يتعلق بانتخاب المستشارين من طرف الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات المحلية أن يحتفظ في مقر السلطة الإدارية المحلية بأحد نظائر المحضر المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 41 أعلاه وباللوائح التي يشار فيها إلى مزاولة الانتخاب.

يوضع النظيران الآخران من المحضر نفسه في غلافين مختومين وموقع عليهما من طرف رئيس وأعضاء مكتب التصويت ثم يوجه رئيس مكتب التصويت مباشرة أحدهما مشفوعا بالأوراق الملغاة والمتنازع فيها وبالأوراق غير القانونية إلى المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ ويسلم الرئيس النظير الآخر إلى المكتب المركزي المنصوص عليه في المادة 34 أعلاه. ويقوم المكتب على الفور بحضور رؤساء جميع مكاتب التصويت الأخرى التابعة له بإحصاء جميع أصوات كل المكاتب التابعة للمكتب المركزي.

تثبت عملية إحصاء الأصوات في محضر محرر وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه وموقع كذلك من طرف رؤساء جميع مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي.

يحتفظ بنظير من المحضر المذكور في محفوظات العمالة أو الإقليم المعني بالأمر.

يوضع نظير آخر من المحضر نفسه في غلاف مختوم وموقع عليه من طرف رئيس المكتب المركزي وباقي أعضاء المكتب ثم يوجه إلى المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ.

أما النظير الثالث المضاف إليه نظير من محاضر مختلف مكاتب التصويت فيوضع في غلاف مختوم وموقع عليه طبق نفس الشروط المشار إليها أعلاه ويسلم إلى السلطة التابعة للعمالة أو الإقليم التي تعمل على نقله فورا إلى مركز الجهة ليعرض على اللجنة الجهوية للإحصاء التي تتألف من :

-رئيس المحكمة الابتدائية التابع لنفوذها مركز الجهة أو قاض ينوب عنه بصفة رئيس؛

-ناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة؛

-ممثل عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة بصفته كاتبا.

يجوز للمرشح أو لائحة المرشحين أن يمثلهما مندوب يحضر عنهما أعمال اللجنة الجهوية للإحصاء.

تقوم هذه اللجنة بإحصاء الأصوات المحصل عليها من طرف كل مرشح أو لائحة ترشيح وبإعلان نتائـجها.

المادة 43

في حالة انتخاب المستشارين من طرف الهيئات الناخبة المتكونة من الأعضاء المنتخبين في الغرف المهنية يجب أن يحتفظ في مكتب التصويت بأحد نظائر محضر مكتب التصويت المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 41 أعلاه وباللوائح التي يشار فيها إلى مزاولة الانتخاب.

يجعل النظيران الآخران من المحضر نفسه في غلافين مختومين وموقع عليهما من طرف رئيس وأعضاء مكتب التصويت. ثم يوجه رئيس مكتب التصويت مباشرة أحدهما مشفوعا بالأوراق الملغاة والمتنازع فيها وبالأوراق غير القانونية إلى المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ، بينما يسلم الآخر إلى السلطة التابعة للعمالة أو الإقليم لدائرة النفوذ التي تعمل على نقله فورا إلى العمالة أو الإقليم مركز الجهة ليعرض على اللجنة الجهوية للإحصاء المشار إليها في المادة 42 أعلاه.

المادة 44

إن عملية إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الهيئات الناخبة المنصوص عليها في المادتين 42 و 43 أعلاه والتي تقوم بها اللجنة الجهوية تثبت على الفور في محضر يحرر طبق الكيفية المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه.

يسلم نظير من هذا المحضر إلى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة مشفوعا بنظير من محاضر مكاتب التصويت للاحتفاظ به في محفوظات العمالة أو الإقليم مركز الجهة.

يوجه النظير الثاني إلى المحكمة الابتدائية التابعة لدائرة النفوذ بعد وضعه في غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء اللجنة الجهوية للإحصاء.

أما النظير الثالث من المحضر الموضوع كذلك في غلاف مختوم وموقع عليه فيحمل على الفور من لدن رئيس اللجنة الجهوية للإحصاء إلى مقر المجلس الدستوري بالرباط.

المادة 45

لكل مرشح يعنيه الأمر الإطلاع في مقر السلطة الإدارية المحلية أو العمالة أو الإقليم مركز الجهة إلى محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجنة الجهوية للإحصاء وذلك في ظرف ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ وضعها ليقيم عند الاقتضاء دعوى الطعن المنصوص عليها في المادة 51 بعده.

تودع بمقر السلطة الإدارية المحلية رهن إشارة الناخبين وطبق الشروط نفسها اللوائح التي يشار فيها إلى مزاولة الانتخاب.

