مرسوم رقم 2.96.858 صادر في 06 شوال 1418 (24 فبراير 1998)
بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة
بالعلاقات مع البرلمان.
الوزير الأول،
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 04 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاطـلاع علـى الظهيـر الشريــف رقـم 1.95.40 الصـادر فـي 27 من رمضان 1415 (27 فبراير 1995) بتعييـن أعضـاء الحكومـة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 07 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات ؛
وبعـد دراسـة المشـروع في المجلس الوزاري المنعقدبتاريخ 18 من رمضان 1418 (17 يناير 1998) ؛
يرسم ما يلي :
المادة الأولى:
تناط بالوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان المهام الآتي ذكرها :
- تسهيل الحوار بين الجهازين التنفيذي والتشريعي؛
- تتبع أعمال البرلمان ؛
- تمثيل الحكومة باستمرار داخل البرلمان.
المادة الثانية:
تشتمل الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بالإضافة إلى ديوان الوزير على :
- الكتابة العامة ؛
- مديرية الشؤون البرلمانية ؛
- القسم الإداري والمالي.
المادة الثالثة:
يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة إليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 44-93-2 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
المادة الرابعة:
تناط بمديرية الشؤون البرلمانية مهمة مسايرة عمل البرلمان في مجالي التشريع والمراقبة.
وتتولى بهذه الصفة :
- تتبع أشغال البرلمان أثناء الدورات وخ ارجها ؛
- ضبط الأسئلة الشفوية والكتابية وإعداد مشروع جدول زمني للإجابة عنها ؛
- العمل على ربط الاتصال مع الوزارات المماثلة بالدول الأجنبية بهدف تبادل الخبرات وتوسيع آفاق التعاون معها ؛
- تتبع نشاطات التنظيمات البرلمانية الجهوية والدولية.
المادة الخامسة:
تشتمل مديرية الشؤون البرلمانية على:
- قسم التشريع والأسئلة ؛
- قسم الدراسات.
ويضم قسم التشريع والأسئلة :
- مصلحة اللجان ؛
- مصلحة الأسئلة.
ويضم قسم الدراسات :
- مصلحة البحث والتوثيق ؛
- مصلحة المعلوميات.
المادة السادسة:
يتولى قسم الشؤون الإدارية والمالية :
- تسيير شؤون الموظفين
- تحضير وصرف الميزانية ؛
- ضبط الحسابات ومراقبة المعدات وصيانتها.
المادة السابعة:
يشتمل القسم الإداري والمالي على :
- مصلحة الموظفين ؛
- مصلحة الميزانية والمعدات.
المادة الثامنة:
تحدد الاختصاصات والتنظيم الداخلي لمصالح الوزارة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
المادة التاسعة:
يكلف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ووزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هـذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.94.807 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير1995) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مـع البرلمان.
وحرر بالرباط في 06 شوال 1418 (04 فبراير 1998)
الإمضاء : عبد اللطيف الفلالي
وقعه بالعطف :
وزير الصيد البحري والشؤون الإدارية
والعلاقات مع البرلمان،
الإمضاء : المصطفى ساهل
وزير المالية والتجارة والصناعة
والصناعة التقليدية،
الإمضاء : إدريس جطو