المادة 46

في حالة انتخاب المستشارين من طرف الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين يجب أن يحتفظ بأحد نظائر المحضر المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 41 أعلاه وباللوائح التي يشار فيها إلى مزاولة الانتخاب بمقر العمالة أو الإقليم التابع لها مكتب التصويت.

يجعل النظيران الآخران من المحضر نفسه في غلافين مختومين وموقع عليهما من طرف رئيس وأعضاء مكتب التصويت ثم يوجه رئيس مكتب التصويت مباشرة أحدهما مشفوعا بالأوراق الملغاة والمتنازع فيها وبالأوراق غير القانونية إلى المحكمة الابتدائية بالرباط بينما يسلم الآخر إلى سلطة العمالة أو الإقليم التي توجهه إلى لجنة وطنية للإحصاء يوجد مقرها بالرباط وتتألف من :

-رئيس غرفة بالمجلس الأعلى بصفة رئيس يعينه الرئيس الأول لهذا المجلس؛

-قاض بالغرفة الإدارية للمجلس الأعلى يعينه الرئيس الأول لهذا المجلس؛

-ممثل الوزير المكلف بالداخلية بصفة كاتب اللجنة.

يمكن أن يمثل كل لائحة للمرشحين مندوب عنها يحضر أعمال اللجنة.

المادة 47

تقوم اللجنة الوطنية للإحصاء فيما يخص الهيئة الناخبة للمأجورين بإحصاء الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة وتعلن نتائجها.

تثبت حالا إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في محضر يحرر طبق الكيفية المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه.

يحتفظ بنظير من هذا المحضر في وزارة الداخلية مشفوعا بنظير من محاضر مختلف مكاتب التصويت. ويجعل النظيران الآخران من المحضر نفسه في غلافين مختومين وموقع عليهما من لدن رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للإحصاء، ثم يوجه أحدهما إلى المحكمة الابتدائية بالرباط بينما يرسل الآخر على الفور إلى مقر المجلس الدستوري.

المادة 48

إن الإطلاع على اللوائح التي يشار فيها إلى مزاولة الانتخاب وعلى محاضر مكاتب التصويت واللجنة الوطنية للإحصاء يتم خلال ثمانية أيام كاملة تبتدئ من تاريخ إعدادها حسب الحالات في مقر العمالة أو الإقليم التابع لها مكتب التصويت أو في كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء.

المادة 49

توزع المقاعد بين اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي ثم بأكبر البقايا وذلك بتخصيص المقاعد الباقية بالأرقام القريبة من القاسم المذكور.

تخصص المقاعد لمرشحي كل لائحة حسب ترتيبهم التسلسلي في اللائحة.

لا تشارك في عملية توزيع المقاعد لوائح المرشحين التي حصلت على أقل من 3% من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعنية.

إذا أحرزت لائحتان أو عدة لوائح على نفس البقية ، ينتخب برسم المقعد المعني المرشح الأكبر سنا والمؤهل من حيث الترتيب في اللائحة. وفي حال تعادل السن ، تجرى القرعة لتعيين المرشح الفائز.

إذا أحرزت لائحة واحدة أو لائحة الترشيح الفريدة في حالة وجودها على النسبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد ، يعلن عن انتخاب مرشحي اللائحة المعنية برسم المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.

إذا لم تحصلأية لائحة على النسبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد ، فإنه لا يعلن عن انتخاب أي مرشح في الدائرة الانتخابية المعنية.

إذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد، ينتخب المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات.

إذا أحرز مرشحان أو عدة مرشحين عددا متساويا من الأصوات ينتخب أكبرهم سنا، وفي حالة تعادل السن، تجرى القرعة لتعيين المرشح الفائز.

البــاب السابـع

المنازعات الانتخابية

الفــرع الأول

الترشيحات

المادة 50

يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات طبق الأحكام الآتية :

يجوز لكل مرشح وقع رفض التصريح بترشيحه أن يرفع قرار الرفض إلى المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ.

غير أن دعوى الطعن المنصوص عليها في الفقرة السابقة ترفع إلى المحكمة الابتدائية بالرباط فيما يخص الترشيحات التي رفضها كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء المشار إليها في المادة 46 أعلاه.

يمكن في جميع الحالات إقامة دعوى الطعن التي تسجل بالمجان خلال أجل يوم واحد يبتدئ من تاريخ تبليغ الرفض.

تبت المحكمة الابتدائية بصفة انتهائية في ظرف ثلاثة أيام تبتدئ من تاريخ إيداع الشكوى وتبلغ حكمها في الحين إلى المعني بالأمر وإلى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة أو عند الاقتضاء إلى كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه. ويتعين على السلطة المختصة أن تسجل فورا الترشيحات المعلن قبولها من طرف المحكمة وتعمل على إشهارها كما هو منصوص عليه في المادة 30 أعلاه.

لا يمكن أن يطعن في حكم المحكمة الإبتدائية إلا أمام المجلس الدستوري المحال إليه أمر الانتخاب.

الفــرع الثانـــي

العمليات الانتخابية

المادة 51

إن القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجان الجهوية للإحصاء واللجنة الوطنية للإحصاء يمكن الطعن فيها من لدن الناخبين والمرشحين المعنيين بالأمر أمام المجلس الدستوري .ويخول الحق في تقديم الطعن نفسه لعمال العمالات والأقاليم مراكز الجهات وكذا لكاتب اللجنة الوطنية للإحصاء المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه كل فيما يخصه.

يجوز للمرشحين المطعون في انتخابهم طبقا لأحكام الباب السابع من هذا القانون التنظيمي الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها بمقر العمالة أو الإقليم التابع له مكتب التصويت أو بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء حسب الحالة داخل أجل ثمانية أيام يبتدئ من تاريخ تبلغهم بعريضة الطعن.

غير أن المستشارين المعلن انتخابهم يستمرون في مزاولة مهامهم إلى أن يقع البت النهائي في المنازعات وإلى أن يعلن المجلس الدستوري إلغاء انتخابهم.

المادة 52

لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات الآتية :

1- إذا لم يجر الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون؛

2- إذا لم يكن الاقتراع حرا أو شابته مناورات تدليسية؛

3- إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشيح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.

البـــاب الثامــن

الانتخابات الجزئية

المادة 53

إذا ألغيت جزئيا نتائج اقتراع وأبطل انتخاب مستشار أو عدة مستشارين على إثر طعن أو في حالة وفاة أو إعلان استقالة مستشار لأي سبب من الأسباب، فإن المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة يدعى لشغل المقعد الشاغر داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية القاضي بإبطال الانتخاب أو الذي يثبت فيه شغور المقعد.

غير أن أهلية المرشح الذي أصبح عضوا في مجلس المستشارين عن طريق شغل المقعد الشاغر يمكن الطعن فيها أمام المجلس الدستوري داخل أجل عشرة أيام يبتدئ من التاريخ الذي تعلن فيه السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح في الدائرة المعنية اسم المرشح الذي خلف المستشار الذي أصبح مقعده شاغرا.

إذا لم تحصل أية لائحة على نسبة 3% من الأصوات المعبر عنها على الأقل في الدائرة الانتخابية أو في حالة إلغاء الاقتراع كليا أو إذا أبطل انتخاب عدة مستشارين أو لم يتأت - نظرا لعدم وجود ترشيحات أو امتناع جميع الناخبين من التصويت أو لأي سبب آخر - إجراء العمليات الانتخابية أو إنهاؤها أو إذا تعذر تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه ، وبصفة عامة إذا كانت هناك مقاعد شاغرة لسبب من الأسباب وجب إجراء انتخابات جزئية في أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر تبتدئ من التاريخ المقرر للعملية الانتخابية التي تعذر إجراؤها أو إنهاؤها أو من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري بالجريدة الرسمية القاضي بإلغاء نتائج الاقتراع أو الذي يثبت فيه شغور المقعد."

المادة 54

تنتهي مدة انتداب المستشارين المعلن فوزهم في الانتخابات الجزئية في التاريخ المقرر لانتهاء مدة الانتداب الخاصة بمقعد المستشار الذي انتخبوا لشغله.

البــاب التاسـع

الحملة الانتخابية وتحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة

الانتخابات والعقوبات المقررة لها

المادة 55

تسري على الحملة الانتخابية في انتخاب مجلس المستشارين الأحكام المنصوص عليها في الباب الخامس من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب وتطبق العقوبات المقررة في الباب السادس منه على المخالفات المرتكبة بمناسبة تلك الانتخابات.

غير أن عملية تعيين الأماكن الخاصة لتعليق الإعلانات الانتخابية في كل جماعة من طرف السلطة الإدارية المحلية والمنصوص عليها في المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 31.97 السالف الذكر يجب أن تتم ابتداء من اليوم الثامن السابق لتاريخ الانتخاب


ملاحظة :

إن القانون التنظيمي رقم 32.97 الوارد أعلاه، يتضمن جميع التعديلات التي أدخلت عليه لاحقا بمقتضى القانونين التنظيميين رقم 30.02 و65.02.

ولكل غاية مفيدة فإن القوانين قد تم نشرها تباعا وفق ما يلي :

- القانون التنظيمي رقم 32.97 يتعلق بمجلس المستشارين منشور في الجريدة الرسمية عدد 4516 بتاريخ 11 شتنبر 1997.

- القانون التنظيمي رقم 30.02 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين؛ منشور في الجريدة الرسمية عدد 5026 بتاريخ 1 أغسطس 2002.

- القانون التنظيمي رقم 65.02 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين؛ منشور في الجريدة الرسمية عدد 5108 بتاريخ 15 ماي 2003.